الحبس و10 ملايين درهم غرامة بحق المخالفين

مشروع قانون حماية الآثار أمام المجلس الوطني غداً

المجلس بانتظار طرح مشروع الاثار ارشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطلع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها عقب افتتاح الدورة الجديدة للمجلس غداً الأحد على مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار الذي تلقاه المجلس من مجلس الوزراء وسوف يحيل المجلس مشروع القانون الى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لرفعه الى المجلس لمناقشته في جلسة عامة.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها يوم 7 سبتمبر الماضي على عرض مشروع القانون على المجلس طبقاً للمادة 2-110 من الدستور استكمالاً للإجراءات الخاصة بإصدار القانون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يقع في 33 مادة إلى ان المشروع جاء انطلاقاً من استراتيجية الدولة في المحافظة على الهوية الوطنية من خلال تعزيز مقوماتها والترويج لثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها ونظراً لما تمثله من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والإنسانية كونها مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة.

وأوضحت ان الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة وينظم حمايتها من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل امارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عليها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

وحدد مشروع القانون العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب اي افعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار او التنقيب عنها وذلك بهدف حماية الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الامكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.

سجل وطني

ووفقاً لمشروع القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه يعد المجلس الوطني للسياحة والآثار السجل الوطني ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدونة فيه بناء على إخطارات يوافي بها من السلطة المختصة ووفقاً للضوابط الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناء على توصية رئيس المجلس الوطني للسياحة والآثار.

وذكر المشروع ان الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل امارة تعتبر من الأملاك الأم لها ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى.

ويعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتعاون مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود او المهرب من الدولة ويعاد للجهة التي تعود ملكيتها لها والمساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرب الى داخل الدولة وضبطه واعادته الى الجهة التي يثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولة او الثنائية المصادق عليها.

وعلى كل من يمتلك اثرا ملكية خاصة ان يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيل بالسجل المحلي في مدة اقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذه القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة اطول .

وأوضح المشروع انه على كل من يكتشف أثراً او يعثر عليه عن غير قصد الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة او المجلس الوطني للسياحة والآثار او اقرب مركز للشرطة خلال 48 ساعة من تاريخ اكتشافه.

ويحظر القيام بأي عمل ينطوي على أضرار او تحوير بالآثار او بمواقعها بأية صورة ويحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر الا بضوابط ويحظر التصرف في الآثار او نقل ملكيتها الا بترخيص من السلطة المختصة.

ويحظر مشروع القانون تصدير الآثار الى خارج الدولة او استيرادها اليها او ادخالها اليها او اخراجها منها الا بترخيص او تصريح من السلطة المختصة ووفق لتشريعاتها النافذة.

وبموجب مشروع القانون لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها ولا تحوله حق التنقيب عن الآثار فيها.

الاهتمام بالمواقع

وأشار المشروع الى انه لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية او الإنشائية الكبرى او المتعلقة بأعمال البنية التحتية الا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية.

ويحظر ان يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض او النفايات او ان يقام عليه بناء او مقبرة او وسائل للري او يشق فيه طريق او قناة او ان يحفر فيه او يغرس او يقطع منها شجر او يفتح فيه مقلع حجي او غير ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم الأرض.

ويحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطيرة او منشآت حربية او حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية او تعريضها للخطر.ووفقاً للمشروع فإنه على كل من يحوز أثراً غير ثابت المحافظة عليه وعد من احداث أي تغيير فيه وعلى مالكه ابلاغ مركز الشركة فورا اذا تعرض الأثر للضياع او السرقة.

عقوبات

أفرد مشروع القانون اتحادي في شأن الآثار عقوبات على من يخالفه حيث يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من سرق أثراً او جزءاً منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو اتلف أو شوه أثرا أو قام بتسوية موقع اثري أو أقام عليه منشآت أو زرع أو اقتلع منه او أجرى تغييرا في شكله وأجرى التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة او هرب الآثار الى داخل الدولة او خارجها او زيف قطعة اثرية وطنية او اجنبية بقصد خداع الآخرين.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب عمداً مخالفة شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار وأخذ أو نقل أو استعمل انقاضاً أو أحجاراً أثرية من موقع أثري من دون ترخيص.

Email