محمد بن راشد يصدر قراراً ينظم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2015 بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية.

وتسري أحكام القرار المنشور في العدد الجديد للجريدة الرسمية على جميع اللجان الفنية التخصصية الدائمة التابعة لمجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات الاتحادية.

وحدد القرار شروط استحقاق المكافأة بأن تكون اللجنة الفنية التخصصية مشكّلة بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهة الاتحادية، وأن تكون المهام والاختصاصات الموكولة لأعضاء اللجنة الفنية التخصصية خارجة عن نطاق مهامهم واختصاصاتهم الأصلية، وأن تكون اللجنة الفنية التخصصية لجنة دائمة.

وحدد القرار قيمة المكافأة، حيث تصرف لعضو اللجنة الفنية التخصصية مكافأة قدرها 3000 درهم عن كل اجتماع يحضره، على ألا تزيد قيمة المكافأة لكل عضو على 48 ألف درهم خلال السنة، وتستثنى اللجنة الفنية للتشريعات من هذا الحكم، على أن تسري في شأنها المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2007.

وبموجب القرار، فإنه يشترط لصرف المكافأة أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على صرف المكافأة، وتستثنى من ذلك اللجان الفنية التخصصية القائمة وقت صدور هذا القرار التي تصرف لها مكافآت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

وأشار القرار إلى أنه يتم صرف قيمة المكافأة من ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية التي تتبعها اللجنة الفنية التخصصية، وأن يتم صرف المكافأة لعضو اللجنة الفنية، وفقاً لعدد الاجتماعات التي حضرها. وأوضح القرار أن عضو اللجنة الفنية التخصصية يلتزم بالإفصاح إلى الجهة المعنية بصرف المكافأة عن اللجان الفنية التخصصية الأخرى التي يشترك في عضويتها..

وفي حال اشتراكه في عضوية أكثر من لجنة فنية تخصصية، فإن الصرف يقتصر على أعلى ثلاث مكافآت يستحقها العضو. وألغى هذا القرار أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيها وأحكامه. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في التاسع عشر من أبريل 2015، وينشر في الجريدة الرسمية.

Ⅶ تسري أحكام القرار على جميع اللجان الفنية التخصصية الدائمة التابعة لمجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات الاتحادية

Ⅶ يشترط لاستحقاق المكافأة أن تكون اللجنة مشكّلة بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس جهة اتحادية

Ⅶ تصرف لعضو اللجنة مكافأة قدرها 3000 درهم عن كل اجتماع يحضره على ألا تزيد قيمة المكافأة على 48 ألف درهم خلال السنة

Email