« البيان » تنشـر تفاصيـــــــل قانـون الموارد البشرية في أبوظبي

الكفـاءة وتكافــؤ الفـرص والمســاواة بيـن الرجل والمرأة تتصدر معايير شغل الوظائف العامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنشر »البيان« تفاصيل القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي.

ووفقاً للقانون الذي حصلت »البيان« على نسخة منه، فإن أحكامه تسري على جميع الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية في الإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي إعفاء أي من الجهات الحكومية من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك، كما يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والسياسات الصادرة، تنفيذاً له على الشركات الحكومية.

وألزم القانون الجهات الحكومية بوضع هيكل تنظيمي، يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها وخطتها الاستراتيجية واحتياجاتها التشغيلية، وتخطيط القوى العاملة، والالتزام بمبادئ ومعايير موضوعية لشغل الوظائف العامة، كمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، ووضع نظام لإدارة الأداء الوظيفي، بهدف تحفيز الإنجازات الفردية، وتعزيز روح الفريق بما يضمن تحقيق الأهداف والنتائج بكفاءة وفعالية.

والتحسين المستمر لنظم وأساليب العمل وجودة الخدمات المقدمة، وفق السياسات والأطر والمعايير العامة الصادرة من الهيئة.

وأكد القانون التطوير المستمر للموارد البشرية وإعداد خطط المسار والتعاقب الوظيفي، بما يتناسب مع أداء وقدرات ومهارات الموظف، وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في الإدارة الحديثة، بما يحقق أهداف الجهة الحكومية، ورفع كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفردية، وتشجيع وخلق ثقافة الأداء ضمن منظومة متكاملة لإدارة المواهب البشرية بالحكومة.

الوظائف العامة

وبموجب القانون، يُصدر المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح الهيئة، قراراً بنظام الوظائف العامة، يتضمن آلية تحليلها وتقييمها وتصنيفها وتنظيم درجاتها وتحديد موازنة الوظائف وعدد الوظائف في كل جهة حكومية ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة لتلك الجهة أياً كانت أداة شغل الوظيفة.

وأجاز القانون لرئيس الجهة الحكومية إجراء تعديلات على موازنة الوظائف السنوية المعتمدة بالإضافة أو الإلغاء أو نقل المخصصات المالية بين تلك الوظائف في حدود الاعتمادات المالية للموازنة السنوية وفق الضوابط المقررة لذلك في اللائحة التنفيذية ووفق النظام المالي النافذ في الإمارة.

وأكد القانون أن الوظائف العامة تشغل عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وفقاً للضوابط والقواعد والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

الموارد البشرية

وأشار القانون إلى أنه تشكل في كل جهة حكومية، بقرار من رئيسها، لجنة أو أكثر، تسمى »لجنة الموارد البشرية«، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفي تلك الجهة، على أن يكون أحدهم من إدارة الموارد البشرية، ويجوز للجنة تكليف أحد موظفي الجهة ليكون مقرراً لها، دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.

وتختص اللجنة الموارد بممارسة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظر والتوصية في تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة الموظفين وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية مهام تتصل بشؤون الموارد البشرية تكلف بها من قبل رئيس الجهة الحكومية.

التعيين

وأوضح القانون أن صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة تكون وفقاً للآتي:

– وظائف الإدارة التنفيذية، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الجهة الحكومية ودراسة وتوصية لجنة شؤون الإدارة التنفيذية.
– وظائف الدرجات ما دون الإدارة التنفيذية، بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.


دوام جزئي: أجاز القانون تعيين المواطنين بدوام جزئي، وذلك في حدود الموازنة المعتمدة الوظيفية التي يشغلونها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط العمل والمخصصات المالية والحقوق الأخرى التي تمنح لهم بما يتلاءم والدرجة.


ذوو الإعاقة: ألزم القانون الجهة الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسبة التي تقدرها الهيئة، على أن يتم توفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.
العسكري المتقاعد والمدني: أجاز القانون تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

تعيين المواطنين

اشترط القانون فيمن يُعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ببطاقة الهوية، ويُستثنى من ذلك حامل الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأن يكون حاصلاً على بطاقة الخدمة الوطنية أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه منها في حال كان المرشح للوظيفة ملزماً بالخدمة الوطنية، وتكون الأولوية بالتعيين لمن أدى الخدمة الوطنية أو أعفي منها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

ويجوز للهيئة استثناء المواطنين من هذا الشرط، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض المدة إلى سنة واحدة أو إعفائه من هذا الشرط إذا وجدت السلطة المختصة بالتعيين ما يبرر ذلك.

ويشترط كذلك للتعيين في الوظائف العامة أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة، وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من الهيئة بعد الاتفاق مع الجهات الصحية ذات العلاقة وفق النظم والمعايير الصحية من الجهة الصحية المختصة بالتنسيق مع الهيئة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين في الوظيفة، ومستوفياً لمتطلبات وشروط الوصف الوظيفي لها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

غير المواطنين

واستثناءً من تلك الشروط، يجوز تعيين غير المواطنين في وظائف ما دون الإدارة التنفيذية، في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين، متى اقتضت الضرورة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تعيين غير المواطنين.

الخدمة الوطنية: ألزم القانون الجهات الحكومية بالسماح للموظفين العاملين لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط وحقوق وواجبات الموظفين الملتحقين بالخدمة الوطنية وفق التشريعات السارية.

الرواتب والعلاوات: بموجب القانون، يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح الهيئة، جدول أو أكثر للرواتب للجهات الحكومية، يتضمن المستويات والدرجات الوظيفية، وتصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح الهيئة، العلاوات والبدلات والمزايا المختلفة.

ويستحق الموظف راتبه الشهري الإجمالي من تاريخ مباشرته العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط استحقاق الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى التي تمنح للموظف، ويتقاضى الموظف عوضاً عن الأعمال الإضافية التي يؤديها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز صرف مكافأة سنوية لموظفي الجهات الحكومية المتميزين، وذلك بقرار من المجلس التنفيذي.

نقل

وذكر القانون أن نقل شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية في الجهة الحكومية ذاتها، أو جهة حكومية أخرى محلية أو اتحادية، يكون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه.

ويجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية، بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، نقل الموظف ما دون الإدارة التنفيذية من وظيفته إلى وظيفة أخرى لا تقل عن درجة الوظيفة المنقول منها، فإذا كان النقل إلى جهة حكومية أخرى محلية أو اتحادية يشترط موافقة رئيسي الجهتين الحكوميتين، وذلك بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية في كل جهة حكومية، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

وأجاز القانون ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها، بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو درجة واحدة أعلى منها، ويُحظر الندب إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف المنتدب، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي، وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من وظيفة، ويكون هذا الندب مؤقتاً، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد، بما لا يجوز سنة أخرى.

ويستحق الموظف المنتدب للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة بدل انتداب، وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار البدل وضوابط وقواعد وشروط الندب.

وأجاز القانون كذلك، بقرار من المجلس التنفيذي، إعارة موظفي الإدارة التنفيذية إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة في الدولة، وإلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية.

حرمان الموظف من راتبه

ويُحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداءً من يوم الانقطاع، بشرط ألا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوماً، وفي حال قدم الموظف عذراً مقبولاً يتم خصم فترة الانقطاع من رصيد إجازته السنوية، أو يتم احتسابها إجازة دون راتب.

الأعمال المحظورة

وتناول القانون واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، في الوظائف العامة التي تم تكليف القائمين بها خدمةً للوطن والجمهور وتحقيقاً للمصلحة العامة، طبقاً للقوانين السارية والنظم واللوائح الصادرة وتنفيذاً لها، ويجب على الموظف أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.

وأن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وكرامة الوظيفة، وعليه أن يراعي أحكام القوانين والنُظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيُّد في إنفاق أموال الإمارة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.

وحظر القانون على الموظف بصفة خاصة ارتكاب أي عمل، أو أن يمتنع عن عمل بما خالف واجبات وظيفته، أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة وقواعد السلوك الوظيفي وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية، أو الانتماء للكيانات العاملة في المجالات السياسية، أو العمل لحسابها أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال أو المشاركة فيها، أو الترويج لها بأية وسيلة، والتعاون أو الانتماء إلى التنظيمات المحظورة، وإفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

كما حظر الجمع بين الوظيفة وبين أية وظيفة أخرى، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس إدارات أو أمناء الهيئات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو الحكومة الاتحادية أو الجمعيات ذات النفع العام، وأن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة أو مقاولات تتصل بأعمال الجهة الحكومية التابع لها.

وأن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الجهة الحكومية التي يعمل بها بنفسه أو بالوساطة، وأن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته.

تضارب المصالح

وأوجب القانون على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن ينأى بنفسه عن أي عمل تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بصفة خاصة تجنب الاشتراك في عملية أو قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في ترسية عطاء على متعهد أو مورد، أو أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منفعة أو ميزة من أي نوع له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، واستغلال منصبه الوظيفي، أو تسريب أي معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف خاصة، أو الحصول على خدمة أو منفعة من أي جهة.

التحقيق والتأديب

وشدد القانون على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يُعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر عن رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

الوقف احتياطياً

وأشار القانون إلى أن لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بقرار مجلس التأديب، ويجوز لمن أصدر قرار الوقف أن يُعيد النظر فيه في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الموظف، ولا يترتب على وقف الموظف عن عمله المساس براتبه الإجمالي.

وكل موظف يقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذاً لحكم قضائي مدني أو جنائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من راتبه الإجمالي عن مدة حبسه، ولا يجوز ترقيته أثناءها أو منحه أية علاوة أو زيادات، ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى حين انتهاء محاكمته.

الجزاءات التأديبية

وحدد القانون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف، وهي لفت النظر والإنذار الكتابي والخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.

وعلى أن لا تجاوز ستين يوماً خلال السنة الواحدة، والحرمان من المكافآت السنوية، والوقف عن العمل دون راتب إجمالي، فيما عدا بدل السكن لمدة لا تجاوز شهراً، والوقف عن العمل دون راتب، فيما عدا بدل السكن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، والفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي أو المكافأة.

وللموظف المحال إلى مجلس التأديب الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب إليه، وله أن يحصل على صورة منها إذا طلب ذلك، كما له الحق في المثول أمام المجلس التأديبي بنفسه أو بصحبة وكيل ينيبه في تقديم دفاعه.

الشكاوى والتظلمات

وبموجب القانون، تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة تسمى »لجنة الشكاوى والتظلمات«، تختص ببحث ودراسة شكاوى وتظلمات الموظفين، ويجوز التظلم في القرارات الإدارية المتعلقة بالشؤون الوظيفية الصادرة، تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة التي أصدرتها، وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ العلم اليقيني بها.

الاعتراضات

وتشكل بقرار من المجلس التنفيذي لجنة أو أكثر تسمى »لجنة الاعتراضات«، برئاسة قاضٍ ينتدب من دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة، وتختص بدراسة وفحص الشكاوى والتظلمات المقدمة إليها، وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تجاوز 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء بيانات الشكوى أو التظلم، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، وإذا انقضت تلك المدة دون البت في الشكوى أو التظلم اعتبر مرفوضاً.

سقوط الدعوى التأديبية

وأشار القانون إلى أنه، باستثناء مخالفات الفساد المالي والإداري، تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، وتنقطع المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.

وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء، إذا تعدد الموظفون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية، وتنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف.

محو الجزاءات

وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية: ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر، وستة أشهر في حالة الإنذار الكتابي، وتسعة أشهر في حالة الخصم من الراتب، وسنة في حالة الحرمان من المكافأة السنوية، وسنة وستة أشهر في حالة الوقف عن العمل، وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء.

انتهاء الخدمة

وتطرق القانون إلى أسباب انتهاء خدمة الموظف، وهي بلوغ سن الإحالة للتقاعد وفقاً لقانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية النافذ في الإمارة، أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة، مع مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية النافذ في الإمارة، أو الاستقالة، أو بقرار من المجلس التنفيذي لوظائف الإدارة التنفيذية.

وبقرار من الهيئة للموظفين ما دون الإدارة التنفيذية، متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، أو استناداً لشروط عقد التوظيف، وبقرار من المجلس التنفيذي، متى تقرر فصل الموظف شاغل الإدارة التنفيذية الحاصل على تقريرين متتاليين بأدنى درجة تقييم.

كما تنهى خدمة الموظف بقرار من رئيس الجهة الحكومية، متى تقرر فصل الموظف المواطن ما دون الإدارة التنفيذية الحاصل على تقديرين متتاليين بأدنى درجة تقييم، وحصول الموظف غير المواطن على تقرير بأدنى درجة تقييم، وسقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه.

ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك، والحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً لرئيس الجهة الحكومية، إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة والفصل من الوظيفة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي والوفاة.

مد خدمة الموظف: أجاز القانون مد خدمة الموظف، بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

تصنيف الإجازات الدوريـــــــــة والمرضيــــــة والحــــج

صنّف القانون الإجازات إلى إجازة دورية (سنوية)، وإجازة مرضية، وإجازة إصابة، وإجازة دراسية، وإجازة تفرغ، وإجازة وضع، وإجازة حداد، وإجازة عدة، وإجازة حج، وإجازة مرافق، وإجازة دون راتب، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح تلك الإجازات.

استحقاق الإجازة

ويستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يُصرف مقدماً عند القيام بها بناءً على طلبه.

ولا تمنح الإجازة الدورية للموظف إلا بناءً على طلب، ويكون الترخيص بالإجازة للإدارة التنفيذية بموافقة رئيس الجهة الحكومية، أما باقي الوظائف فتكون بموافقة المسؤول المباشر.

ولا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار بنجاح، ولرئيس الجهة الحكومية استثناء الموظف من هذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ولا يُحتسب للموظف رصيد إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة مصرح بها، سواء كانت براتب أو دون راتب، متى تجاوزت مدة الإجازات المتصلة شهرين في السنة الواحدة.

ولا يجوز ترحيل الاستحقاق السنوي للموظف من الإجازة الدورية إلا بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوّضه.

وحددت اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط الإجازات الدورية، على ألا تقل عن (22) يوم عمل، وآلية ترحيلها، والبدل النقدي المستحق في هذا الشأن.

الإجازة المرضية

ووفقاً للقانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية مدة لا تزيد على يومين متتاليين بشكل منفرد، وبما لا يزيد على عشرة أيام في السنة، بموافقة المسؤول المباشر، ويكون الترخيص بالإجازة المرضية بناءً على شهادة صادرة من طبيب، ومعتمدة من الجهة الصحية المختصة لمدة تراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام متواصلة في المرة الواحدة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك، كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.

مرض معدٍ: أكد القانون أن كل موظف مصاب بمرض معدٍ لا يمنعه القيام بالعمل، أو مضطر إلى مخالطة مريض بمرض معدٍ، وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته، يرخص له بالمدة التي تقررها اللجنة الطبية.

إجازة الدراسة: وفقاً للقانون يكون لرئيس الجهة الحكومية منح الموظف ما دون الإدارة التنفيذية إجازة دراسية براتب إجمالي للمدة المقررة للدراسة في حدود الموازنة السنوية المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص بالإجازات الدراسية، ويجوز مدها بالإجراء ذاته مدداً أخرى، إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك.

إجازة تفرغ: أوضح القانون أن الموظف ما دون الإدارة التنفيذية يمنح إجازة تفرغ براتب إجمالي، بموافقة رئيس الجهة الحكومية، بناءً على طلب الجهة الطالبة، للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام في أي من المجالات التي لا تتعلق بالجهة الحكومية، ولا يشترط أن تنتهي الإجازة بحصول الموظف على أي مؤهل علمي دراسي أو تدريبي، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

إجازة وضع: منح القانون الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 3 أشهر، ويحق للموظفة المرضع أن تحصل على ساعتي مغادرة يومياً في بداية أو نهاية ساعات العمل، لمدة سنة من تاريخ الوضع، للعناية بمولودها.

إجازة أبوة: يُمنح الموظف إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح هذه الإجازة.

إجازة حداد: يُمنح الموظف إجازة حداد لمدة خمسة أيام عمل في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه أو أصهاره من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام عمل للأقارب من الدرجة الثانية، ويوم عمل واحد للأقارب من الدرجة الثالثة.

إجازة عدة للموظفة المسلمة: منح القانون الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

إجازة حج: يُمنح الموظف إجازة لمدة خمسة عشرة يوماً يوم عمل لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة في الحكومة براتب إجمالي يُصرف مقدماً بناءً على طلبه.

إجازة مرافق: أجاز القانون بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، منح الموظف إجازة مرافق براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين في السنة الميلادية الواحدة، إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يعوله بحكم من المحكمة المختصة للعلاج داخل الدولة أو خارجها.

ويجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية مد هذه الإجازة شهر براتب.

مد الإجازة: يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية مد هذه الإجازة لمدة أخرى دون راتب بواقع شهرين في كل مرة إذا اقتضت الظروف ذلك.

ويجوز منح الإجازة المنصوص عليها في البنود السابقة للزوج أو للزوجة عند غياب أحدهما لحضور دورة أو مهمة رسمية أو للعلاج داخل الدولة أو خارجها، بهدف رعاية الأولاد الذين لم يجاوزوا السنوات العشر.

ويجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية منح الزوج أو الزوجة إجازة دون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج، على ألا تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج.

ولرئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية أن يمنح الموظف إجازة دون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة، متى توافرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة.

تقرير سنوي للموظف عن سلوكه وأدائه وفقاً للائحة التنفيذية

أشار القانون إلى أن كل موظف يقدم تقريراً سنوياً عن سلوكه وأدائه في العمل، وفقاً للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتقوم هيئة أبوظبي للموارد البشرية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بتحديد معايير وعناصر تقارير الكفاءة، وتحديد النسب المخصصة لمختلف عناصر التقييم لدى كل جهة حكومية، بما يتناسب مع نوعية الوظائف الموجودة لديها، ويُبلغ الموظف بالتقرير السنوي، بعد اعتماده من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

وللموظف أن يتظلم كتابة من هذا التقرير، وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى رئيس الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بأدنى درجة تقييم، بما في ذلك إنهاء الخدمة، وذلك وفق الضوابط والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الجهة الحكومية رفع تقارير إلى الهيئة عن الموظفين الحاصلين على تقريرين متتاليين بأدنى درجة تقييم.

الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين

تطرق القانون إلى الترقيات، حيث تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجات المرقى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويجوز ردها بأثر رجعي إلى تاريخ تحقق شروط الترقية، وفق الضوابط والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون الترقية إلى وظيفة من وظائف الإدارة التنفيذية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه.

وتكون ترقية الموظف ما دون الإدارة التنفيذية على وظائف شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها، وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة.

وعند التزاحم على الترقية تعطى الأولوية للموظف الأكثر كفاءة، وفي حال عدم توافر الشاغر، لرئيس الجهة الحكومية ترقية شاغلي ما دون وظائف الإدارة التنفيذية ترقية مالية وفقاً لضوابط الترقية. وللمجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح رئيس الجهة الحكومية وتوصية الهيئة، ترقية شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية ترقية مالية وفقاً لضوابط الترقية.

تحديد أيام وساعات العمل الرسمية

حدّد القانون أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من المجلس التنفيذي، بناءً على توصية الهيئة، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يعتمد لائحة تنظيم الدوام، وفقاً لطبيعة العمل في الجهة الحكومية وفي حدود عدد الساعات المعتمدة، على أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

العمل المرن: أجاز القانون ممارسة العمل في الجهات الحكومية وفق نظام العمل المرن كلما اقتضى الأمر ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواعه وفئاته ونطاق تطبيقه وقواعده وأحكامه.

ويستحق الموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية، ويجوز تكليفه بالعمل خلالها، على أن يعوض أياماً مساوية لأيام الإجازات التي عمل خلالها تضاف إلى إجازته الدورية (السنوية).

استقالة الموظف كتابةً

أوضح القانون أن للموظف أن يستقيل من وظيفته على أن تكون الاستقالة مكتوبة، ومع مراعاة المادة (66) من هذا القانون، يصدر قرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة، ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يُبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه في البند السابق.

وأجاز القانون إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من رئيس الجهة الحكومية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي.

صرف راتب الموظف المتوفى

أشار القانون إلى أنه في حالة وفاة أحد الموظفين وهو في الخدمة، تقوم الجهة الحكومية التي يتبعها بصرف راتبه الإجمالي الذي كان يصرف له، وذلك عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية دفعة واحدة، إلى الشخص الذي يعينه الموظف، فإذا لم يعين أحداً يصرف إلى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.

وإذا توفى الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي دائم، وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته بحسب الأحوال تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل، ويحدد التعويض وفقاً لما يلي:

في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، يكون مقدار التعويض مجموع الراتب الإجمالي للموظف مدة ستة أشهر، أو مبلغ الدية الشرعية أيهما أعلى.

في حالة العجز الجزئي الدائم، يقدر مبلغ التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي الدائم وفقاً لما تقرر اللجنة الطبية.

نقل الموظفين لجدول الدرجات والرواتب

يُنقل الموظفون الخاضعون لأحكام القانون إلى جدول الدرجات والرواتب المشار إليها في القانون، ويحدد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أحكام ذلك النقل وضوابطه والمدة الزمنية التي يتم تنفيذه خلالها.

وذكر القانون أن للمجلس التنفيذي إضافة أو تعديل أو إلغاء أي أعباء مالية تترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون بناء على توصية الهيئة.

وأوضح القانون أن للمجلس التنفيذي تأجيل تنفيذ بعض أحكام هذا القانون لفترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

وبموجب القانون، تم إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008، وألغى القانون كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

تشجيع وخلق ثقافة الأداء ضمن منظومة متكاملة لإدارة المواهب البشرية بالحكومة

إلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بتطبيق نظام أداء وظيفي يحفز الإنجازات الفردية وروح الفريق

القانون يؤكد التطوير المستمر للموارد البشرية وإعداد خطط التعاقب الوظيفي

التعيين في الوظائف العامة لمواطني الدولة. ويجوز تعيين غير المواطنين في وظائف ما دون الإدارة التنفيذية في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.

Email