القرار الإداري 203 حدد ضوابط إشغال الوحدات السكنية

بلدية أبوظبي: تأجير الفلل لأصحاب الوظائف العليا

السكن الجماعي يخالف إجراءات الأمن والسلامة في المباني من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار « قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية - معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان»، حيث تستهدف الحملة التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية، وذلك تجسيداً لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان.

وأشارت البلدية إلى أن القرار الإداري رقم (203) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون حدد ضوابط إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، كما حدد كذلك مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة باستعمال العقارات والوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية في الغرض الذي خصصت من أجله.

وأجاز القرار تأجير الفلل السكنية المستقلة لفئات محددة من غير العائلات، شريطة أن يتم التأجير لها أو إشغالها بما لا يزيد على (6) ستة أشخاص بالفيلا الواحدة، وتشمل هذه الفئات أصحاب الوظائف العليا من موظفي الحكومة المحلية والاتحادية والهيئات والشركات والمؤسسات المملوكة لها والشركات والمؤسسات الخاصة ( ويقصد بهذه الفئة لغايات هذا القرار المديرون ورؤساء مجالس الإدارة ومُلاك الشركات والمؤسسات الخاصة والخبراء والمستشارون والمؤسسات الخاصة والمديرون التنفيذيون ومن في حكمهم )، وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسي والقنصلي العاملون في الدولة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة الحاصلة على تصريح من اللجنة المعنية بالمحافظة على خصوصية الأحياء السكنية لاستخدام الوحدات السكنية في أغراض تجارية لمزاولة أنشطتها فيها.

وحظر القرار تأجير المساكن الشعبية بما ذلك الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها، باستثناء تلك التي تم ترخيصها قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010، وذلك في حدود أرض المسكن الشعبي، بحيث يسمح فقط تأجير الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية، وذلك لفئة العائلات دون غيرها شريطة أن يكون للملحق مدخل مستقل.

كما حظر القرار أيضاً تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية والتي تم ترخيصها بموجب حالات اجتماعية خاصة بعد صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010، أو تأجير العقارات المرخصة بالهدم، حيث يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والتي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً.

العائلات

فيما أجاز القرار تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراض سكنية لفئة العائلات وتشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة وذوي القرابة المباشرة ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك، ويُسمح لهم بالسكن ضمن الفلل السكنية المستقلة أو المتلاصقة أو بنظام الوحدات السكنية.

وأجاز تأجير الوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والمخصصة للأغراض الفندقية والسياحية شريطة أن تكون مستوفية لشروط الأمن والسلامة والبيئة والصحة والسكينة العامة والمظهر العام، وتوفير المرافق الأساسية الخدمية والترفيهية وغيرها، بالإضافة إلى أية فئات أخرى يقرر رئيس الدائرة إضافتها وفق مقتضيات التطبيق العملي. ودعت البلدية ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية والمستأجرين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي وخصوصاً التي تنظم آلية إشغال الوحدات السكنية .

أعلى المعايير

وقال أحمد فاضل المزروعي مدير إدارة المراكز الخارجية في بلدية مدينة أبوظبي إن البلدية قامت بنشر عدة مقالات صحافية للتوعية والتثقيف دعت من خلالها إلى ضرورة التزام ملاك العقارات السكنية وأصحاب ومديري الشركات بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والعمل على إزالة أي مخالفات وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين خلال المهلة المحددة بالإنذار المحرر، إذ تقوم البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي الصلة لاستكمال وتنفيذ استراتيجيتها لتقديم حياة كريمة وتوفير السكن المناسب طبقاً لأعلى المعايير العالمية في مجالات الصحة والسلامة العامة. وأوضح أن القانون يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة بشكل غير مطابق للمعايير والاشتراطات، كما يؤكد على أهمية استعمال العقارات الخاضعة لأحكام القانون في الغرض الذي خصصت من أجله.

Email