وفقاً لقرار لـ«تنفيذي دبي» رقم 9 لسنة 2015

7 إجراءات لتصريح تقديم الخدمات الاجتماعية

تزامنا مع عام الخير ويوم زايد للعمل الانساني قوافل الشواب تختتم محطتها الثانيه عشر في دبي .18 يونيو 2017 تصوير خولة خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم «9» لسنة 2015 بشأن تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 7 إجراءات للتصريح للجهات الراغبة بتقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة، أولاً: أن تقوم الجهة طالبة التصريح بتقديم طلبها إلى سلطة الترخيص.

وفقاً للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن، ثانياً: أن تقوم سلطة الترخيص بإحالة الطلب إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي لدراسته من الناحية الفنيّة والتحقق من استيفائه للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، ثالثاً:

في حال استيفاء الطلب للمعايير والمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، تُصدر الهيئة موافقة أولية لطالب التصريح لمزاولة نشاط تقديم الخدمات الاجتماعية، تقوم بإرسالها لسلطة الترخيص تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة. رابعاً: يجب على الجهة طالبة التصريح توفير كافة المتطلبات التي تحددها الهيئة للتشغيل خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة لها.

وخامساً: يجب على الجهة طالبة التصريح مراجعة هيئة تنمية المجتمع في دبي بعد توفير كافة متطلبات تشغيلها وقبل تقديم خدماتها خلال المدة المشار إليها في البند رابعاً، سادساً: تقوم هيئة تنمية المجتمع في دبي بالكشف والتدقيق الميداني على الجهة طالبة التصريح.

ويكون لها على ضوء نتائج هذا الكشف والتدقيق اتخاذ أي من الإجراءات التالية: في حال استيفاء الجهة طالبة التصريح لكافة متطلبات التشغيل يتم منحها التصريح، وفي حال عدم استيفاء الجهة طالبة التصريح لمتطلبات التشغيل أو عدم استكمالها، فإنه يجوز لمدير عام الهيئة أو من يفوضه منح الجهة طالبة التصريح مهلة إضافية بحد أقصى 6 أشهر.

وفي حال عدم توفير متطلبات التشغيل أو عدم استكمال النواقص، تُلغى الموافقة الأولية التي سبق منحها للجهة طالبة التصريح ولا يتم منحها التصريح، ويتم مخاطبة سلطة الترخيص بالإجراء المتخذ من قبل هيئة تنمية المجتمع في دبي في هذا الشأن.

سابعاً: لا يجوز للجهة طالبة التصريح المباشرة بمزاولة نشاطها في تقديم الخدمات الاجتماعية قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وحصولها على التصريح.

وتضمن القرار 23 مادة، حيث استعرضت المادة «1» التعريفات، فيما أوضحت المادة «2» أن أحكامه تُطبّق على مقدمي الخدمات الاجتماعية في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، باستثناء مقدمي الخدمات الاجتماعية المرخصين داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومدينة دبي الطبية، وكذلك مقدمي الخدمات الاجتماعية العاملين لدى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وأي جهة أخرى منشأة بتشريع.

اختصاصات

وذكرت المادة «3» أن هيئة تنمية المجتمع في دبي هي الجهة المختصة بتنظيم الخدمات الاجتماعية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

تحديد الخدمات الاجتماعية المصرّح للمنشأة بتقديمها في الإمارة، ووضع الشروط والضوابط الفنيّة الواجب توفرها في المنشأة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة، إلى جانب البت في الطلبات المقدمة إليها من الجهات الراغبة بتقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

والإشراف على المنشآت، ومراقبة التزامها بأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

كذلك تلقي الشكاوى بحق المنشآت، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها لأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، وإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت في الإمارة، وتنظيم الأنشطة التدريبية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، وأي مهام أخرى تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

محظورات

وأشارت المادة «4» إلى المحظورات في تقديم الخدمات الاجتماعية، حيث يُحظر على أي فرد أو جهة تقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة أياً كانت طبيعتها إلا من خلال منشأة مصرّح لها من قبل الهيئة بتقديم الخدمات الاجتماعية،.

ويُحظر على المنشأة تقديم أي خدمة غير مصرّح لها بتقديمها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك. كما يُحظر على المنشأة فتح أي فرع لها في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع المسبقة على ذلك.

مدة التصريح

وبينت المادة «6» أنه تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد التصريح وفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

وحددت المادة «8» أنه يجوز للمنشأة استقدام أي شخص متخصص في تقديم الخدمات الاجتماعية للعمل لديها لفترة محددة وذلك بموجب ترخيص مؤقت يصدر في هذا الشأن عن الهيئة، وتكون مدة هذا الترخيص 3 أشهر، ويجوز للهيئة ولأسباب مبررة تمديد هذا الترخيص شهراً بشهر، شريطة ألا تزيد المدة الإجمالية لهذا الترخيص في جميع الأحوال على 6 أشهر.

شروط

وذكرت المادة «9» أنه يُشترط أن تتوافر في مالك المنشأة المصرح لها بتقديم الخدمات الاجتماعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

كذلك أن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المنشأة، وأن تكون له إقامة مشروعة وسارية في الدولة إذا كان من غير مواطنيها، وأي شروط أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن، ويُحدّد المدير العام الشروط الواجب توافرها في المالك إذا كان شخصاً اعتبارياً بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.

وبينت المادة «10» أنه على المالك الالتزام بعدم إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسلطة الترخيص الخطية المسبّقة على ذلك.

وألا يحيل إلى غيره تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القرار إلّا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطيّة المسبّقة على ذلك، وأي التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

وأوضحت المادة «11» الشروط الواجب توافرها في المدير المسؤول عن إدارة المنشأة، حيث أوضحت هذه المادة أنه يجب أن يكون لكل منشأة مدير، توافق عليه الهيئة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ التزاماتها المقررة بموجب هذا القرار والتصريح الصادر لها عن الهيئة، ويُشترط في المدير ألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية،.

وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن تكون له إقامة مشروعة وسارية في الدولة إذا كان من غير مواطنيها، وأي شروط أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

تغيّب المدير

وأشارت المادة «12» إلى أنه إذا ترك المدير العمل في المنشأة أو تغيب عن عمله فيها لمدة تزيد على أسبوعين لأي سبب كان، فإنه يجب على المالك تكليف من يحل محل المدير الغائب، وإخطار الهيئة وسلطة الترخيص باسم المدير المكلّف أو المدير الجديد، في حال قيامه بتعيين مدير جديد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التعيين.

وإلا فإنه يجوز للهيئة إغلاق المنشأة لحين تعيين المدير الجديد، وإذا لم يُعيّن للمنشأة مدير جديد أو من يحل محل مديرها أثناء غيابه لمدة تزيد على شهر من تاريخ الإغلاق، فإنه يكون للمدير العام أو من يفوضه إلغاء التصريح الصادر للمنشأة وإخطار سلطة الترخيص بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبحسب المادة «13» تستوفي هيئة تنمية المجتمع في دبي نظير إصدار التصاريح والموافقات المشمولة بموجب هذا القرار الرسوم المبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

المخالفات والعقوبات

وذكرت المادة (14) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .

وبما لا يزيد على 40 ألف درهم، وإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: الإنذار، والإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وإلغاء التصريح ومخاطبة سلطة الترخيص بذلك.

الضبطية القضائية

ووفقاً للمادة «15» تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة ومرافقها المختلفة، والاطلاع على جميع سجلاتها وقيودها ومستنداتها.

وتحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء، على أن يُراعي مأمورو الضبط القضائي عند قيامهم بمهامهم في تفتيش المنشآت الواقعة داخل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة التنسيق مع سلطات هذه المناطق.

وبينت المادة «17» أنه يكون لهيئة تنمية المجتمع في سبيل قيامها بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القرار، الاستعانة بأي من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة متى طُلب منها ذلك.

وبحسب المادة «18» فإن كل من يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة بتاريخ العمل بهذا القرار، عليه أن يقوم بتوفيق أوضاعه بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأشارت المادة «19» إلى أن حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار تؤول لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

وذكرت المادة «20» أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المنشأة بتقديم الخدمات الاجتماعية لهم. فيما أوضحت المادة «21» أنه يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

18 التزاماً للمنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية

تضمنت المادة «7» من القرار 18 التزاماً على المنشآت التي تعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية تتمثل في: عدم تقديم أي خدمة اجتماعية غير مصرح لها بتقديمها، والتأمين على المهنيين العاملين لديها في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ضد المسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة.

كذلك فتح سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمستفيدين، والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتزويد الهيئة بها عند الطلب، والاحتفاظ بسجلات تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمهنيين العاملين لديها، وتزويد الهيئة بها عند الطلب، وتزويد هيئة تنمية المجتمع بكشف بالأموال التي حصلت عليها نتيجة التبرعات والمنح ومصدر هذه الأموال،.

والأوجه التي تم صرفها فيها، والالتزام بمبادئ السلوك المهني المعتمدة لدى الهيئة، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين، وعدم إطلاع أي جهة عليها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع المسبقة على ذلك.

كذلك إخطار الهيئة في حال الرغبة في التوقف عن تقديم الخدمات الاجتماعية قبل 30 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتوقف، إلى جانب عدم استخدام أي مهني غير مرخص له بتقديم الخدمات الاجتماعية من قبل الهيئة أو الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة، ومراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة في مبانيها ومرافقها المختلفة.

والالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وسلطة الترخيص، وعدم القيام بأي فعل من شأنه المساس بأمن الدولة، أو تهديد السلم الاجتماعي، أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب، واتباع الطرق العلمية المتعارف عليها واستخدام التقنيات الحديثة كلما أمكن ذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية.

وتضمنت التزامات المنشأة أيضاً: عدم الامتناع عن تقديم الخدمات الاجتماعية في الحالات الطارئة التي تحددها هيئة تنمية المجتمع، وعدم استعمال وسائل غير مصرّح بها أو غير مشروعة في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتمكين موظفي هيئة تنمية المجتمع المختصين من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات اللازمة لقيامهم بواجباتهم.

وإخطار هيئة تنمية المجتمع بأي شراكات أو اتفاقيات تعقدها مع المراكز والمنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وتزويد هيئة تنمية المجتمع بأي بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق بأنشطتها المحلية أو الخارجية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: خططها السنوية.

متضمنة برامجها الاجتماعية، الهيئات والمنظمات التي تتعاون معها داخل الإمارة وخارجها، المشاركات الخارجية التي ترغب بالانضمام إليها أو حضورها، والمواد والإعلانات المسموعة أو المقروءة أو المرئية التي تنتجها المنشأة أو تصدرها أو تقوم بتوزيعها، شريطة الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبّقة قبل إنتاج أو إصدار أو توزيع تلك الإعلانات والمواد، إضافة إلى تقارير ربع سنوية بالحالات التي تم التعامل معها حسب متطلبات الهيئة.

30 يوماً

أوضحت المادة «16» أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

10

آلاف درهم غرامة عدم مراعاة التشريعات السارية في الإمارة بتقديم الخدمات الاجتماعية

1500

درهم رسم إصدار موافقة أولية لمقدمي الخدمات الاجتماعية للمنشآت الربحية

500

درهم رسم إصدار موافقة أولية لمقدمي الخدمات الاجتماعية للمنشآت غير الربحية

200

درهم رسم تعديل بيانات التصريح لمقدمي الخدمات الاجتماعية للمنشآت غير الربحية

500

درهم رسم تعديل بيانات التصريح لمقدمي الخدمات الاجتماعية للمنشآت غير الربحية

Email