وزارة الموارد البشرية والتوطين: نسبة الالتزام كبيرة وجادّون في معاقبة المخالفين

بدء حصر المنشآت غير الملتزمة بحماية أجور العمال

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تقوم حالياً بحصر المنشآت التي تأخرت عن سداد أجور العمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 في شأن حماية الأجور لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القرار والذي جرى سريانه بداية شهر أكتوبر الجاري، وأن الإجراءات الفعلية التي تتخذها الوزارة تبدأ من اليوم السادس عشر على استحقاق الأجر وعدم سداده، مشيرة إلى أنه مر الآن على هذه المدة أقل من أسبوع منذ تطبيق القرار، ولم يتم بعد الوقوف على عدد المنشآت التي لم تلتزم بالقرار.

وقالت مصادر ذات صلة إن القرار واضح وجاء منظما لأجور العمال الذي تعتبره خطاً احمر لا يمكن المساس به في إطار حماية وحفظ حقوق العمال وفقاً للتشريعات والقوانين والقرارات العمالية بالدولة وعلى رأسها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، مشيرة إلى أن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة بسداد أجور العمال في المواعيد المحددة وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن نسبة الالتزام بالقرار كبيرة.

وأضافت انه يجب على أي منشأة سداد أجور عمالها في مواعيد استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور وهي الآلية التي يمكن عن طريقها متابعة ومراقبة مدى التزامها بالسداد حيث يعتبر صاحب العمل متأخرا في سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ استحقاق الأجر ويعتبر متوقفا عن سداد الأجر إذا لم يبادر إلى سداده خلال شهر من تاريخ الاستحقاق ما لم يكن منصوصا في العقد على مدة اقل وانه يجب على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات هذه الأجور.

عقوبات متدرجة

أوضحت أن العقوبات التي تضمنها القرار جاءت متدرجة حتى لا يكون هناك تعسف على المنشآت المتأخرة في السداد حيث في حالة تيقن الوزارة من تأخير المنشأة التي لديها 100 عامل فأكثر في سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق يتم أولا إنذار المنشأة بأنه سيتم وقف منحها أية تصاريح بدءاً من اليوم السادس عشر من التأخير ولدى حلول اليوم السادس عشر يتم وقف المنشأة محل المخالفة مع الإنذار، مشيرة إلى انه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر سيتم بدءا من الشهر التالي للتوقف إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات اخرى لاتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير مع مد وقف المنشآت إلى باقي منشآت صاحب العمل وحظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسييل خطاب الضمان وتنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف وهي الفئة التي يتم فيها الحصول على خدمات الوزارة بأعلى تكلفة على المنشأة.

وذكرت انه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يوما من تاريخ استحقاق الأجر يتم توقيع الغرامات الإدارية على المنشأة.

Email