وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم «2» لسنة 2017

نظام تعليمي بمستوى عالٍ في مدارس دبي الخاصة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم «2» لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 6 أهداف تتمثل في: تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وتوفير نظام تعليمي ذي مستوى عال في المدارس الخاصة، يؤدي إلى استغلال الطلبة لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم مُؤهّلين للتنافس على المستوى العالمي دون المساس بهويتهم الوطنية.

وكذلك تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم المدرسي الخاص، إلى جانب ربط مخرجات النظام التعليمي في المدارس الخاصة باستراتيجيات الإمارة المعتمدة.

وتضمن القرار 39 مادة، وتطرقت المادة «2» إلى نطاق التطبيق بحيث تُطبّق أحكام هذا القرار على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

وذكرت المادة «4» اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، لتحقيق أهداف القرار من خلال مهام وصلاحيات من بينها: إصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، والموافقة على اختيار المشغّل، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة، والموافقة على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، والموافقة على طلب تعديل بيانات التصريح التعليمي، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، إلى جانب تحديد الشروط والسياسات والإجراءات اللازمة لاعتماد المنهاج التعليمي، على نحو تُراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية، واعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

كذلك اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة بما يتوافق مع مُتطلّبات ومعايير المناهج التعليمية المختلفة، ومعادلة الشهادات الدراسية وفقاً للتشريعات السارية، وتصديق هذه الشهادات وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

موافقة مبدئية

وأشارت المادة «5» إلى شروط إصدار الموافقة المبدئية، فيما ذكرت المادة «6» أن مدة صلاحية الموافقة المبدئية سنة واحدة، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة لا تجاوز «6» أشهر أخرى، على أن يتم تقديم طلب تمديد الموافقة المبدئية قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائها، ويتم دراسة طلب التمديد والموافقة عليه وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

وبينت المادة «7» أنه يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التعليمي في الإمارة، إلا بعد الحصول على التصريح التعليمي.

التصريح التعليمي

وحددت المادة «8» اشتراطات إصدار التصريح التعليمي. وبحسب المادة «9» تكون مدة صلاحية التصريح التعليمي سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدَد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح التعليمي للهيئة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم دراسة طلب التجديد والموافقة عليه وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

ووفقاً للمادة «10» لا يجوز التنازل عن التصريح التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المعرفة المسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، ويُعتبر التنازل عن التصريح التعليمي الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلاً.

إجراءات

وذكرت المادة «11» أنه تُحدَّد الإجراءات والمستندات والنماذج اللازمة لإصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

وفيما يخص التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بينت المادة «12» أنه يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال السنة الدراسية، ويجوز للهيئة الموافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

وعلى المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً لأحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، الالتزام بما يلي: إخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابياً قبل سنة دراسية على الأقل، والاستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف، وإصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي، والعمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في الإمارة.

كذلك إنهاء الإجراءات المُتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، بما في ذلك إلغاء التصريح التعليمي والرخصة، والإعلان في مكان ظاهر داخلها بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، خلال 7 أيام من تاريخ صدور الموافقة لها بالتوقف، ويجب سداد أي رسوم أو مبالغ مُستحقّة عليها لصالح أي جهة حكومية، وأي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

وذكرت المادة «14» أنه يجب أن يكون للمدرسة الخاصة اسماً مُلائِماً، تُراعى فيه كافة الأحكام والإجراءات المنظّمة لحماية الأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأن يعكس الاسم بوضوح المنهاج التعليمي ورؤية المدرسة وأهدافها ورسالتها، وأن يتم اعتماد الاسم من هيئة المعرفة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

وتطرقت المادة «15» إلى المشغّل، وهو الشخص الذي يختاره مالك المدرسة للإشراف على المدرسة الخاصة وتشغيلها، فيما بينت المادة «16» أنه يُعتبر المدير الشخص المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، وتُحدّد واجباته ومسؤولياته وفقاً لما تعتمده هيئة المعرفة في هذا الشأن، ويجب أن تتوفر في المدير كافة الشروط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وأن توافق الهيئة على تعيينه.

وكذلك يجب على المدرسة الخاصة عند رغبتها بتغيير المدير التقدّم للهيئة بطلب التغيير، وتُصدِر هيئة المعرفة قرارها بالموافقة على هذا التغيير وفقاً للشروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

المنهاج التعليمي

وحددت المادة «17» التزامات المدرسة الخاصة فيما يتعلق بالكادر التعليمي، فيما ذكرت المادة «18» أنه تعتمد هيئة المعرفة المنهاج التعليمي، وفقاً للشروط والضوابط والأدلة المعتمدة لديها في هذا الشأن، ويجب أن تلتزم المدرسة الخاصة بالمنهاج التعليمي المعتمد لها من هيئة المعرفة خلال قيامها بالنشاط التعليمي، ولا يجوز لها تعديله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

ويجب على المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجاً غير منهاج التعليم العام في الدولة تضمين منهاجها التعليمي مادة الدراسات الإسلامية كمادة إلزامية للطلبة المسلمين، ومادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية كمادتين إلزاميتين لجميع الطلبة، وتُحدِّد هيئة المعرفة الحد الأدنى من المُتطلبات الخاصة بتدريس هذه المواد.

وكذلك يجوز للهيئة الموافقة على طلب المدرسة الخاصة بتطبيق أكثر من منهاج تعليمي، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يعكس المنهاج التعليمي اهتماماً وتقديراً للهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتطرقت المادة «19» إلى السنة الدراسية، بينما أوضحت المادة «20» أنه على المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاج التعليم العام في الدولة، الالتزام بلائحة تقويم الامتحانات التي تُطبَّق على المدارس الحكومية، وعلى المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاجاً دراسياً غير منهاج التعليم العام في الدولة الالتزام بإجراءات ونُظُم تقويم الامتحانات التي تعتمدها هيئة المعرفة في هذا الشأن.

وحددت المادة «21» شروط الأنشطة والبرامج المدرسية. وبينت المادة «22» أنه يتم تصديق الشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاج التعليم العام في الدولة، أو التي تُطبِّق منهاجاً دراسياً آخر غيره، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

وأشارت المادة «23» إلى أنه يجب أن يكون للمدرسة الخاصة سياسة واضحة ومُعلَنة ومُطبّقة لشؤون الطلبة وأن تعتمدها من هيئة المعرفة. وتطرقت المادة «24» إلى اشتراطات سلامة وحماية الطلبة في المدارس الخاصة في دبي.

النقل المدرسي

وأشارت المادة «25» إلى أنه يجب على المدرسة الخاصة أن تلتزم بالشروط والمُتطلبات والمواصفات المعتمدة من الجهة الحكومية المعنيّة بشأن الحافلات المدرسية وسائقيها، وغير ذلك من الأحكام ذات العلاقة، وتتحمل المدرسة الخاصة المسؤولية كاملة عن خدمة المواصلات التي تُقدِّمها لطلبتها، وسلامة الذين يستخدمونها منهم، ويجوز للمدرسة الخاصة التعاقد مع أية جهة لتوفير خدمة المواصلات لطلبتها وذلك دون الإخلال بمسؤوليتها تجاه سلامة الطلبة وإيصالهم من وإلى المدرسة الخاصة.

لائحة

وبحسب المادة «26» تقوم هيئة المعرفة باعتماد لائحة موحدة للانضباط السلوكي للطلبة في المدارس الخاصة، وتتقيّد المدارس الخاصة بتطبيق لائحة الانضباط السلوكي المُعتمدة، ولها في سبيل ذلك وضع ضوابط وإجراءات داخلية خاصة بها بشأن الانضباط السلوكي دون الإخلال بلائحة الانضباط السلوكي المُوحّد المُعتمدة من الهيئة.

وذكرت المادة «27» أن كافة عقود العمل الخاصة بالكادر التعليمي تخضع للتشريعات السارية في الإمارة، وللشروط والضوابط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص المؤهِّلات والخبرات اللازمة لتعيين الكادر التعليمي.

وبينت المادة «28» اشتراطات الجودة والتقييم، وذكرت المادة «29» أن هيئة المعرفة تستوفي رسوم نظير إصدار الموافقات والتصريح التعليمي وسائر الخدمات التي تُقدِّمها.

عقوبات

وأوضحت المادة «30» أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم «2» الملحق بالقرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، على أنه يجب أن يسبق فرض الغرامة على مرتكبي المخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، توجيه إنذار خطي يتضمن تصويب المخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها هيئة المعرفة، وبخلاف ذلك فإنه يتم فرض الغرامة على مرتكب المخالفة.

وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على أن لا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتها على 500 ألف درهم، وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة ودون الإخلال بمصلحة الطلبة، يكون للمدير العام أو من يُفوّضه اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المدرسة الخاصة المخالِفة: تعليق معاملاتها لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإيقاف تسجيل الطلبة للسنة الدراسية الجديدة، وتعليق حقها في التوسع أو إضافة مراحل دراسية جديدة أو تعديل رسومها الدراسية، وإلغاء التصريح التعليمي، وإخطار سلطة الترخيص بذلك لإلغاء الرخصة.

الضبطية القضائية

وبحسب المادة «31» تكون لموظفي ومُفتّشي هيئة المعرفة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المدرسة الخاصة ومرافقها المختلفة، والاطلاع على سجلاتها وقيودها وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

التظلم

وبينت المادة «32» أن لكل ذي مصلحة، التظلم خطّياً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

ووفقاً للمادة «33» يكون لهيئة المعرفة الاستعانة بالجهات الحكومية لمعاونتها في تطبيق أحكام هذا القرار، وعلى الجهات الحكومية المعنيّة تقديم العون والمُساعدة للهيئة متى طُلِب منها ذلك.

وبحسب المادة «35» تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار، لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي. وذكرت المادة «36» أنه على كافة المنشآت التي تزاول النشاط التعليمي في الإمارة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

42 التزاماً للمدرسة الخاصة للارتقاء بالعملية التعليمية

حدد القرار 42 التزاماً للمدارس الخاصة في دبي للارتقاء بالعملية التعليمية، وبحسب المادة «13» على المدرسة الخاصة مجموعة من الالتزامات منها: شروط التصريح التعليمي الصادر لها، والتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي تصدرها الهيئة ذات العلاقة بالنشاط التعليمي.

كذلك ضمان جودة التعليم والتعلّم الذي تُقدِّمه للطلبة، وضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة المعرفة، واتباع الشروط والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الطلبة.

كذلك تطوير الكادر التعليمي بشكل مستمر، على نحو يُحقِّق جودة التعليم، وعدم مزاولة أي نشاط في مقرها غير النشاط التعليمي أو البرامج أو الأنشطة المصرّح لها بها من الهيئة، وتقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة أو المخوّلون من قبلها بصورة كاملة ودقيقة وصحيحة.

كذلك عدم إجراء أي تعديل في المنهاج التعليمي أو على النشاط التعليمي قبل الحصول على موافقة هيئة المعرفة المسبقة على ذلك، وعدم تغيير الرسوم الدراسية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، وعدم إجراء أي خصومات على الرسم المدرسي إلا بعد الحصول على مُوافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

مؤهلات

وتضمنت الالتزامات عدم إنشاء أي مبانٍ أو إضافة أي مرافق إليها، أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد لغايات مزاولة النشاط التعليمي، قبل الحصول على موافقة الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة المسبقة على ذلك، وعدم السماح لأي طرف غير المشغِّل أو المدير بالتدخل في شؤونها.

إلى جانب تعيين كادر تعليمي مُؤهّل تتوفر فيه الاشتراطات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، والمساواة بين الطلبة المُسجّلين لديها، وعدم التفرقة بينهم على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، أو الاحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة، إلى جانب قبول تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة، وفقاً لشروط التصريح التعليمي والضوابط المعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في هذا الشأن.

كما يجب على المدرسة الخاصة إنشاء السجلات الخاصة بشؤون الطلبة المسجّلين لديها، والكادر التعليمي، والشؤون المالية، والاحتفاظ بها للمدة التي تُقرِّرها هيئة المعرفة في هذا الشأن، وإدخال البيانات الخاصة بالطلبة والكادر التعليمي في نظام حفظ البيانات الخاص بالهيئة، وتحديثها أولاً بأول.

والالتزام بالشروط والمتطلبات المحدَّدة في هذه الموافقة، والالتزام بالتقويم المدرسي المعتمد من الهيئة، وإعطاء الطلبة من مواطني الدولة أولوية التسجيل لديها، وعزف السلام الوطني للدولة ورفع علمها دون غيره من أعلام الدول الأخرى، وعدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة.

 

Email