حمدان بن محمد يصدر قرارا بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير وسائل بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في الإمارة، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبّقة عالمياً بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى توفير وسائل نقل ذات كفاءة عالية وبكلفة مالية زهيدة.

ونصّ القرار على أن تتوافر في المركبة الخفيفة المستأجرة للشخص الذي يحمل رخصة قيادة معترف بها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، على ألا تزيد فترة تأجير المركبة على ست ساعات في اليوم الواحد للتنقل بها داخل الإمارة لقاء تعرفة محددة.

ووفقاً للقرار يُحظر على أي شخص مزاولة نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التصريح وتجديده، كما يُحظر مزاولة هذا النشاط من قبل أي شركة أو مؤسسة مُصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة إلا بواسطة المركبات المُرخَّص لها بذلك من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويجوز للهيئة بحسب القرار تخويل أي شركة أو مؤسسة مُصرَّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة، وذلك بموجب عقد امتياز يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه، وكيفية تقديم النشاط، وبدل الامتياز وكيفية سداده، وأية اشتراطات أخرى تحددها هيئة الطرق والمواصلات وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

التزامات الشركات والمؤسسات

حدّد القرار التزامات الشركات والمؤسسات المُصرَّح لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات في الإمارة والتي تشمل: الالتزام بشروط التصريح، وعقد الامتياز المُبرم معها، وتوفير المكاتب، والحد الأدنى من المركبات، والمواقف التي تتناسب مع طبيعة النشاط، وفقاً لما تُحدِّده اللائحة التنفيذية للقرار، وكذلك توفير أدلة إرشادية وتعريفية حول كيفية وشروط استخدام المركبة، وغيرها من المعلومات.

وألزم القرار الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة النشاط كذلك باستخدام المركبة في النشاط المحدد في التصريح، وكتابة اسم المُنشأة على المركبة وعدد الركاب المُصرّح بنقلهم فيها بشكل واضح ومقروء على هيكلها الخارجي، واستخدام المواقف والأماكن المعتمدة من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، والجهات المعنيّة عند مزاولتها للنشاط، وكذلك عدم لصق أو تعليق أي مواد دِعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطّية المسبقة على ذلك، وترخيص المركبة والتأمين عليها سنوياً، وعدم تأجيرها لأي شخص لا يحمل رخصة قيادة معترف بها من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

كما تضمنت الالتزامات التي نص عليها القرار التزام الشركات والمؤسسات بإنشاء السجلات الخاصة بحركة المركبات وأماكن تواجدها، وإعداد البيانات والإحصاءات التي تُحدِّدها أو تطلبها مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، والالتزام بالتعرفة المُحدّدة من الهيئة نظير تأجير المركبة، وإنشاء سجلات الصيانة الدورية للمركبة، بالإضافة إلى الاشتراك والتسجيل في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وربط نظامها الإلكتروني بنظام معلومات مكاتب التأجير المشار إليه وفقاً للآلية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنيّة في هذا الشأن.

ومن بين الالتزامات كذلك، عدم تأجير المركبة لغير المستخدمين المُسجّلين في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وعدم التنازل عن التصريح للغير أو تعديله إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وعدم التوقف عن مزاولة نشاط تأجير السيارات بالساعات إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة، وكذلك عدم تأجير المركبة لفترة تتجاوز الحد المسموح به يومياً للمستخدم وهو ست ساعات، بالإضافة إلى ضرورة تركيب نظام التتبع الجغرافي في المركبة، وإخطار الجهات المختصة عن أي تصرفات قد يرتكبها المستخدمون من شأنها المساس بالأمن العام.

التزامات المستخدم

ويُلزم القرار مستأجر المركبة الخفيفة بعدد من الالتزامات أهمها: الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، وكذلك الالتزام بعدد الركاب المُصرّح به عند استخدام المركبة، على أن يُبلغ المستخدم الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة، ولا يتجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها، وكذلك عدم السماح للغير بقيادة المركبة.

وحدّد القرار الرسوم والعقوبات الموقَّعة على كل من يُخالف أحكامه، كما فصَّل إجراءات التظلُّم، وإصدار القرارات التنفيذية. ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
 

Email