محمد بن راشد يصدر قراراً بتكليف الوزارات ببعض الاختصاصات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016، في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فإنه يستبدل مسمى وزارة الخارجية بمسمى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الاختصاصات المناطة بوزارة الخارجية في القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، بشأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته، وتكلف الوزارة باقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، بالإضافة إلى تحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية، وتنسيق وتوحيد وضمان تكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية، وتوثيق كل صور وأشكال برامج التنمية، والمساهمة في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالدولة، وتقييم آثار برنامج التنمية، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.

تنمية المعرفة

ويستبدل مسمى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بمسمى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وأينما ورد في تشريع اتحادي، حيث تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتكليف الوزارة في وضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها، واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة، والاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والمعرفية، والحفاظ على الآثار والتنقيب عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها، والمحافظة على الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.

استراتيجيات

ويستبدل مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، بمسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتكلف في وضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل، والتأكد من مواكبة كافة القطاعات لها ولمتغيراتها، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.

ترويج

وبموجب القرار، تتولى وزارة الاقتصاد، الاختصاصات المناطة بها، والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتكلف الوزارة بتطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض الدولية، واقتراح الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القرار، أو قرار من مجلس الوزراء.

ويستبدل مسمى وزارة الصحة، بمسمى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، باقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية، لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية، ووضع السياسات العامة والبرامج الوقائية، التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان، واقتراح وإعداد السياسات ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالمستشفيات، واقتراح وإعداد السياسات الصحية والوقائية لمكافحة الأمراض والأوبئة المعدية، واقتراح وإعداد التشريعات المنظمة للقطاع الصحي في الدولة، والإشراف على المبادرات والبرامج والمشاريع، التي من شأنها رفع مستوى القطاع الصحي، والتخطيط والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، وتشجيع وتعزيز البحث العلمي في مجالات الصحة والطب، والترخيص لمزاولة الأشخاص والمنشآت للمهن وللأنشطة الطبية، وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وما في حكمها، وتنظيم الإعلانات الصحية، ومزاولة مهنة الطب البشري، وتنظيم وإدارة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمرضى على مستوى الدولة، وإبرام الاتفاقيات مع الجهات المحلية المختصة، لتفويضها ببعض اختصاصات الوزارة، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

دراسة ميدانية

ويستبدل مسمى وزارة العمل، بمسمى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الاختصاصات المناطة بوزارة العمل والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات، وتكلف وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالاختصاصات المناطة بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الواردة في القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1999، من خلال رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل، والإشراف على تنفيذها، وإجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة، من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، بالإضافة إلى إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة، وفقاً للتشريعات المنظمة لهذه الفئة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها، بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.

موارد

وتتولى وزارة الطاقة الاختصاصات المناطة بها، وتكلف في وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية، ووضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة، وتقييم البرامج والتشريعات الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون، أو بموجب قرار من مجلس الوزراء.

ضوابط

وتنص المادة 8 من القرار، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم، القيام بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بها، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، واقتراح وإعداد السياسات العامة وضوابط المناهج الدراسية، وتأليف المقررات الدراسية والإشراف على تطويرها، واقتراح وإعداد السياسات والمعايير والضوابط الخاصة بإنشاء وإدارة المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الحكومية في الدولة، ووضع السياسات العامة للبعثات، واقتراح وإعداد التشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، والإشراف على إيفاد البعثات العلمية، وإنشاء المعاهد الجامعية والإشراف عليها، والإشراف على التعليم الخاص.

بالإضافة إلى إعداد نظام ومعايير الأداء الخاص في الدولة، ومنح التراخيص المهنية للكوادر البشرية في الدولة العاملة في قطاع التربية والتعليم، والإشراف على إدارة عمليات الاختبارات الوطنية والدولية، وتخطيط وتنظيم عمليات الرقابة لضمان الجودة في المدارس الحكومية، والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص واعتمادها والإشراف عليها، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في حقول التخصص والدرجات التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن قبول الطلبة، ومعايير توزيعهم على حقول التخصص المختلفة، والاعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي العاملة خارج الدولة، وتطوير مؤسسات البحث العلمي، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983 في شأن دور الحضانة.

المنافع الاجتماعية

ويستبدل مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية، بمسمى وزارة تنمية المجتمع، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة تنمية المجتمع في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع، ووضع سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، وإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته، واقتراح إعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع، وتوظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع، وإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة، ورسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج، والإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية، والإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية، التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية، وتشتغل بالرعاية الاجتماعية، وأي اختصاصات أخرى تناط بها، بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.

التغيير المناخي

ويستبدل مسمى وزارة البيئة والمياه، بمسمى وزارة التغير المناخي والبيئة، وأينما ورد في تشريع رسمي، وتكلف وزارة التغير المناخي والبيئة في الاختصاصات المناطة بوزارة البيئة والمياه، والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، واقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون، أو بموجب قرار من مجلس الوزراء.

ويستبدل مسمى وزارة الأشغال العامة، بمسمى وزارة تطوير البنية التحتية، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف بذات الاختصاصات المناطة بوزارة الأشغال العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته.

الأحكام العامة

وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، حيث تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة 1 من هذا القرار، وكافة الحقوق والالتزامات، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات، وتحل وزارة الاقتصاد، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات، وتحل وزارة الموارد البشرية والتوطين، محل وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كافة التشريعات، وتحل وزارة التربية والتعليم، محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات، وتحل وزارة تنمية المجتمع، محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة صندوق الزواج في كافة التشريعات، وتحل وزارة العدل، محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كافة التشريعات، وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الموارد البشرية والتوطين، بوضع خطة زمنية لنقل الاختصاص المنصوص عليه.

ويعمل بالقرار من تاريخ 10 فبراير 2016، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، كل في ما يخصه.

ــ تكليف وزارة الخارجية والتعاون الدولي باقتراح السياسة العامة للدولة بشأن المساعدات الخارجية

ــ تضع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها

ــ تتولى وزارة الاقتصاد تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة

ــ يناط بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وضع السياسات والبرامج الوقائية للمحافظة على صحة الإنسان

ــ تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالاختصاصات المناطة بهيئة تنمية وتوظيف الموارد

ــ تكليف وزارة الطاقة وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية

ــ تعد وزارة التربية والتعليم السياسات العامة وضوابط المناهج وتشرف على إيفاد البعثات

ــ محمد بن راشد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء بحضور حمدان بن راشد وسيف ومنصور وعبد الله بن زايد ومحمد القرقاوي | أرشيفية

تدريب

تتولى وزارة العدل، الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحياتها وتعديلاته، وتكلف باختصاصات معهد التدريب والدراسات القضائية، من خلال إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية، وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل والمحامين المتدربين، وتدريب العاملين في الجهات الحكومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية.

تنسيق

تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، التنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورفع المقترحات اللازمة إلى مجلس الوزراء، بشأن نقل الميزانيات والموظفين والأصول والحقوق والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القرار، ويعمل بهذا القرار بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته.

Email