سعود بن صقر يصدر قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية في رأس الخيمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانون رقم ( 7 ) لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية.

وتضمنت المادة الثانية أهداف القانون في توفير بيئة محفزة للمنشآت الاقتصادية من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الإمارة وتعزيز حقوق المستثمر والمستهلك وتأكيد الالتزام بممارسات التجارة العادلة في الإمارة وتوفير المناخ الملائم لإقامة المشروعات التجارية والحد من الظواهر السلبية في الممارسات الاقتصادية في الإمارة، وتأكيد ضرورة الالتزام بمطابقة السلع والخدمات المقدمة للاشتراطات والأوضاع القانونية وتأكيد ضرورة التزام الأشخاص الطبيعيين والمنشآت الاقتصادية بأحكام كافة القوانين السارية في الدولة أو الإمارة عند ممارستهم أي نشاط اقتصادي.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تدخل في اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وفقا للقوانين السارية في الدولة أو الإمارة وذلك فيما يتعلق بأنشطتها الاقتصادية.

ضبط قضائي

ويخول موظفو الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهم.. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حال وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة التي حددها القانون ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر منه وبناء على اقتراح رئيس الدائرة تعديل هذا الجدول سواء بالحذف أو الإضافة على أن لا يسري هذا التعديل إلا على الوقائع التالية لإجرائه وتتضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة .

ويتعين على الدائرة في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة إنهاء التدبير الذي اتخذته. أما في حال صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية فيكون لقاضي التنفيذ المختص دون غيره سلطة إعادة فتح المنشأة إذا ما تبين له إزالة أسباب المخالفة بموجب خطاب من الدائرة.

Email