التطبيق اعتباراً من بداية 2015

محمد بن راشد يصدر قراراً برسوم خدمات «العمل»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من الرابع من شهر يناير المقبل.

خدمات تسجيل المنشآت

وحدد القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رسوم خدمات تسجيل المنشآت لتبلغ رسوم فتح سجل منشأة لجميع فئات المنشآت 2000 درهم، وإصدار بطاقة توقيع إلكتروني 250 درهماً، وإصدار بطاقة مندوب غير مواطن لمدة سنتين 2000 درهم، وحدد القرار رسوم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم بـ 200 درهم، وإصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم بـ 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.

عمل الأحداث

وحدد القرار رسوم طلب تصريح عمل لحدث أو طلب تصريح عمل مؤقت، وطلب تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة لتكون 100 درهم عن كل طلب لجميع فئات المنشآت وتكون الرسوم 500 درهم لجميع المنشآت عن كل معاملة إصدار تصريح عمل لحدث لمدة سنة، أو إصدار تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر، أو إصدار تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة.

تصاريح العمل من خارج الدولة

وفيما يتعلق برسوم خدمات تصاريح العمل من خارج الدولة، يكون رسم طلب تصريح عمل 200 درهم عن كل عامل في جميع فئات المنشآت، ورسوم إصدار تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.

ويبلغ رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمن تجاوز سن 65، لمدة سنتين 5 آلاف درهم وتكون رسوم تمديد تصريح عمل من خارج الدولة 500 درهم عن كل 10 أيام أو أي جزء منها، وتكون رسوم طلب تصريح مهمة عمل 100 درهم، وإصدار تصريح مهمة عمل 500 درهم.

تجديد تصريح العمل

وتبلغ رسوم خدمات تجديد تصريح عمل لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة، وتكون رسوم تعديل تصريح عمل أو عقد عمل 200 درهم، ورسوم طلب تصريح انتقال عامل من منشأة على أخرى 200 درهم.

ترخيص وكالة التوسط

وبموجب القرار تبلغ رسوم إصدار ترخيص وكالة التوسط 50 ألف درهم، ورسوم التجديد 25 ألف درهم، فيما تبلغ رسوم ترخيص وكالة التوظيف المؤقت 100 ألف درهم، ورسوم التجديد 50 ألف درهم، ونص القرار على أن تعفى المنشآت من سداد الرسوم في حال كانت مستحقة عليها نتيجة تشغيلها لعامل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

تسوية الغرامات

ونص القرار على أن تتم تسوية الغرامات بحد أقصى 1000 درهم عن كل عامل في حال كانت مستحقة لعدم إصدار بطاقات العمل في الوقت المحدد لها أو لعدم تجديدها وذلك عن جميع المدد السابقة للمخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ العمل بهذا القرار شريطة أن يتم سداد مبالغ الغرامات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وفي حال التأخر عن سداد المبالغ خلال هذه المدة فإنه يتم فرض غرامة إضافية قدرها 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.

وأشار القرار إلى أنه يجوز لوزير العمل الإعفاء من الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار أو تقسيط سدادها على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الغرامات وآلية تقسيطها بما في ذلك الشروط والضوابط المتعلقة بكل منها بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية.

غرامات

وبموجب القرار تبلغ قيمة غرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح عمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة أو تاريخ تعديل الوضع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، وغرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح مهمة عمل وموافاة الوزارة به خلال 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد بطاقة مهمة بعد 7 أيام من تاريخ الانتهاء 100 درهم عن كل يوم تأخير وأي جزء منه.

التوطين الصوري

وتبلغ غرامة التوطين الصوري 20 ألف درهم عن كل عامل، وغرامة إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال، وغرامة عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور المطبق في الوزارة لمدة 60 يوماً فأكثر خمسة آلاف عن كل عامل وبحد أقصى خمسين ألف درهم في حالة تعدد العمال.

التوقيع على مستندات صورية

وحدد القرار غرامة توقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم 5 آلاف درهم عن كل عامل، وغرامة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة في هذا الشأن 20 ألف درهم عن كل حالة أياً كان عدد العاملين، وغرامة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين 20 ألف درهم عن كل عامل.

تحميل العامل رسوم الاستقدام

وحدد القرار غرامة تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة والجهات المعنية بالاستقدام أو الاستقطاعات أو الخصم من أجر العامل دون سند قانوني 5 آلاف درهم عن كل عامل، وغرامة عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين 20 ألف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم التجاوب مع استدعاء الوزارة والمتعلقة بشؤون العمل خلال المواعيد المحددة من قبل الوزير 20 ألف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع 20 ألف درهم عن كل عامل، وغرامة تقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع 20 ألف درهم عن كل عامل وغرامة عدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال، وغرامة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة 20 ألف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور 10 آلاف درهم عن كل حالة.

عدم الالتزام بمعايير الصحة

ونص القرار على أن تكون غرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال 10 آلاف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل 10 آلاف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم إزالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة 10 آلاف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم تجديد ترخيص وكالة التوسط خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه 1000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وغرامة عدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه 2000 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

 

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن القرار تسري أحكامه على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وأصحاب المصلحة والمتعاملين مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

ويجوز لوزير البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة وذلك وفقاً لضوابط عدة أبرزها أن يكون طالب الاستثناء من مواطني الدولة وأن لا تؤثر الأساليب التقليدية على استدامة الموارد الوراثية الأصلية في الدولة وأن لا تتعارض الأساليب التقليدية مع أحكام القانون والمعاهدات الدولية.

وبموجب القرار ينشأ في وزارة البيئة والمياه بنك لجينيات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويتولى استكشاف وحصر وتوثيق وحفظ وتقييم الأصول الوراثية والسلالات للنباتات واستخداماتها، تسجيل الأصول الوراثية والسلالات، جمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة، وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض والاندثار، منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية و الزراعة.

وحدد القرار شروط تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وأهمها تقديم الوثائق التي تبين الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الحصول على تصريح جمع من السلطة المختصة بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة البيئة والمياه بذلك، توقيع اتفاق نقل المواد.

قرار لتنظيم مهنة الكاتب العدل

 

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ويشترط القرار على من يريد التعيين في وظيفة الكاتب العدل العام أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة.

إخطارات

ويختص الكاتب العدل بتحرير العقود والمحررات وتوثيق توقيعات ذوي العلاقة وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في القانون وتوجيه اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وتبليغ الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها على ذوي العلاقة بناءً على طلبهم، وفقاً لأحكام القانون ووضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة أو الموثقة منه بناءً على طلب ذوي العلاقة وفقاً لأحكام القانون.

ويتوجب على الكاتب العدل الالتزام بمسك سجل يدوي أو إلكتروني لتحرير المعاملات وتسجيلها، الاحتفاظ بملفات مرقمة بحسب التواريخ للنسخ الأصلية للمحررات التي قام بتحريرها أو توثيقها أو إثبات تاريخها أو أية معاملة أخرى قام بها، الاحتفاظ بنسخة من أية مستندات أو محررات استند إليها عند إجراء المعاملة وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، التثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات وخصوصاً شركات التضامن والتوصية البسيطة.

 

محضر المحرر

ويتوجب على الكاتب العدل أن يثبت في المحضر أن القراءة تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا محتواها وتحرير محضر في نهاية المحرر بعد توقيع ذوي العلاقة في المحرر والسجل لإثبات شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم ورضائهم وإلمامهم بموضوع المُحرر والتوقيع عليه وختمه وتسليم المُحرر إلى ذوي العلاقة بعد توقيعهم بالاستلام في سجل التوثيقات، توقيع ذوي العلاقة على جميع صفحات المحررات التي يجريها وختم كل صفحة بخاتمه وتذيلها بتوقيعه.

ويحظر على الكاتب العدل اعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لأي منها على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها، تحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات العرفية أو إجراء أية معاملة يختص بها، إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة، تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف.

محظورات

ويحظر على الكاتب العدل تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بإنشاء حق الملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله وتحرير أو توثيق عقد بيع أو رهن لمحل تجاري قبل الإعلان عن ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار في الدولة قبل إجراء المعاملة بأربعة عشر يوماً على الأقل وتحرير أو توثيق أي عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو توثيقها من اختصاص سلطة أخرى ومباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو والديهما فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد وإفشاء أي معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله وإعطاء أي نسخة عن القيود الرسمية لديه إلى غير ذوي العلاقة واحتراف التجارة، الجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة باستثناء الجمع بين مهنة الكاتب العدل الخاص ومهنة المحامي المشتغل وفقاً لأحكام المادة 24 من القانون.

وحدد القانون اختصاصات لجنة قبول الكاتب العدل الخاص والتي تتضمن الإشراف على جدول قيد الكاتب العدل الخاص، البت في طلبات قيد وتجديد قيد الكاتب العدل الخاص والبت في طلبات قيد المحامين المشتغلين لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص والبت في طلبات انتقال الكاتب العدل الخاص من مكتب إلى مكتب آخر والبت في طلبات تحليف اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين للكاتب العدل الخاص والبت في طلبات ترخيص المكاتب، النظر في الشكاوى المقدمة ضد الكاتب العدل الخاص والمخالفات التي يرتكبها وتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Email