مذكرة ورأي

حالات استخدام مأمور الضبط القضائي للتصوير

الضابط القضائي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في دبي أن استخدام مأموري الضبط القضائي آلات التصوير التلفزيوني لغرض تصوير عملية التفتيش بحد ذاتها هو أمر غير مسوّغ، تجنباً لما قد يكون في ذلك من انتهاك لخصوصية الأماكن أو الأشخاص.

ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي استخدامها إلا في حال موافقة المسؤول عن المنشأة على استخدامها، أو إذا تبين لمأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بعملية التفتيش وجود مخالفة من المخالفات المكلف باستقصائها، فإنه يتعين عليه ضبط هذه المخالفة واتخاذ كل التدابير اللازمة لإثباتها.

ولا يوجد في هذه الحالة مانع يحول دون استخدام آلات التصوير التلفزيوني أو الفوتوغرافي لضبط وإثبات تلك المخالفات، شريطة أن تكون الغاية من التصوير هي إثبات المخالفة وضبطها، وأن يقتصر التصوير على وقائع المخالفة والأمور المتعلقة بها فقط، وأن يحرص على أن لا يمتد التصوير إلى المساس بحرمات أو خصوصيات الأماكن أو الأشخاص إلا بالقدر الذي يتطلبه إثبات المخالفة.

جاء ذلك في معرض رد اللجنة العليا للتشريعات على طلب الرأي القانوني الموجّه إليها من إحدى الجهات الحكومية بشأن مدى جواز استخدام موظفيها المخولين بصفة الضبطية القضائية آلات التصوير التلفزيوني المحمولة عند التفتيش والرقابة على المنشآت العاملة في المناطق الخاضعة لاختصاص تلك الجهة وضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المعمول بها لديها.

نصوص

وأوضحت اللجنة في الرأي القانوني الصادر عنها أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن ما يلي: تُعد الضبطية القضائية وسيلة مهمة من وسائل الرقابة على تطبيق التشريعات السارية، والتحقق من التزام المخاطبين بأحكامها، فهي تقوم بدور فاعل في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه التشريعات على نحو يكفل تطبيقها ويضمن احترامها.

وإن الغاية من منح موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية هي ضبط المخالفات التي ترتبط بالوظائف التي يباشرونها، وتتصل بالتشريع المنوط بهم الرقابة على تطبيق أحكامه، وقد نظم القانون رقم (8) لسنة 2016 آلية منح هذه الصفة، سواء لموظفي الجهات الحكومية، أو للعاملين لدى الشركات والمؤسسات التي تتعاقد معها تلك الجهات لتشغيل أي من المرافق العامة التي تشرف على إدارتها.

مرحلتان

وكذلك، فإن وظيفة مأمور الضبط القضائي تكمن في التثبت والتحقق من التزام المخاطبين بأحكام التشريع، وتنقسم إلى مرحلتين، هما: مرحلة الضبط الإداري، وتتمثل بمرحلة التفتيش والتقصي والتحقق من عدم ارتكاب المخالفة، وهي المرحلة التي تسبق اكتشاف المخالفة.

والمرحلة الثانية هي مرحلة ضبط المخالفة وتحديد هوية مرتكبها، وهي المرحلة التي تتبع اكتشاف المخالفة، وهي المرحلة ذاتها التي يجب على مأمور الضبط القضائي الالتزام خلالها بواجباته المحددة في القانون رقم (8) لسنة 2016، أو التي يتمتع بمزاولة صلاحياته المقررة بموجب أحكامه خلالها.

وهناك واجب قانوني، فعلى مأمور الضبط القضائي أن يضبط المخالفات المكلَّف باستقصائها ويتخذ كل التدابير اللازمة لجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها وتجديد هوية مرتكبها، وأن يُثبت جميع الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها في محضر ضبط المخالفة المحرر من قبله.

وبينت اللجنة أن القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه لم يحدد الوسائل المادية التي يجب على مأمور الضبط القضائي أن يستخدمها عند قيامه بمهامه، ومن ثم فإن أي إجراء يمكن أن يفيد في ضبط المخالفة المرتكبة جاز لمأمور الضبط اتباعه، إلا أن هذا لا يعني إطلاق يده للاستعانة بما يشاء من الوسائل عند قيامه بأعمال الضبط، إذ إنه مقيد في ذلك بأن تكون هذه الوسائل مشروعة، وتكون الوسيلة مشروعة عند موافقتها للقانون، سواء في نصوصه أو روحه أو مبادئه العامة.

ومن ثم، فإنه يجوز استخدام آلات التصوير التلفزيوني أو الفوتوغرافي عند اكتشاف مأمور الضبط القضائي المخالفة، وذلك لغرض جمع الأدلة وإثبات المخالفة المكلّف باستقصائها فقط، ولا يجوز له استخدامها قبل ذلك إلا في حال موافقة صاحب المنشأة الخاضعة للتفتيش أو المسؤول عنها على ذلك.

20

ألف درهم غرامة تقديم الخدمات الاجتماعية من دون تصريح

20

ألف درهم غرامة تقديم الخدمات الاجتماعية في غير المجالات المصرح بها

15

ألف درهم غرامة فتح فرع للمنشأة دون تصريح مسبق من هيئة تنمية المجتمع

10

آلاف درهم غرامة عدم الالتزام بمبادئ السلوك المهني المعتمد لدى هيئة تنمية المجتمع

5

آلاف درهم غرامة عدم الاحتفاظ بسجلات بيانات متعلقة بالمهنيين العاملين لديها

 

 

Email