خليفة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وبموجب المرسوم تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة تتبع المجلس الأعلى للأمن الوطني وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب لها داخل الدولة.

وينص المرسوم على أن الهيئة تهدف إلى تعزيز إمكانيات الدولة الأمنية بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة وتجميع جهود الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها بما يحقق أمن الدولة وفق استراتيجية وطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وتعمل الهيئة على توحيد الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة وآليات تنفيذها وعلى الأخص ما يتعلق منها بعمليات التدقيق على دخول وخروج الأشخاص والبضائع في المنافذ والمناطق الحرة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

وتسعى الهيئة إلى رفع كفاءة وجاهزية المنافذ والمناطق الحرة بما يكفل تحقيق هذه المتطلبات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بهذه المنافذ.

 

اختصاصات الهيئة

وتختص الهيئة باقتراح مشروعات القوانين ووضع السياسات العامة للأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بالدولة بما يكفل تحقيق استراتيجية الأمن الوطني ووضع استراتيجية وطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع معايير للأمن والسلامة بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وتتولى الهيئة تنفيذ المعايير والإجراءات والاشتراطات الأمنية الموضوعية لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المتطلبات الأمنية واعتماد الخطط ذات الصلة بذلك ومتابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد النووية المشعة ورفع التوصيات الخاصة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وسحب تراخيص المخالف منها وأية مهام أو مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها الهيئة وفقاً للقوانين أو القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للأمن الوطني.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الأمن الوطني يحدد فيه رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وعدداً من الأعضاء ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه كما يحل محله عند خلو منصبه لحين اختيار المجلس لرئيس مجلس الإدارة وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويكون مدير عام الهيئة مقرراً لمجلس الإدارة.

 ويختص مجلس إدارة الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع استراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وإصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن الوطني والمتعلقة بالهيئة واعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على المجلس واعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة واعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية وقبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة.

ووفقاً للمرسوم يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام أو أربعة من أعضائه على الأقل ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة وللمجلس تشكيل ما يراه من لجان لدراسة أي موضوعات تتعلق باختصاصاته.

ويكون للهيئة مدير عام يتولى تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وإدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها واقتراح وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وإعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية ورفعها إلى مجلس الإدارة وإعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة واقتراح النظم واللوائح المالية الداخلية لحسن سير العمل في الهيئة وإعداد ورفع تقارير نصف سنوية عن عمل الهيئة لمجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه أو مدير عام الهيئة في بعض اختصاصاته أو صلاحياته.

موارد الهيئة

وينص المرسوم على أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة والوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة والموارد الاستثنائية التي تخصصها الدولة للهيئة والإعانات والمنح التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وتعتبر أموال الهيئة عامة وتعفى من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية.

وتبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. ولمجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفي الحالات التي تستدعي ذلك إغلاق المنطقة الحرة أو المنفذ الذي لا يلتزم بتطبيق المتطلبات الأمنية وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يوجه إنذاراً لأي منطقة حرة أو منفذ غير ملتزم بتطبيق الإجراءات والمتطلبات الأمنية وذلك قبل إصدار قراره بإغلاق المنطقة أو المنفذ.

 

 

 

 

 

 

 

Email