بموجب قانون إنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

دبي مركز للريادة في المجالات الأكاديمية المتخصصة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تهدف جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى جعل إمارة دبي مركزاً مرموقاً في المجالات الأكاديمية المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم التقدم العلمي بالمجالات الطبية والعلوم الصحية، إلى جانب رفد المجتمع بكوادر طبية وصحية مؤهلة، قادرة على التعامل مع التحديات الصحية المختلفة بكفاءة عالية، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة للقيام بالأبحاث العلمية التي تنهض بالقطاع الصحي في المجتمع، من خلال التعليم والبحث العلمي والتطوير المهني المستمر في مجال الطب والعلوم الصحية، وتحقيق الريادة والتميز في مجال الطب والعلوم الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم «7» لسنة 2016 بإنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بهدف دعم التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في الطب والمجالات الصحية المختلفة.

مجالات

وحدد القانون مجالات الجامعة وطبيعتها، حيث تتألف الجامعة من عدد من الكُلِّيات، ومراكز البحث العلمي، والمكتبات التقليدية والإلكترونية، والمعاهد التدريبية المُتخصصة، وتُقدِّم برامجها الأكاديمية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والشهادات المِهنيّة، وبخاصة في مجال الطب والعلوم الصحية. وتتمتع الجامعة بطبيعة خاصة، تتمثل في توفير التعليم الأكاديمي في الطب والعلوم الصحية، والتطوير المهني المرتبط بالقطاع الصحي، من خلال توفير برامج تعليمية ومعرفية وتدريبية متميزة ذات قيمة عالية.

اختصاصات

وأشار القانون إلى اختصاصات الجامعة وأهدافها والمهام والصلاحيات المنوطة بها من بينها إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، وإعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتخصصة والمتميزة في الطب والعلوم الصحية، بما يحقق جودة التعليم الجامعي، ومنح الدرجات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الأكاديمية المعتمدة. كذلك منح الرتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، أو الذين يقومون بأبحاث معتمدة فيها، وفقاً للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن، إلى جانب توفير فرص التطوير المهني المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بالطب والعلوم الصحية، على نحو يلبي احتياجات المجتمع من الخدمات الطبية والصحية المختلفة، وتشجيع البحث العلمي مع التركيز على المجالات المرتبطة بالطب والعلوم الصحية، وتقديم الاستشارات والخدمات الفنيّة، والدراسات والأبحاث العلمية والمهنيّة في مجال الطب والعلوم الصحية.

أكاديمية

وتبني أفضل التقنيات، وتطبيق أفضل الوسائل التعليمية في تقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية للطلبة والمتعاملين مع الجامعة، وإنشاء وإدارة البنية التحتية اللازمة لتمكين الجامعة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية، والمشاركة بها، وإشراك فئات المجتمع بأنشطة الجامعة المختلفة.

الهيكل التنظيمي

وحدد القانون الهيكل التنظيمي للجامعة والذي يتكون من الرئيس، ومجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، والمجلس العلمي. كما تم توضيح كيفية تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته، حيث نص القانون على أن يكون للجامعة رئيس، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم، ويتولى رئيس الجامعة الإشراف العام على شؤون الجامعة، وفقاً لمهام وصلاحيات أنيطت به وهي: اعتماد الخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بالسياسة المعتمدة للجامعة، واعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للجامعة، بما في ذلك نظام شؤون أعضاء الهيئة التدريسية وموظفو الجامعة.

كذلك اعتماد لوائح شؤون الطلبة، وأسس اختيارهم، واعتماد أسس منح الشهادات والدرجات العلمية في الجامعة، والشهادات التدريبية، واعتماد جداول التقويم السنوي للجامعة، واعتماد لوائح الامتحانات في الجامعة، إلى جانب تحديد الرسوم الجامعية، وضوابط المِنَح الدراسية، بناءً على توصية المدير، واعتماد اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم مع الجامعات والجهات العامة والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية.

مجلس الأمناء

وبحسب القانون يكون للجامعة مجلس أمناء، يتألف من رئيس، ونائبٍ للرئيس، وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المجلس اعتماد السياسة العامة للجامعة، وخططها الاستراتيجية، واعتماد البرامج الدراسية، وإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز المتخصصة في الجامعة، كذلك اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجامعة، وحسابها الختامي، واعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، وتقييم التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها، والتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن، وتعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين، وتحديد أتعابهم.

5

آلاف درهم رسوم إصدار التصريح أو تجديده لمقدم الخدمة الصحية

50

ألف درهم غرامة مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالضمان الصحي دون الحصول على التصريح

50

ألف درهم غرامة عدم قيام شركة التأمين بتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه

20

ألف درهم غرامة عدم قيام شركة التأمين بتسجيل تفاصيل وثيقة الضمان الصحي في السجل المخصص

20

ألف درهم غرامة عدم تقيّد شركة التأمين بنموذج وثيقة الضمان المعتمد من «صحة دبي» لكل وثيقة

Email