وفقاً للقانون رقم «30» لسنة 2006

تطوير استراتيجية المعرفة والتنمية البشرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أناط القانون رقم «30» لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المهام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وبحسب المادة «5» تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بالدولة مهمة تخطيط وتوفير وتطوير متطلبات المعرفة والتنمية البشرية، والمساهمة في تطوير استراتيجية شاملة للمعرفة والتنمية البشرية، والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وترخيص وتنظيم المدارس الخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية، ومعادلة وتصديق الشهادات، التي تصدرها تلك المدارس والمؤسسات من خلال إرساء معايير تتوافق والسياسة العامة للوزارات الاتحادية المعنية.

وتعمل الهيئة مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات التعليم بكل أنواعه ومراحله وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تأسيس وإدارة المؤسسات التعليمية بكل أنواعها وكذلك مؤسسات التعليم المهني وتقويم أدائها بما يتفق والقوانين النافذة بالدولة، والمساهمة في تقديم وتوفير البرامج التدريبية للكادر التعليمي والإداري المشارك في توفير التعليم المدرسي في المؤسسات التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبما يتفق والقوانين النافذة في الدولة.

كما تقوم الهيئة بتشجيع مؤسسات التعليم الخاص والتدريب على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة، والمشاركة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة من ذوي الخبرة من خارج الدولة للعمل في السوق المحلي، إضافة إلى استقطاب مؤسسات التعليم الخاص ومراكز البحوث والدراسات ومؤسسات تنمية الموارد البشرية الدولية المرموقة لتأسيس فروع لها في الإمارة.

وتوفير برامج التدريب والتوعية والتطوير لمواطني الدولة لضمان المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كذلك وضع وتطوير سياسات وضوابط المنح الدراسية وتخصيص أموال المنح للأفراد، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة لهذا الغرض، والإشراف على جميع الخدمات والمؤسسات التعليمية القائمة في المناطق الحرة في الإمارة، كالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، وكذلك ترخيص وتصديق ومعادلة شهاداتها ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة تلك الأعمال.

شخصية اعتبارية

ونصت المادة «3» من القانون على أنه تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وبحسب المادة «4» يكون مقر الهيئة الرئيسي في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.

وأشارت المادة «6» إلى أنه يجوز أن تتبع الهيئة مؤسسات تمارس أعمالها في مجالات تقديم خدمات المعرفة والتنمية البشرية والتدريب، على أن يصدر بإنشاء أي منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

وبينت المادة «7» أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس مديرين يتكون من رئيس يتم تعيينه بمرسوم ُيصدره الحاكم، وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الهيئة أو المؤسسات التابعة لها. ونصت المادة «8» على أنه يتولى مجلس المديرين إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها.

وبينت المادة «10» أنه يجوز لمجلس المديرين تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها، كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحياته، ولمجلس المديرين أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وجاء في المادة «11» باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون مجلس المديرين أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة الهيئة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه في ما يتصل بهذه الإدارة، وتكون الهيئة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

ووفقاً للمادة «13» يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام وعدد من الموظفين، الذين يطبق بشأنهم نظام شؤون الموظفين لإمارة دبي أو أي تشريع يحل محله، حيث صدر لاحقاً قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 والذي أصبح القانون الواجب التطبيق على موظفي الهيئة.

وأوضحت المادة «14» أنه تنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون كل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المنوطة بمجلس دبي للتعليم والمشاريع التي يرعاها، ويكون للهيئة الحق في نقل أي من موظفي الجهات المذكورة أو تعيين موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.

وحددت المادة «16» الموارد المالية للهيئة وهي: الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للإمارة، والرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للكافة، والمنح والهبات التي تتلقاها الهيئة ويقبلها المجلس التنفيذي، وأية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

ووفقاً للمادة «17» تُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها، إلا أن هذا الإعفاء ألغي لاحقاً بموجب القانون رقم «31» لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، والمُعدّل بموجب القانون رقم «3» لسنة 2011.

Email