تقرير منظمة العفو الدولية يفتقر إلى الحد الأدنى للمصداقية

النائب العام لأبوظبي: بريق الواجهة والروعة للدولة انعكاس للعلاقة بين القيادة والشعب

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة ابوظبي صحة ما ورد بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 18 نوفمبر الحالي تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة قمع المعارضة يكشف «الحقيقة البشعة» الماثلة تحت بريق الواجهة والروعة» واصفا اياه بأنه يفتقر للحد الأدنى للمصداقية لعدم تحري حقيقة المعلومات والوقائع التي سردت من مصادرها وجاءت مرسلة دون دليل عليها بقصد الاساءة للدولة.

وأفاد المستشار البلوشي بعدم صحة ما أورده التقرير ايضا في خصوص وجود تعذيب داخل السجون مشيرا إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية كما أنها تبوأت المركز الأول اقليميا والثالث عشر عالميا في مؤشر سيادة القانون وفق «مشروع العدالة العالمي» .

موضحا أن هذه المكانة كانت نتيجة جهود تشريعية وتنفيذية إضافة إلى الممارسات التي وضعت وفق أرقى المعايير بما يدحض أقاويل المصادر التي استند اليها التقرير حول واقع السجون في الدولة حيث إن النيابة العامة وفق القانون هي الجهة الاشرافية والرقابية على المنشآت العقابية وهي تقوم بدورها في التفتيش والمتابعة والتحقيق في أي ممارسة أو شكوى يوردها أي من نزلاء تلك المنشآت.

كما أنها تقوم دوريا بمراجعة سجلات السجون والاستماع والنظر في مطالب النزلاء وتقييم أماكن وضعهم ومدى ملاءمتها ونظافتها ونوعية الطعام المقدم لهم والاطلاع على سجلاتهم الطبية والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة وتوفير المتطلبات والمعايير الإنسانية لهم.

وقال ان النيابة العامة هي التي تعطي أذون الزيارات لنزلاء المنشآت العقابية وهي تقوم بذلك وفق معايير حددها القانون بدقة كما أكد خلو سجون الإمارات من أي شخص حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته.

إحصاءات موثقة

ووفق الاحصائيات الموثقة لدى النيابة العامة فقد تم مقابلة 1190 سجينا في سنة 2011 و1330 سجينا في سنة 2012 و1256 سجينا في سنة 2013 كما تم إجراء 90 تفتيشا دوريا على المنشآت الإصلاحية والعقابية في سنة 2011 وإجراء 97 تفتيشا في سنة 2012 و106 عمليات تفتيش في سنة 2013.

وتطرق المستشار البلوشي - في معرض رده على تقرير المنظمة - إلى الجانب التشريعي والقضائي موضحا أن القضايا التي أوردها التقرير ليست قضايا رأي عام بل هي جرائم موصوفة وفق الدستور والقانون وجميع الممارسات التي دين بها المتهمون في القضايا المنوه عنها بالتقرير هي من الجرائم الماسة بمصالح الاتحاد الواردة في القانون كما أكد على أن جميع اجراءات الاستدلال والتحقيق تمت أصولا وفق الدستور والقانون وتميزت المحاكمات بالشفافية والعلنية وقد تمت بحضور المتهمين ومحاميهم وعائلاتهم.

إضافة إلى ممثلين عن وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في الدولة وتم مناقشة الادلة والشهود والتقارير الفنية ودفاع المتهمين علنا وعلى مسمع ومرأى من الحضور مشيرا إلى أن عددا من المتهمين حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة وهو ما لم يتطرق إليه التقرير والذي يتضح منه بأن التقرير لم ينصف الدولة ونظامها القضائي.

عدم اعتداد

وأشار النائب العام إلى عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في شأن عدم اعتداد المحاكم بالاعتراف الواقع تحت الضغط أو التهديد أو الاكراه بكافة صوره ومنها ما أوردته المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 144 الصادر في 15 يناير 2001 «أن وقوع إغراء أو تهديد للمتهم للاعتراف بما هو منسوب إليه يبطل اعترافه» ..

كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها في الطعن الجزائي رقم «1» والصادر في 25 نوفمبر 1984 من أن المقرر في الشريعة الاسلامية أن الاعتراف الذي يعتمد عليه كدليل اثبات في الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه مادي أو معنوي أيا كانت صورته.

سلوكيات

وفي ختام تعليقه على التقرير أوضح المستشار البلوشي أن السلوكيات التي تصدت لها دولة الإمارات قضائيا وفق أرقى الممارسات العالمية في هذا الإطار هي ذاتها الممارسات التي تذيق المنطقة برمتها ويلات التفرقة والفتنة وتتسبب في قتل وتشريد الآلاف من أبنائها مما يؤكد صوابية الموقف الذي اتخذته الدولة في وقت مبكر والحكمة في التصدي لها في مهدها قبل أن تتفاقم وتضر بمجتمع الدولة وجميع المقيمين فيه.

واستطرد بقوله ان «بريق الواجهة والروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة هو انعكاس صادق لعلاقة استثنائية بين الحكام والمحكومين في دولة أرادت التميز وحصلت عليه بجدارة ولم تترك للمفلسين سوى استيلاد أكاذيب لا تعتمد الا على خيال مطلقيها دون ادلة أو برهان».

Email