حميد النعيمي يصدر مرسوما أميريا بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا رقم /11/ لسنة 2016 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان.

ونص المرسوم - الذي يضم 21 مادة - بأن تنشأ بموجب أحكامه هيئة عامة تابعة لحكومة إمارة عجمان تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها وذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة.. وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي والإداري للقيام بتأدية جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم وفقا لأحكام اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية المطبقة فيها ولها أيضا أن تقوم وباسمها بفتح وتشغيل حساباتها المصرفية وبإبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وأن تنيب عنها أي شخص طبيعي لتمثيلها قانونا.

وحدد المرسوم بأن يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بشرط الالتزام الكامل وفي جميع الأوقات بالسياسات والقوانين والقرارات والنظم والتوجيهات الفنية والإدارية الصادرة من السلطات الاتحادية في الدولة بشأن التربية والتعليم.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها العمل على تحسين مستويات التعليم الخاص في الإمارة ضمن بيئة إبداعية متقدمة وذلك بإنشاء وإدارة مدارس خاصة نموذجية تبدأ من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة داخل الإمارة أو خارجها إضافة لمعاهد ومنشآت تعليمية خاصة ونموذجية للتدريب الفني أو المهني وتزويد تلك المدارس والمعاهد والمنشآت النموذجية المذكورة بأحدث تقنيات الوسائل التعليمية وأساليب الإدارة الحديثة المتطورة وبأفضل المناهج التربوية والعلمية والتدريبية بما يتوافق مع الهوية والحضارة العربية والقيم الروحية والمعارف الحديثة المتطورة.

كما تشمل الأهداف الواجب تحقيقها الاهتمام بالطالب باعتباره أساس ومحور العملية التعليمية والحرص على تزويده بأفضل المعارف العلمية والتربوية بجانب ترسيخ القيم الروحية والرياضية والمثل العليا لديه بما يؤدي لتأهيله عقليا وروحيا ورياضيا والمساهمة في إعداد المعلم النموذج المؤهل على تنشئة وبناء جيل المستقبل عن طريق توفير البرامج التدريبية لتحسين المقدرات المهنية للكادر التعليمي في مدارس الإمارة وبما يتفق مع القوانين السارية في الدولة وتوثيق الصلة بين المدرسة والمنزل وذلك بالحرص على مشاركة وتكامل جهود الأسرة والمدرسة في تربية الطالب وتعليمه وتكوين شخصيته المتوازنة وتفعيل العلاقة بين المدرسة والمجتمع.

وتضمنت الأهداف ضرورة التنسيق الفعال مع الجهات الاتحادية المختصة بسياسات التربية والتعليم في الدولة والمساهمة معها في عمل المبادرات وإعداد الخطط لتوفير وتطوير متطلبات التنمية البشرية في الدولة وفي الإمارة خصوصا في مجال تأصيل وتطبيق القيم التربوية وتحسين أساليب التعليم في المدارس وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم الخاص ومراكز البحوث والدراسات ومعاهد التدريب ومع مؤسسات التنمية البشرية في الإمارة والمساهمة معها في وضع خطط عمل وسياسات مشتركة لتوفير برامج تعليمية وتدريبية إضافية للطلاب وصقل مهاراتهم ونشر المطبوعات التربوية والتعليمية وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وتقديمها للجهات المختصة بالتربية والتعليم في الدولة.

وجاء في المرسوم .. أن يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء يتم تشكيله بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة ويتكون من رئيس للمجلس وأربعة أعضاء من ذوي الرأي والخبرة في مجالات العمل التعليمي والتربوي .. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله.

ويجوز بقرار أميري مماثل إعادة تعيين أو استبدال جميع أو بعض أعضاء مجلس الأمناء كليا أو جزئيا أو تعيين عضو بديل لأي عضو يخلو منصبه لأي سبب خلال مدة عضويته في مجلس الأمناء .. ويحق لرئيس مجلس الأمناء دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي اجتماع لمجلس الأمناء للاستئناس برأيه بشأن أي مسألة مطروحة أمام المجلس ودون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ قرارات مجلس الأمناء..وعلى المدير التنفيذي أن يحضر جميع جلسات مجلس الأمناء وأن يشارك في مداولات المجلس دون أن يكون له صوت.

وحدد المرسوم الأميري في بنوده اختصاصات مجلس الأمناء ومن بينها رسم السياسة العامة للهيئة وخطط العمل فيها وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات لتنظيم الشئون الإدارية والمالية لتطبيقها في الهيئة وإقرار المناهج والخطط الاستراتيجية في الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية على الموازنة السنوية للهيئة وللمدارس والمعاهد والمنشآت التعليمية والتدريبية الأخرى وإصدار الموافقة المبدئية على التقرير السنوي والحسابات السنوية الختامية للهيئة.

ويجوز لمجلس الأمناء تفويض رئيسه أو أي من أعضائه أو المدير التنفيذي للقيام بأي عمل تنفيذي بالنيابة عن مجلس الأمناء أو لرئاسة أي لجنة أو لإنجاز أي مهمة محددة وعلى مجلس الأمناء أن يقوم في أول اجتماع له بتعيين مقرر للمجلس على أن يجتمع المجلس دوريا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويجوز دعوة مجلس الأمناء للانعقاد لاجتماع استثنائي في أي وقت بناء على قرار من رئيس المجلس أو بطلب خطي من عضوين من أعضاء المجلس أو من المدير التنفيذي ولا يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحا إلا بحضور أغلبيه الأعضاء بينهم رئيس المجلس أو من ينتدبه خطيا ليكون نائبا له في الاجتماع المعني على أن تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

واشتملت بنود المرسوم الأميري على أن يكون للهيئة مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة ويعتبر المدير التنفيذي الموظف التنفيذي الأول المسئول أمام مجلس الأمناء عن الإشراف على أعمال الهيئة اليومية والعمل على تحقيق أهدافها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم على أن يتولى صلاحيات الإشراف المباشر على سير العمل اليومي للهيئة وتصريف شئونها الإدارية والمالية والفنية وتنسيق سير العمل بين الأقسام والوحدات الإدارية الأخرى فيها .

ويباشر الصلاحيات والسلطات المخول بها ومن بينها تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الأمناء التي يصدرها من وقت لآخر بشأن تسيير الأعمال اليومية للهيئة واقتراح سياسات وخطط العمل في الهيئة ومشروعات لوائحها المالية والإدارية وعرضها على مجلس الأمناء والإشراف المباشر على تنفيذ تلك السياسات واللوائح بعد اعتمادها بصورة نهائية بجانب إعداد مسودات الموازنة السنوية والتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة وعرضها على مجلس الأمناء للموافقة عليها إضافة إلى الأمر بالصرف من أموال الهيئة في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة السنوية المعتمدة ووفقا للصلاحيات المالية الممنوحة للمدير التنفيذي من مجلس الأمناء وأحكام اللوائح المالية والإدارية السارية لدى الهيئة.

ويحق للمدير التنفيذي تعيين الموظفين اللازمين لتصريف أعمال الهيئة وفقا لأنظمة الموارد البشرية المطبقة لديها والاستعانة بمن يراه مناسبا من المستشارين وذوي الخبرات في أعمال الهيئة بجانب رفع التوصيات الخطية لمجلس الأمناء بشأن أفضل العروض المقدمة لمشروعات ومشتريات الهيئة وإبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها إضافة إلى إعداد تقارير شهرية تتضمن جميع تفاصيل أعمال الهيئة وأعمال المدارس والمعاهد والمنشآت الأخرى التابعة لها وإيرادات ومصروفات ونفقات كل منها على حده ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها فضلا عن ممارسة أية اختصاصات أو صلاحيات أخرى يسندها الحاكم أو مجلس الأمناء للمدير التنفيذي وتخويل بعضا من صلاحياته إلى من يراه مناسبا من موظفي الهيئة وتوكيل المحامين لمباشرة القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها على أن يكون للمدير التنفيذي نائب يتم تعيينه من مجلس الأمناء لمساعدته في تأديته لمهامه وللقيام مقامه في حال غيابه.

وبموجب هذا المرسوم واعتبارا من تاريخ نفاذه.. تحل " مؤسسة الحكمة التعليمية " وتلغى وتزول شخصيتها الاعتبارية وتؤول وفي نفس التاريخ المذكور للهيئة كل الأصول والحقوق أيا كان نوعها والالتزامات والخصوم كافة أيا كان نوعها العائدة لمؤسسة الحكمة التعليمية حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ولا يترتب على حل مؤسسة الحكمة التعليمية براءة ذمتها من ديونها والتزاماتها المالية والقانونية لصالح الغير أيا كان نوعها وتكون الهيئة بصفتها الخلف القانوني لمؤسسة الحكمة التعليمية المالك القانوني والفعلي لجميع أصول وحقوق المؤسسة والمسئولة قانونا عن الوفاء وتأدية كل ديونها والتزاماتها القانونية الأخرى وعلى المدير التنفيذي للهيئة أن يعين مدقق حسابات مرخص حسب الأصول لإعداد بيانات حسابية مدققة تتضمن كل الأصول والحقوق المالية والعقارية والقانونية العائدة لمؤسسة الحكمة التعليمية.

وتناول المرسوم في بنوده الموارد المالية للهيئة .. وتضم الرسوم الدراسية من الطلاب التي يتم تحصيلها من المدارس التابعة للهيئة ورسوم الدراسات والبحوث والاستشارات وخدمات التدريب التي تقدمها الهيئة للغير والتبرعات والهبات والوصايا والقروض الحسنة من الأفراد والمؤسسات الخيرية والتعليمية التي يوافق عليها مجلس الأمناء والمنافع المالية والعينية الممنوحة للهيئة من الحكومات والصناديق والهيئات والمؤسسات العامة التي يوافق عليها مجلس الأمناء أو من أي مصدر آخر لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويوافق عليها مجلس الأمناء وعوائد أي مشروعات استثمارية تابعة للهيئة أو تشارك الهيئة فيها بموافقة مجلس الأمناء.

ويضع المدير التنفيذي التقارير المالية ومشروعات الموازنة السنوية للهيئة وفقا للأصول المحاسبية ويعرضها على مجلس الأمناء للموافقة عليها على أن تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير من كل سنة تقويمية وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من نفس السنة التقويمية.

وخول المرسوم الأميري ولي عهد الإمارة بأن يقوم من وقت لآخر ومن تلقاء نفسه بحسب ما قد يراه ملائما لتحقيق المصلحة العامة أو بناء على توصية من مجلس الأمناء .. بإصدار أي قرارات دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم أو لتنظيم شئون الهيئة المالية أو الإدارية بشرط ألا تتعارض القرارات المذكورة مع أحكام هذا المرسوم الأميري.

ويلغي هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ العمل بالمرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 1999 والقانون رقم /1/ لسنة 1999 بشأن تأسيس وتنظيم مؤسسة الحكمة التعليمية وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت بموجب أحكام أي من التشريعات المذكورة حتى تاريخ إلغائها في تاريخ نفاذ هذا المرسوم .

ويستمر العمل بأحكام اللوائح والنظم والقرارات الداخلية السارية لدى مؤسسة الحكمة التعليمية في وقت إصدار هذا المرسوم إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات الداخلية الجديدة الخاصة بالهيئة.

وتستمر مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان والفرع التابع لها في مزاولة أعمالهما على النحو المعتاد الجاري وقت نفاذ أحكام هذا المرسوم وبدون أي تغيير بسبب أيلولة ملكيتهما للهيئة وذلك إلى حين إصدار القرارات الجديدة الخاصة بأوضاعهما من قبل مجلس الأمناء بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصها.

Email