تخضع للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية

الرومي تصدر قراراً وزارياً بشأن غرف رعاية الأطفال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، قراراً وزارياً بشأن غرف رعاية الأطفال في الجهات الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، ويتضمن عشر مواد.

وصرحت الرومي بأن غرف رعاية الأطفال ستخضع للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء دور الحضانة، وقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والدواوين، وأي معايير أو متطلبات أخرى تحددها الوزارة.

وعرّف القرار غرفة رعاية الأطفال بأنها هي المكان المخصص لاستقبال ورعاية الأطفال من أبناء العاملات في الجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة، وتتكون من غرفتين كحد أدنى، وذلك أثناء وجود الأم في العمل، وعرّف الطفل بمن بلغ 45 يوماً ولم يتجاوز السنتين.

ويتضمن القرار في مادته الثانية المواصفات الخاصة بغرف رعاية الأطفال، حيث يكون موقع الغرف في مبنى المؤسسة الحكومية أو المنشأة الخاصة، ويكون في الطابق الأرضي من المبنى، وعدد الغرف 2 كحد أقصى، ويتم تصميم المكان بحيث لا يشكل خطراً أو صعوبة في عملية الإشراف على الأطفال ورعايتهم، وأن تستوفي الغرف شروط الصحة والسلامة، وتتوافر فيها التهوية والإضاءة المناسبة.

نص

وتنص المادة الثالثة على مراعاة استيفاء غرف رعاية الأطفال شروط الأمن والسلامة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني والحصول على شهادة الاستيفاء، وتوفير ممرضة وطبيب زائر وصيدلية للإسعافات الأولية في مكان واضح وسهل الوصول إليه، وحصول العاملين في غرف الرعاية على شهادة الإسعافات الأولية سارية المفعول معترف بها.

ونص القرار في المادة 6 على أن يكون الدوام الرسمي لغرف الرعاية مرتبطاً بدوام الجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة التي تتبعها غرف الرعاية، وأن يتوافق نظام الإجازات في غرف الرعاية مع نظام الإجازات بالجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة التابعة لها.

ونصت المادة 7 على أن يتضمن البرنامج اليومي أنشطة وفعاليات تتناسب مع قدرات الفئات العمرية المختلفة، بهدف تعزيز النمو البدني والاجتماعي والفكري والعاطفي للأطفال، وقالت الرومي إنه بموجب القرار، فإن الجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة تتولى تعيين العاملات في غرف الرعاية لديها ضمن لائحة من الشروط، وهي شهادة حسن السيرة والسلوك لكل العاملات في غرف الرعاية، وشهادة الخلو من أي أمراض معدية وبائية، والحصول على مؤهل علمي في المجال التربوي والاجتماعي، أو خبرة لا تقل عن 3سنوات في مجال رعاية الأطفال، ويقتصر العمل في غرف الرعاية على الإناث فقط، ويستثنى من ذلك الطبيب الزائر.

كما يقضي القرار في مادته الخامسة بتوزيع نسبة عدد الموظفات العاملات بشكل مباشر مع الأطفال في غرف الرعاية إلى نسبة عدد الأطفال.

وبموجب القرار وحسب المادة 8، يصدر ترخيص غرف رعاية الأطفال من الوزارة، وذلك بعد القيام بالتقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقة أولية لفتح غرف رعاية ضمن الجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة، والحصول على موافقة الجهات المعنية وذات الصلة في إصدار الترخيص (الجهة الطالبة – الدفاع المدني – البلدية)، وتقديم مخطط يوضح تقسيمات غرف الرعاية وإعداد لائحة النظام الداخلي.

Email