زكاة الفطر 20 - 23 درهماً للأصناف العادية من الأرز و30 لـ«الفاخرة»

Ⅶ أحمد الحداد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي متوسط قيمة زكاة الفطر لهذا الهام بـ20-23 درهما للأصناف العادية من الأرز، و32 درهما للأصناف عالية الجودة «الفاخرة».

وقال الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لـ«البيان» إن قيمة هذه الزكاة تقدر بقيمة الأرز بصفته أكثر أقوات الناس، و«لأن أنواع الأرز مختلفة القيمة والناس مختلفون في أطعمتهم منه، فعلى كل إنسان أن يخرج من طعامه بقيمته».

وأضاف الحداد في سياق حديثه عن أحكام هذه الزكاة: «يجوز إخراجها نقدا بقيمة الصاع الذي يجب عليه إخراجه، لأن القيمة تحقق مصلحة الفقير، بما يوسع به على نفسه وعياله في يوم العيد، والطعام لا يحقق له ذلك، وقد يبيعه بأبخس الأثمان، أو يحتاج أن يذل نفسه بالسؤال لسداد حاجته، على أن إخراج القيمة لها أصل في السنة، فقد روى مسلم من حديث سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه لما قدم معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال:»إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر«فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد:»فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت«.

واجبة شرعاً

وأوضح الحداد أن زكاة الفطر واجبة شرعا على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير من المسلمين،»وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر وجوبها أداءً إلى غروب شمس يوم العيد، فإن خرج وقت أدائها فإنها تبقى دينا في ذمته، كسائر حقوق الله تعالى التي يجب قضاؤها، وتخرج من تركته إن مات، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، بل جوز الشافعية إخراجها من أول شهر رمضان؛ لأنها تجب بسببين وهما إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فإذا وجد أحد السببين جاز إخراجها كما يجوز إخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.

حق اجتماعي

وبين مدير إدارة الإفتاء أن هذه الزكاة «حق اجتماعي للمسلمين كزكاة المال، إلا أن الأولى لا يشترط لها نصاب ولا حولان الحول، بل تجب على الغني والفقير والقادر على الصيام والعاجز، والصغير والكبير؛ لأنها متعلقة بوجوده حيا في هذا الزمن المبارك، ولذلك تسمى زكاة البدن، فمن وجد في جزء من رمضان وأدرك جزءا من شوال وجبت عليه زكاة الفطر إذا كان يملك فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته، ويخرجها المرء عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة ووالدين وأولاد، إذا كان هو الذي ينفق عليهم، بينما لا يجب إخراجها عن الخدم بل عليهم أن يخرجوها عن أنفسهم لأنها عبادة مالية تتعلق بذواتهم، ويجوز أن يستأذنوا فتخرج عنهم كالوكالة عنهم».

تزكية للنفس

وتابع:«وكما إنها حق اجتماعي فإنها تزكية للنفس بتعويدها على البذل والكرم ولو بأقل القليل، وهي كذلك طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

وذكر: "إن كان فقيرا ذا متربة فإن له أن يأخذ من هذه الزكوات، لأنه مستحق لها بوصف الفقر، ثم يخرج مما أخذ كما قال عليه الصلاة والسلام: «زكاة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنِيُّكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» أخرجه أبو داوود.

Email