قرارا بتطوير نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان القرار رقم / 42 / لسنة 2017 بشأن تطوير نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان ويتضمن 17 مادة .

وياتي هذا القرار بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان بشأن تطوير نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان وحرصا من حكومة عجمان على تطوير نظام التأمين الصحي المعمول به حاليا للحفاظ على الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ورغبة في رفع وتحسين مظلة التأمين الصحي لتشمل الموظفين وعائلاتهم مما يؤمن أفضل رعاية صحية لهم وحمايتهم من أية عوارض صحية تؤثر سلبا على أدائهم الوظيفي .

ونص القرار بعد العريفات على ان يكون الموظفون المشمولون بنظام التأمين هم الموظفين بالجهات الحكومية التي تطبق القانون في ضوء الأحكام والشروط التي سيتم توضيحها في نظام التأمين او أي جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها إخضاع موظفيها لأحكام القانون.

وأحاز القرار أصافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بموافقة كتابية من ممثل الحاكم على أن يسبق ذلك قيام الموارد البشرية المركزية بإعداد دراسة شاملة بخدمات التأمين الصحي لهذه الجهة وعرضها على ممثل الحاكم لاتخاذ ما يراه مناسبا كما يجوز بموافقة كتابية من ممثل الحاكم إضافة أي شخص ليشمله وثيقة التأمين وحسب التعليمات والتوجيهات التي تصدر منه في هذا الشأن على ان تلتزم الجهات المشمولة بتطبيق نظام التأمين بتنفيذ الإخزاءات والتعليمات التي تصدر لها من الموارد البشرية المركزية بخصوص تطبيق نظام التأمين .

وحدد القرار فئات التأمين الصحي ويتم تصنيف تلك الفئات مع شركة التأمين المتعاقد معها والتي يتم على أساسها أصدار بطاقات التأمين وتقديم الخدمات الطبية الموضحة في عقد التأمين وملحقاته كما حدد المستفيدين من نظام التأمين : أولا - الموظف المواطن ويستحق التأمين الصحي بموجب هذا النظام الموظف وعائلته ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج والعمل أو بلوغ الابن الواحد والعشرين سنة ميلادية أيهما أسبق بالنسبة للأولاد الذكور ما لم يكن أحدهم مصابا بعاهة أو أعاقة تحول بينه وبين العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة في الدولة والعمل أو الزواج بالنسبة للإناث ما لم يترملن أو يطلقن وفي جميع الأحوال يشترط أن لا يكون المؤمن عليه مشمولا بأي من أنواع التأمين الصحي لدى أي جهة أخرى داخل الدولة .

ثانيا - الموظف غير المواطن ويشمل موظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى ثلاثة أبناء وموظفي الدرجة الخامسة حتى الدرجة الثامنة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى ابنين وموظفي الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثانية عشر ويحق له وزوجه فقط وموظفي الدرجة الثالثة عشر حتى الدرجة الرابعة عشر للموظف فقط وذلك وفقا لمجموعة من الشروط أهمها أن يكون الزوج والأبناء مقيمين في الدولة ولديهم إقامة سارية المفعول داخل الدولة ومثبته على جوازات سفرهم وأن لا يكون المؤمن عليه مشمولا بأي من أنواع التأمين الصحي لأي جهة أخرى داخل الدولة وأن لا يزيد عمر الأبناء عن 18 عاما سواء كانوا ذكورا أم إناثا .

ويستحق المؤمن عليه التأمين الصحي المقرر له حسب بدء سريان وثيقة التأمين وبالنسبة للموظفين الجدد أو الموظفين المنقولين فيستحقوا التأمين الصحي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل وإذا طرأت حالة أو واقعة تؤثر على استحقاق المؤمن عليه للتأمين الصحي فإنه يتم تعديل استحقاقه من تاريخ نشوء تلك الحالة أو الواقعة.

وأكد القرار انه لا يجوز الجمع بين التأمين الصحي المقرر بموجب أحكام هذا القرار وبين أي تأمين صحي آخر وإذا كان الموظف وزوجه يعملان لدى الحكومة فيكون استحقاق التأمين الصحي لصاحب الراتب الإجمالي الأعلى وفي حال تساوي استحقاقهما فيكون استحقاق التأمين الصحي وفقا لاستحقاق الزوج "الرجل" وإذا كان أحد الزوجين يعمل لدى الحكومة والآخر خارج الحكومة أو يتمتع بأي تأمين صحي آخر داخل الدولة فيكون استحقاق التأمين الصحي للموظف الذي يعمل في حكومة عجمان ما لم يقم الموظف أو زوجه بالتنازل خطيا عن هذا التأمين لغايات التمتع بتأمين صحي آخر.

ويستمر استحقاق المؤمن عليه للتأمين الصحي طيلة أيام العطلات الرسمية والإجازات المصرح بها للموظف وفقا لأحكام القانون والتشريعات السارية على ان يتم تغطية تكاليف الرعاية الطبية للمؤمن علية أثناء تواجده خارج الدولة لأي سبب كان في الحالات الطارئة فقط ويشكل ذلك الحد الأدنى من التزام الحكومة بتوفير التغطية خارج الدولة بالإضافة إلى أي مزايا أضافية أخرى قد تشملها وثيقة التأمين المقدمة من شركة التأمين كما يتم تغطية تكاليف الرعاية الطبية المقدمة للمؤمن علية وفقا للشروط والإجزاءات التي تحددها وثيقة التأمين وملحقاتها.

وخول القرار ان تتولى الموارد البشرية المركزية الإشراف على تنفيذ أحكام نظام التأمين ويكون لها في سبيل ذلك القيام بإعداد وتطوير نظام التأمين الصحي لموظفي الحكومة بالتعاون مع دائرة المالية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ووضع الإجراءات اللازمة لنقل البيانات الشخصية للمؤمن عليهم في حالة إعادة التعاقد مع شركة أخرى لإدارة مطالبات التأمين الصحي وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية والتأكد من قيام وحدات الموارد البشرية بمهامها المنصوص عليها في هذا القرار ومراجعة وإعادة تقييم نظام التأمين الصحي المطبق بالتنسيق مع دائرة المالية وذلك بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة وتقديم نتائج هذه المراجعات والاقتراحات إلى ممثل الحاكم لاعتمادها وأعداد شهادات الإنجاز وأوامر الدفع الخاصة بشركة التأمين حسب ألاستحقاق وفقا لشروط وأحكام عقد التأمين و تزويد دائرة المالية بها.

كما خول القرار بان تتولى دائرة المالية الإشراف على تنفيذ ألالتزامات واهمها القيام بتوفير المخصصات المالية في الموازنة العامة للحكومة لتغطية نفقات التأمين الصحي وأعداد و تنفيذ طلبات الشراء و المناقصات وإجراءات التعاقد مع شركة التأمين الصحي عبر أسلوب الشراء المناسب وفقا لأحكام النظام المالي الموحد لحكومة عجمان وإجراءات التسوية بين حسابات الجهات الحكومية والتنسيق مع الموارد البشرية المركزية في الإجراءات المالية للتعاقد مع شركة التأمين الصحي ودفع مستحقات شركة التأمين وفقا لشروط و أحكام العقد و بناءا على شهادات الإنجاز وأوامر الدفع الصادرة عن الموارد البشرية المركزية .

وحدد القرار كذلك واجبات وحدات الموارد البشرية ومنها استلام وثائق وطلبات التأمين والتأكد من اكتمالها وصحتها بما فيها شهادات جهة عمل الزوج أو الزوجة بعدم الحصول على تأمين صحي والإقامات السارية المفعول لأبناء الوافدين وشهادات الميلاد بالنسبة للأبناء أو أية وثائق يتم طلبها من قبل الموارد البشرية المركزية وإدخال بيانات ومعلومات المؤمن عليهم على الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الحكومة ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري وتزويد الموارد البشرية المركزية بالتقارير والنماذج والوثائق اللازمة عن المؤمن عليهم ومعلوماتهم التأمينية بشكل دقيق وتحديثها بشكل دوري وتزويد الموارد البشرية المركزية بأي تغيرات في الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو البيانات الشخصية للمؤمن عليهم أو اي حدث يغير من حالتهم التأمينية والتنسيق مع الوحدة المالية المعنية في الجهة الحكومية بشأن مراجعة واعتماد الكشوفات الخاصة بالتأمين الصحي لموظفيها حسب التواريخ المحددة من قبل الموارد البشرية المركزية والرد على استفسارات موظفي الجهة الحكومية بشأن التأمين الصحي واستلام بطاقة المؤمن عليهم عند انتهاء خدماتهم وأعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي للمؤمن عليهم وذلك بالتنسيق مع الادارة المركزية وحماية خصوصية بيانات المؤمن عليهم .

والزم القرار الموظف خلال مدة خدمته في الحكومة وتحت طائلة المسؤولية الإدارية بضرورة إخطار وحدة الموارد البشرية فيما إذا كان لديه أو لدى أي من أفراد عائلته تأمين صحي وإخطار وحدة الموارد البشرية في حال فقدان أو تلف بطاقة التأمين الصحي الخاصة به أو بأي من أفراد عائلته وفي هذه الحالة يتم تحميل الموظف غرامة إصدار بطاقة تأمين صحي جديدة بقيمة مائة درهم عن كل بطاقة كما عليه تزويد وحدة الموارد البشرية بأية بيانات أو معلومات تتعلق باستحقاقه للتأمين الصحي بشكل واضح ودقيق وأخطار وحدة الموارد البشرية وعلى الفور بأية مستجدات قد تؤثر في استحقاقه أو استحقاق أي من أفراد العائلة للتأمين الصحي وعدم اساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي بأي شكل من الأشكال أو بأية صورة من الصور وعدم السماح للغير باستخدام بطاقة التأمين الصحي الخاصة به او بأي من أفراد عائلته وإبلاغ وحدة الموارد البشرية عن اي استغلال او إهمال او تقصير تم ارتكابه من قبل مقدمي الوحدات العلاجية وتسليم بطاقات التامين الصحي في حال انتهاء الخدمة وبخلاف ذلك يتحمل الموظف غرامة بقيمة مائة درهم عن كل يوم تأخير يحسب من تاريخ انتهاء الخدمة تخصم من مستحقات نهاية خدمته وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وعدم قيام الموظف بالتبديل بين الابناء المستفيدين من التأمين الصحي خلال فترة سريان التغطية وفي حال الرغبة بالتبديل فيجب أن يقدم الطلب في نهاية السنة وخلال فترة التجديد .

ويعاقب القرار كل من يخالف تعليمات هذا النظام أو يسئ استخدام التأمين الصحي أو يزور معلومات ووثائق عن حالته الصحية أو صفته التأمينية او يتعاون مع أي جهة خارجية لتحقيق منافع لنفسه أو للغير عن طريق استغلال التأمين الصحي وفقا لأنظمة وقوانين الموارد البشرية مع عدم الإخلال بأي تشريعات أخرى سارية في الإمارة أو الدولة وتتحمل الجهة الحكومية أو الموظف أي تكاليف أو التزامات مالية تنشأ عن التقصير في أداء واجباتهم المنصوص عليها في هذا النظام .

ويحق للموارد البشرية المركزية من وقت لآخر أصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والملاحق والنماذج حسبما قد تكون لازمة لضمان تنفيذ الاحكام الواردة في هذا القرار وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكامه .

ويلغي هذا القرار اعتبارا من تاريخ هذا القرار العمل بالقرار رقم /14/ لسنة 2014 بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان وأية تعاميم أو تعليمات صدرت بناء عليه ويحل محله نظام التأمين المطور الصادر بموجب هذا القرار وأية تعاميم أو تعليمات تصدر بشأنه كما يلغى أي نص أو حكم ورد في قرار آخر ساري في الامارة يتعارض مع ما ورد في أحكام هذا القرار وذلك دون مساس بصحة ونفاذ أية قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت بموجب أحكام القرار الملغي قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

كلمات دالة:
  • عجمان،
  • التأمين الصحي،
  • الحكومة،
  • إمارة،
  • حاكم عجمان
Email