منذ بداية 2013 لغاية مارس الماضي

تسوية أوضاع 43 متعثراً في سداد قروض «زايد للإسكان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان لـــ "البيان" عن أن عدد المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية لقروض الإسكان منذ بداية 2013 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ 56 مستفيدا ، مشيرة إلى أن مكتب الشؤون القانونية في البرنامج تواصل مع المستفيدين الواردة أسماؤهم في كشوفات الممتنعين عن السداد واستطاع تقليص العدد إلى 13 متعثرا في سداد القروض ، حيث يقوم موظفو المكتب بالتواصل معهم بشكل مباشر ومعرفة أسباب التوقف وتوجيههم إلى تسوية الأمور ومعالجة الحالات عن طريق ما يوفره البرنامج من مساعدات في هذا المجال .

وقالت :إن البرنامج يقوم بالتواصل مع المستفيدين المتعثرين بسداد اقساط القروض الإسكانية عن طريق البيانات المتوفرة لدى البرنامج والمصرف ، وإذا لم يتم التجاوب من قبل المستفيد يقوم البرنامج بإحالة الموضوع إلى وزارة العدل ،حيث يتم التواصل معه مباشرة لطلب السداد وفي حالة عدم التجاوب يتم إخطاره بالإنذار القانوني وإذا لم يتجاوب يضطر البرنامج إلى رفع دعوى يتم من خلالها المطالبة بحقوق البرنامج.

اشتراطات

وذكرت أن البرنامج حدد اشتراطات لسحب المساعدة السكنية "قرض أو منحة" في حالة إدانة المستفيد بحكم نهائي في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون"المادة 39"ونصها: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على مساعدة سكنية وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة" .

وكذلك إذا فقد المستفيد جنسية الدولة طبقاً للمادة 51 من اللائحة والتي تنص على : "للمجلس استرداد المساعدة السكنية تبعاً لأحوال الاسترداد المنصوص عليها في المادة 50 من هذه اللائحة حال فقد المستفيد جنسية الدولة أو إسقاطها عنه أو سحبها منه" ، لافتة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي مستفيد تم سحب المساعدة السكنية منه.

التأجير

وفيما يتعلق بسماح برنامج زايد للإسكان بالنسبة للمستفيدين من المنح بتأجير المسكن أشارت مدير عام البرنامج إلى أنه يجوز للمستفيد تأجير مسكنه الحكومي بناء على موافقة مجلس إدارة البرنامج وفقاً لضوابط وهي أن يقدم أسبابا مقنعة لتأجير المسكن ويعتبر السبب مقنعاً إذا ثبت عمل المستفيد في الخارج، وألا تزيد مدة التأجير على سنتين إلا لأسباب جدية يقدرها مجلس الإدارة ، و ألا يؤجر المسكن إلا لأسرة مواطنة، ويظل المستفيد ملتزما طوال فترة تأجير المسكن بجميع الالتزامات الواردة في القانون وهذه اللائحة ، يكون عقد الإيجار باطلاً إذا لم يلتزم المستفيد بأحكام هذه المادة ويحق للبرنامج اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 24 من اللائحة التنفيذية للبرنامج .

والخاصة بالتزامات الحاصل على مسكن حكومي والتي اشترطت أن يلتزم المستفيد الحاصل على مسكن حكومي بألا يتصرف فيه أو يبيع أو مقايضة أو هبة وألا يتنازل عنه للغير أو يترتب عليه أية حقوق عينية أو تبعية ، ولا يجوز للمستفيد أن يستخدم المسكن الحكومي في غير غرض السكن ، وعليه أن يبذل العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه ، وألا يدخل على المسكن أي تعديلات جوهرية يكون من شأنها إحداث تغيير في تصميمه الخارجي أو الداخلي إلا بموافقة مسبقة من البرنامج.

 إجراءات

 

قالت جميلة الفندي: في حالة مخالفة المستفيد للالتزامات يحق للبرنامج اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في توجيه انذار كتابي بعلم الوصول فإزالة المخالفة الحاصلة خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما، وفي حالة انقضاء المدة المحددة وعدم استجابة المستفيد لما ورد بالإنذار يحق للبرنامج وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة المعنية اتخاذ الإجراء المناسب لإزالة المخالفة ، وفي حالة استخدام المسكن في غير الغرض المخصص من أجله يقوم البرنامج باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المستفيد لإخلاء المسكن وتسليمه للبرنامج وإلزامه بالتعويض المناسب لإعادة المسكن إلى ما كان عليه .

Email