اعتمد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب امس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1999 بشأن التعليم الخاص والمستمر. وأصدر قراراً بالغاء جميع الاحكام التي وردت بالقرارات الوزارية والتي تتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية المرفقة به. ويبدأ العمل باللائحة التنفيذية اعتباراً من يوم أمس. وفيما يلي نص اللائحة: الفصل الأول تعاريـف المادة 1 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك . 1ـ القانون: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999م في شأن التعليم الخاص. وقرار مجلس الوزراء رقم ) ( 9 لسنة 2001م في شأن تعديل واستحداث رسوم تراخيص ومخالفات على المؤسسات التعليمية الخاصة. 2 الإدارة المختصة: أ- إدارة التعليم الخاص. ب- إدارة التعليم المستمر. 3 المدرسة الخاصة: كل مدرسة غير حكومية تمارس مهنة التربية والتعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وفق منهج الوزارة أو منهج آخر تعتمده الوزارة وتشمل: المدرسة الخاصة العربية: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج وخطة وزارة التربية والتعليم والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة. المدرسة الخاصة الأجنبية: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً تعتمده الوزارة. مدرسـة الجاليـة: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً وهي منشأة في الأصل لخدمة جالية غير عربية. 4 المعاهد والمراكز التدريبية: هي المؤسسات الخاصة التي تمارس أنشطة تعليمية وتدريبية في صورة دورات تدريبية وتعليمية بحيث لا تتجاوز مدة الدورة الواحدة ستة أشهر ولا تتقيد في قبول المنتسبين لها بعمر محدد، ويرخص المعهد لممارسة نشاط واحد أما المركز فيمكن أن يرخص لعدة أنشطة، ولا يعد معهداً أو مركزاً تدريبياً في تطبيق أحكام هذه اللائحة كلاً من: 1ـ مؤسسات ومراكز بيع وشراء وصيانة أجهزة الكمبيوتر والآلات الكاتبة وغيرها. 2ـ نوادي الكاراتيه ونوادي الصحة الرياضية والرشاقة ومراكز التجميل والرقص والبالية. 3ـ المعاهد الثقافية المرتبطة بحكومات أخرى بموجب اتفاقيات مع الدولة. 4 ـ مراكز مزاولة الأنشطة الجامعية يترتب عليها منح شهادات دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة كالدبلوم المتوسط أو العالي أو الشهادة الجامعية الأولى وشهادات الدراسات العليا. 5 ـ مراكز التوثيق والتاريخ والتراث والاستشارات. 6 ـ دورة رعاية الأحداث والخدمات الإنسانية. الفصل الثاني ترخيص المدارس الخاصة المادة 2 يجب أن تتوافر في المدرسة الخاصة الشروط التالية: أولا: الموقع أن يكون الموقع في مكان مناسب بالنسبة للحي أو المنطقة من حيث سهولة المواصلات وتأمين سلامة التلاميذ في الوصول إليه. أن يكون الموقع بعيداً عن الضوضاء والتلوث وكل ما يؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة. أن تتوفر قرب الموقع الخدمات اللازمة. ثانياً: مواصفات مبنى المدرسة الخاصة يجب الحصول على موافقة الوزارة على مخططات البناء لأي مدرسة خاصة قبل الشروع فيه وأن يشتمل على المواصفات التالية: 1ـ غرف دراسية لا تقل مساحة الغرفة الواحدة منها عن (30 متراً مربعاً) بحيث يخصص لكل تلميذ مساحة لا تقل عن متر مربع واحد ونصف. 2 ـ غرف للإدارة وغرف للمدرسين تتناسب مع أعدادهم مع توفير دورات مياه خاصة بهم منفصلة عن دورات مياه الطلبة. 3 ـ غرف للأنشطة متعددة الأغراض لا تقل مساحة كل منها عن (40) متراً مربعاً تتناسب مع أعداد الطلبة . 4 ـ عيادة مكونة من حجرتين متصلتين يفصل بينهما حاجز ولا تقل مساحة كل واحدة عن (6) أمتار مربعة . 5 ـ دورات مياه تتناسب وعدد التلاميذ والمرحلة بحيث تخدم الوحدة الواحدة ما لا يزيد على ثلاثين طالباً مع فصل وحدات البنين عن وحدات البنات ويشترط أن يتوفر بها توصيلات المياه اللازمة. 6 ـ مختبرات علوم وحاسوب تتناسب والمراحل الدراسية ولا تقل مساحة كل مختبر عن (40) متراً مربعاً على أن يلحق بمختبر العلوم مخزن لحفظ المواد الكيميائية. 7 ـ مكتبة مدرسية لا تقل مساحتها عن (50) متراً مربعاً . 8 ـ مسجد أو مصلى لا تقل مساحته عن (30) متراً مربعاً. 9 ـ مقصف ومخزن وغرفة لحفظ أوراق الامتحانات. 10 ـ يمنع استخدام الغرف الخشبية الجاهزة (الكرافانات) وتمنع الأسقف المصنوعة من مادة (الاسبست). 11 ـ يخصص لكل مرحلة دراسية مبنى أو قسم مستقل ولكل جنس بدءاً من الصف الخامس مبنى مستقل بمرافقه ويجوز أن تشترك عدة أقسام في استخدام المرفق التعليمي (مختبرات - قاعات الأنشطة) شريطة أن لا تؤدي المنافذ إليه إلى الاختلاط بين طلبة الأقسام المختلفة أو بين الجنسين . 12 ـ أن يكون المبنى محاطاً بسور خارجي مناسب من جميع الجهات . 13 ـ توفير كافة أجهزة وأنظمة السلامة. 14 ـ توفير التهوية والإنارة الصحية وسلامة التمديدات الكهربائية والصحية. 15 ـ أن يشتمل المبنى المدرسي على ساحات وملاعب لا تقل مساحتها عن ضعف إجمالي مساحة. 16 ـ الفصول الدراسية على أن يكون 30% منها مظللاً وأن تكون أرضيات مطابقة لشروط الأمن والسلامة. 17 ـ توفير غرفة حراسة ملحقة بالمبنى المدرسي. 18 ـ توفير مواقف مناسبة للسيارات والحافلات. 19 ـ الا يقل عرض الممرات الواقعة أمام مداخل الفصول عن (3) أمتار. ثالثاً: تجهيزات المبنى المدرسي 1 ـ توفير مقعد دراسي لكل طالب يتناسب مع عمره. 2 ـ توفير أجهزة التكييف المناسبة للفصل الدراسي. 3 ـ توفير سبورة حديثة مناسبة للفصل الدراسي. 4 ـ توفير الإضاءة المناسبة للفصل الدراسي. 5 ـ توفير طاولة وكرسي للمعلم في الفصل الدراسي. 6 ـ توفير المكاتب اللازمة للجهاز الإداري والتعليمي وخزائن لحفظ الملفات والسجلات والبطاقات وغيرها. 7 ـ تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والمصادر المناسبة وتجهيزاتها. 8 ـ تزويد غرفة العيادة الطبية بالتجهيزات الطبية اللازمة. 9 ـ تزويد مختبرات العلوم والحاسوب بالأجهزة والمواد والأدوات اللازمة. 10 ـ توفير خزانات وبرادات مياه صالحة وكافية. 11 ـ توفير حديقة مدرسية مناسبة. 12 ـ توفير خدمات النظافة والحراسة اللازمة للمدرسة. المادة 3 مواصفات مبنى رياض الأطفال يجب أن يتوافر في المبنى أو الجناح المخصص لرياض الأطفال المواصفات التالية: 1 ـ أن يكون في الدور الأرضي من المبنى. 2 ـ أن تكون غرفة التعلم متسعة بحيث تسمح بحرية الحركة للأطفال ولا تقل مساحة كل غرفة عن (30) متراً مربعاً ويخصص للطفل الواحد مساحة لا تقل عن متر مربع واحد ونصف. 3 ـ أن تخصص ساحة خارجية لا تقل مساحتها عن ضعف إجمالي مساحة الغرف الدراسية على أن يكون 50% منها مظللاً . 4 ـ يجب أن تخصص قاعة مغلقة مكيفة متعددة الأغراض لا تقل مساحتها عن (50) متراً مربعاً مع تزويدها بكافة مستلزمات الأنشطة المطلوب ممارستها. 5 ـ غرف للإدارة وغرف للمعلمات تتناسب مع أعدادهم 6. ـ دورات مياه تتناسب مع أعداد الأطفال بحيث تخدم الوحدة الواحدة ما لا يزيد عن 20طفلاً. 7 ـ عيادة مكونه من حجرتين متصلتين يفصل بينهما حاجز ولا تقل مساحة كل واحدة عن (6) أمتار مربعة. 8 ـ توافر كافة الشروط الصحية المناسبة كالإضاءة المباشرة والتهوية الجيدة في كافة غرف التعلم واللون المناسب للطفل . 9 ـ توافر كافة أجهزة وأنظمة السلامة. 10 ـ يجب أن تكون ساحة ومرافق مبنى الروضة مستقلة عن المراحل والأقسام الأخرى . المادة 4 تجهيزات مبنى رياض الأطفال 1 ـ توفير مقاعد و طاولات مناسبة. 2 ـ لوحات عرض فلينية. 3 ـ سبورة بيضاء ولوحات إنتاج الأطفال. 4 ـ خزائن مناسبة لأدوات الأطفال. 5 ـ الألعاب والوسائل التعليمية. 6 ـ الألعاب الخارجية. تزود الساحة الخارجية للروضة بالألعاب الخارجية ويجب أن يتوافر في جميع الألعاب الداخلية أو الخارجية عنصري الأمان والسلامة للأطفال وأن يكون تصميمها وحجمها وشكلها متناسب مع أعمارهم ومثبته بشكل جيد لا يعرض الأطفال للخطر. المادة 5 1 ـ لا يجوز انتقال المدرسة الخاصة إلى مبنى أو إجراء أي توسعات أو تعديلات أو إضافات في المبنى إلا بعد موافقة الوزارة وبموجب طلب خطي من صاحب الترخيص. 2 ـ لا يجوز استخدام المبنى المدرسي لأي غرض غير تعليمي أو تربوي ولو كان ذلك بصفة مؤقتة. المادة 6 مسئوليات صاحب الترخيص تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة و مؤسسات التعليم المستمر وهي على النحو التالي : 1 ـ الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وكذلك القرارات والتعاميم التي تصدر عن الوزارة. 2 ـ الالتزام بتجديد الترخيص سنوياً والحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أية تعديلات مستقبلية عليه مع دفع الرسوم المقررة . 3 ـ تزويد المؤسسة التعليمية أو مؤسسات التعليم المستمر بكل ما يلزمها من الأجهزة والأثاث والمعدات واللوازم والحافلات وغيرها. 4 ـ إجراء الصيانة لمبنى المدرسة أو المؤسسة التدريبية ومرافقها وأجهزتها بما يكفل سلامة الطلاب. 5 ـ تعيين مدير المؤسسة التعليمية أوالتدريبية والهيئات الإدارية والتعليمية والفنية والمساعدة والمدربين المتخصصين. 6 ـ اعتماد كشوف مرتبات وأجور العاملين بالمؤسسة التعليمية والتدريبية شهرياً والتأكد من صرفها. 7 ـ دراسة تقارير مدير المدرسة أو مدير المؤسسة التدريبية عن سير العمل واستكمال نواحي النقص التي تشير إليها هذه التقارير . المادة 7 لا يجوز لصاحب الترخيص أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة التواجد الدائم داخل مبنى المؤسسة التعليمية أو المؤسسة التدريبية أثناء الدوام الرسمي، ولا يجوز لهم التدخل في أعمال الإدارة بأي حال من الأحوال. المادة 8 إجراءات الترخيص يتقدم طالب الترخيص وفق الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية بطلب خطي على النموذج المعتمد من قبل الوزارة. المادة 9 الموافقة المبدئية للمؤسسات الفردية تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المستمر الوثائق والمستندات المطلوبة: 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ تقديم دراسة جدوى ومناقشتها مع طالب الترخيص. 3 ـ صورة جواز السفر وخلاصة القيد لطالب الترخيص أومن يمثله إذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية. 4 ـ شهادة إثبات الحالة الجنائية (حسن سير وسلوك) من الجهات المعنية. 5 ـ صورة من ترخيص الهيئة الاعتبارية لمزاولة نشاطها صادر من جهة رسمية بالدولة. 6 ـ صورة من خارطة الأرض ومخطط المبنى صادر عن أحد المكاتب الهندسية المعتمدة . المادة 10 الموافقة المبدئية للشركات الوطنية تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاص و مؤسسات التعليم المستمر. 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ دراسة الجدوى ومناقشتها مع صاحب الترخيص. 3 ـ صورة من الترخيص التجاري صادر من الجهات المختصة بالدولة. 4 ـ صورة من عقد تأسيس الشركة يتضمن الأتي: 1 ـ حصة الشركاء المواطنين لا تقل عن 51%. 2 ـ أن تكون من أهداف الشركة ممارسة الأنشطة التعليمية أوالتدريبية. 5 ـ خطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة بترشيح من يمثله لدى الوزارة وتنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من القانون إضافة إلى صورة من جواز سفره وخلاصة القيد وشهادة إثبات الحالة الجنائية. 6 ـ صورة من خارطة الأرض ومخطط المبنى صادرة من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة. المادة 11 الموافقة المبدئية لمدارس الجاليات والبعثات الدبلوماسية غير العربية الوثائق والمستندات المطلوبة: 1 ـ كتاب رسمي من السفارة المعنية بالدولة عن طريق وزارة خارجية الدولة يتضمن الآتي: أ ـ أهداف إنشاء المدرسة الخاصة مع ذكر أعداد الطلبة المقيمين من أبناء الجالية على أن لا تقل عن 50 عائلة في الإمارة المطلوب إنشاء مدرسة خاصة فيها. ب ـ تعهد من السفارة المعنية بالإشراف المالي والإداري على المدرسة الخاصة المذكورة . ج ـ ترشيح ممثل عن السفارة لتمثيلها في رخصة المدرسة الخاصة شريطة أن يكون أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة. 2 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 3 ـ صورة من جواز السفر وصورة من البطاقة الدبلوماسية لممثل السفارة المرشح. 4 ـ إرفاق نسخة من كل كتاب من الكتب التي ستدرس في المدرسة. 5 ـ صورة من خارطة الأرض ومخطط المبنى صادر من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة. المادة 12 إجراءات إصدار الموافقة المبدئية تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة و مؤسسات التعليم المستمر وهي على النحو التالي: 1 ـ استلام الإدارة المختصة طلب الترخيص وتسليم مقدم الطلب أشعارا بتاريخ استلام طلبه بعد دفع الرسوم المقررة. 2 ـ تتولى الإدارة المختصة بالوزارة دراسة الطلبات المقدمة للتحقق من استيفائها للشروط ومن ثم ترفعها إلى الوزير مشفوعة برأيها. 3 ـ تقوم الإدارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه بعد اعتماده من الوزير أما بالموافقة على الطلب ويسمى(الموافقة المبدئية) أو رفضه ولا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصاً لمزاولة النشاط ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها لطرف آخر. المادة 13 إجراءات إصدار الرخصة تعتبر الموافقة المبدئية الممنوحة لمؤسسات التعليم الخاص أو مؤسسات التعليم المستمر لاغيه إذا لم يقم طالب الترخيص بموافاة الإدارة المختصة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة في الموافقة المبدئية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولأسباب تقبلها الإدارة المختصة. المادة 14 المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة و مؤسسات التعليم المستمر وهي على النحو التالي: 1 ـ شهادة صلاحية المبنى من البلدية. 2 ـ تقرير معتمد من الدفاع المدني يتضمن توفير متطلبات السلامة والأمان للمبنى. 3 ـ تقرير من الإدارة المختصة بالوزارة يؤكد صلاحية وجاهزيه المبنى. 4 ـ عقد الشراكة مصدق من الكاتب العدل بحيث لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% (للشركات). 5 ـ اسم المرشح لوظيفة مدير المدرسة أو المعهد والمركز التدريبي مع بيان مؤهلاته وخبراته ويتم إصدار موافقة على التعيين بعد خضوعه للمقابلة المقررة للتعيين. 6 ـ قائمة بأسماء الكتب ولوائح الامتحانات التي سوف تستخدم في المدرسة الخاصة إذا كانت ستطبق منهاجاً غير منهاج الوزارة مع إرفاق نسخة من كل كتاب لتدقيقه من قبل الجهة المختصة بالوزارة. 7 ـ عقد إيجار مصدق من الجهات المعنية إذا كان المبنى مستأجراً أو سند التملك. المادة 15 على صاحب ترخيص المدرسة الخاصة أو المعهد أو المركز الخاص أن يقدم ضمانا مصرفيا صادرا من أحد المصارف بالدولة وفق النظم المتبعة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية. المادة 16 إصدار الرخصة تصدر الوزارة قراراً بالترخيص للمدرسة الخاصة أو المعهد والمركز التدريبي اعتباراً من بداية العام الدراسي أو حسب الموعد الذي يحدده صاحب المؤسسة التدريبية وتتضمن الرخصة ما يلي: 1 ـ اسم صاحب ترخيص . 2 ـ اسم الشريك أو الشركاء ان وجد. 3 ـ اسم ممثل صاحب الترخيص إذا كـان شخصاً اعتبارياً. 4 ـ اسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية وعنوانها. 5 ـ المراحل والصفوف الدراسية. 6 ـ المنهاج. 7 ـ الأنشطة المقترح ممارستها في المعهد والمركز التدريبي. 8 ـ اسم مدير المؤسسة التعليمية أو التدريبية وجنسيته. 9 ـ تاريخ الإصدار. 10 ـ تاريخ الانتهاء. المادة 17 ترخيص المعاهد والمراكز التدريبية الشروط الواجب توافرها في مقر المعهد أو المركز التدريبي الخاص: 1 ـ أن يكون الموقع مناسباً. 2 ـ توفر قاعات مناسبة لمزاولة الأنشطة المرخصة (حسب طبيعة نشاط المؤسسة التدريبية) بالإضافة إلى غرف للإدارة. 3 ـ أن يكون المعهد أو المركز التدريبي الخاص مجهزاً بكافة الأدوات والأجهزة والأثاث والوسائل التعليمية والتدريبية . 4 ـ أن يكون مبنى المعهد أو المركز التدريبي الخاص مستوفياً لكافة الشروط الصحية ومجهزاً بأجهزة الأمن السلامة. 5 ـ أن ينتظم أحد الجنسين فقط ويجوز للوزارة السماح باستعمال المبنى الواحد للجنسين شريطة أن يخصص للإناث فترة وللذكور أخرى وبفارق زمني مناسب بين الفترتين أو تحديد أيام مخصصة للذكور وأخرى للإناث . 6 ـ أن يكون مقر المعهد أو المركز التدريبي مقتصراً على مزاولة الأنشطة المرخصة من الوزارة. 7 ـ لا يجوز انتقال المعهد أو المركز التدريبي إلى مبنى آخر أو إجراء أية تعديلات على المبنى إلا بعد موافقة الوزارة. المادة 18 بدء العمل بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية يعتبر صدور الرخصة إيذانا ببدء عمل المؤسسة التعليمية أو التدريبية ومن حق صاحب الترخيص أو من يمثله اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من إعلان ونشر وطباعة النماذج الورقية باسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية بعد موافقة الوزارة مسبقاً عليها، وكذلك يحق لصاحب الترخيص ترشيح المدرسين أو المدربين وباقي الموظفين طبقاً للإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن . المادة 19 اسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية تحمل كل مؤسسة تعليمية أو تدريبية اسماً يميزها ولا يتعارض مع منهجها ورسالتها التربوية ترفعه في مكان بارز وتلتزم به في جميع مستنداتها الرسمية على أن يكتب الاسم باللغة الإنجليزية ويشترط في جميع الأحوال موافقة الوزارة على الاسم المقترح . المادة 20 على المؤسسة التعليمية أو التدريبية التي يشرف على إدارتها مجلس إدارة موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الذي يتعلق بأي تغيير في رئاسة أو عضو من مجلس الإدارة أو من يمثله لدى الوزارة، شريطة الا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عـن ثلاثة ويجب أن يكونوا من الشركاء أو المساهمين . المادة 21 التوسع في المراحل أو الصفوف الدراسية 1 ـ تقبل طلبات المدارس الراغبة في التوسع بالمراحل أو الصفوف الدراسية في المواعيد التالية :- أ ـ المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر إبريل تتقدم بطلبات التوسع خلال شهري ديسمبر ويناير وذلك للعام الدراسي الذي يليه. ب ـ المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر تتقدم بطلبات التوسع خلال شهري مارس وإبريل وذلك للعام الدراسي الذي يليه. 2 ـ تقدم الطلبات إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج المعتمد. 3 ـ تتم الموافقة على التوسع في ضوء توفر الفصول الدراسية والمرافق والالتزام بتوفير كافة المتطلبات وعناصر الهيئتين الإدارية والتعليمية المناسبة للتوسع. المادة 22 على صاحب الترخيص أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص سنوياً على النموذج المعتمد من قبل الوزارة شريطة أن يكون الطلب موقعاً من قبل صاحب الترخيص وتتسلم المناطق التعليمية طلبات تجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ انتهاء سريان الرخصة ويرفق بطلب التجديد الوثائق التالية: 1 ـ ضمان مصرفي ساري المفعول صادر عن أحد المصارف المعتمدة بالدولة بحسب ما نصت عليه المادة رقم (14) في هذه اللائحة ويجوز إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد والمراكز التدريبية التي لم يثبت عليها أية مخالفات من تقديم هذا الضمان بقرار من الوزير. 2 ـ صورة من عقد إيجار مصدق ساري المفعول إذا كان المبنى مستأجراً . 3 ـ اصل الرخصة المنتهية. 4 ـ صورة من جواز السفر. 5 ـ عقد مع عيادة طبية خاصة في حالة عدم وجود طبيب مقيم بالمدرسة. 6 ـ صورة من آخر رخصة صادرة عن البلدية أو الدائرة الاقتصادية. المادة 23 يلتزم صاحب ترخيص المؤسسة التعليمية أو التدريبية بتسديد كافة رسوم الترخيص أو التوسع أو التجديد أو تغيير البيانات أو أية رسوم أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء. المادة 24 في حالة التأخر في طلب تجديد الترخيص تحصل رسوم مخالفة حسب قرار مجلس الوزراء. المادة 25 يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة قبل الشروع باحداث أي تغيير في بيانات رخصة المؤسسة التعليمية أو التدريبية مثل: 1 ـ اسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية. 2 ـ تغيير الموقع. 3 ـ التوسع. 4 ـ تغيير المنهاج. 5 ـ إضافة نشاط. 6 ـ تغيير المدير. 7 ـ أي تغييرات أخرى. المادة 26 التنازل عن الترخيص لا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة وبعد التأكد من أن الشخص المرغوب في التنازل له مستوف للشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة ولا يقر التنازل بصيغته النهائية إلا بعد استيفاء ما يلي: 1 ـ تصديق عقد التنازل لدى الكاتب العدل. 2 ـ خطاب من المحكمة يفيد بإنهاء إجراءات التنازل وتسوية الحقوق. 3 ـ تقديم ضمان مصرفي من المتنازل إليه حسب المادة (15) من اللائحة. المادة 27 لا يجوز نشر أي إعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. الفصل الثالث المناهج والكتب الدراسية المادة 28 مناهج المدارس الخاصة العربية 1 ـ مناهج وكتب رياض الأطفال تطبق المدارس الخاصة العربية في مرحلة الرياض المنهج المطبق في رياض الأطفال الحكومية ويجوز لها أن تضيف إليها كتباً أخرى تعتمدها الوزارة بحيث تتلاءم وخصائص الأطفال و تؤدي إلى نموهم من كافة النواحي العقلية والجسمية والروحية والانفعالية والاجتماعية بشكل سليم وعلى إدارة الروضة وضع الخطة الدراسية الأسبوعية والنشاطات اللازمة لتنفيذ هذا المنهج مع مراعاة طبيعة الأطفال وبيئتهم. 2 ـ مناهج وكتب مراحل التعليم الأخرى تطبق المدارس الخاصة العربية في المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) منهاج وزارة التربية والتعليم والشباب وتلتزم باستخدام الكتب المعتمدة في المدارس الحكومية (كتاب الطالب ودليل المعلم أو الكراسات العلمية وكراسات النشاط و الأطلس والمراجع الأخرى) ولا تقل حصص المواد الدراسية عما قررته الوزارة. المادة 29 يجوز للمدارس الخاصة العربية تدريس بعض المواد والكتب الإضافية بعد موافقة الوزارة شريطة التزام المدرسة بتدريس المنهاج المقرر في المدارس الحكومية. المادة 30 مناهج المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات تطبق المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات المناهج والكتب الدراسية المعتمدة والمدققة من قبل الوزارة وتودع نسخة من هذه الكتب لدى الوزارة. المادة 31 تلتزم المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات بتدريس المواد الثلاث الإجبارية وهي التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية على النحو التالي: 1 ـ تدريس مادة التربية الإسلامية لطلابها المسلمين وفق المناهج المقررة بالوزارة سواء للناطقين باللغة العربية أو غير الناطقين بها واعتبارها مادة إجبارية في جميع الصفوف ومادة اختيارية لغير المسلمين . 2 ـ تدريس مادة اللغة العربية للطلاب العرب وفق المناهج المقررة بالوزارة واعتبارها مادة إجبارية في جميع الصفوف. 3 ـ تدريس مادة اللغة العربية لغير الناطقين بها وفق الكتب والمناهج التي تعتمدها الوزارة لهذه الفئة واعتبارها مادة إجبارية لهم حتى الصف (التاسع). 4 ـ تدريس المواد الاجتماعية وفق المناهج المقررة بالوزارة لكافة الطلاب العرب والأجانب واعتبارها مادة إجبارية حتى الصف (التاسع) ويجوز للمدرسة الخاصة الأجنبية تدريس مقرر المواد الاجتماعية للبلد التابعة لها المدرسة بالإضافة إلى ذلك،بعد اعتماده من قبل الوزارة. 5 ـ تدريس الطلبة العرب المواد الثلاث الإجبارية وفق مناهج وخطة الوزارة في المدارس الحكومية . 6 ـ يجوز للطلبة الذين لم يسبق لهم دراسة مادة اللغة العربية أن يدرسوها وفق مناهج خاصة ومستويات تقررها الوزارة وذلك بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى . المادة 32 يكون عدد الحصص الأسبوعية للمواد الثلاث الإجبارية في المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات للطلبة غير العرب كالتالي: 1 ـ التربية الإسلامية 3 حصص أسبوعيا 2 ـ اللغة العربية 5 حصص أسبوعيا 3- المواد الاجتماعية حصـتان أسبوعيا على آلا تقل مدة الحصة عن (40) دقيقة كما يشترط أن يقوم معلمون متخصصون ومؤهلون بتدريس المواد الثلاث. المادة 33 1-يحظر على المدارس الخاصة جميعها تدريس ما يلي لجميع الطلبة: أ ـ أي كتاب لم يعتمد من وزارة التربية والتعليم والشباب. ب ـ أي مواد أو نشرات تعارض مبادئ الدين الإسلامي وتقاليد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة أو تدعو إلى العنصرية وبث الفرقة أو التبشير مهما كان مصدر هذه المواد أو النشرات. 3 ـ تخضع جميع موجودات المكتبات وقاعات المطالعة من الكتب والمجلات والمحفوظات وأشرطة التسجيل واللوحات إلى مراقبة الوزارة واشرافها. المادة 34 على كل مدرسة خاصة أن تطبق منهاجا واحدا معتمدا من الوزارة، ويجوز تطبيق منهاج آخر وفي حدود ضيقة بعد موافقة الوزارة شريطة أن يكون هناك فصل تام بين المنهاجين في جميع الصفوف والمراحل والمبنى والإدارة والسجلات. المادة 35 تلتزم المدارس الخاصة بتقديم بيانات مفصلة عن أي تغيير تعتزم أحداثه في منهجها الدراسي قبل نهاية العام الدراسي بشهرين على الأقل للعام الدراسي الذي يليه ويرفق بهذا البيان نسخة من الكتب الجديدة التي ستقوم بتدريسها لأول مرة كما تلتزم المدارس الخاصة بوجه عام بتقديم صورة من الخطة الدراسية للمواد الدراسية وكذلك نسخة من جدول الحصص الأسبوعي إلى الإدارة المختصة مع بداية كل عام دراسي. المادة 36 التقرير السنوي تلتزم كافة المدارس الخاصة بتقديم تقرير ختامي شامل عن سير الدراسة إلى الإدارة المختصة بعد نهاية العام الدراسي بشهر كحد أقصى، ويجب أن يتضمن التقرير كافة الإحصائيات عن الطلبة ونتائجهم الدراسية والبيانات عن أعضاء هيئة التدريس ونتائج تقويمهم إلى جانب مشروعات الأنشطة التي تم تنفيذها . الفصل الرابع إجراءات القيد والقبول المادة 37 سن القبول أولاً: رياض الأطفال 1-يقبل بصف الروضة الأولى من أتم الثالثة أو من سيتمها في (15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 2 ـ يقبل في صف الروضة الثانية من أتم الرابعة أو من سيتمها في(15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 3 ـ يقبل بصف الروضة الأولى من أتم الثالثة أو من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. 4 ـ يقبل في صف الروضة الثانية من أتم الرابعة أو من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. ثانياً: الصف الأول الابتدائي يقبل بالصف الأول الابتدائي من أتم الخامسة أو من سيتمها في 15/9 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر، ويقبل من أتم الخامسة أو سيتمها في15/4 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. ثالثاً: الصفوف الأخرى يحدد سن القبول في الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي طبقاً للجدول التالي ويحسب العمر حتى منتصف الشهر الأول للعام الدراسي الذي سيقبل به الطالب: الصف الثاني من سن 6 سنوات الى 10 سنوات، الثالث من سن 7 سنوات الى 11 سنة، الرابع من سن 8 سنوات الى 12 سنة، الخامس من سن 9 سنوات الى 13 سنة، السادس من سن 10 سنوات الى 14 سنة، الأول (السابع) من سن 11 سنة الى 15 سنة، الثاني (الثامن) من سن 12 سنة الى 16 سنة، الثالث (التاسع) من سن 13 سنة الى 17 سنة، الأول (العاشر) من سن 14 سنة الى 18 سنة، الثاني (الحادي عشر) من سن 15 سنة الى 19 سنة، الثالث (الثاني عشر) من سن 16 سنة الى 20 سنة، الثالث عشر من سن 17 سنة الى 21 سنة. رابعاً: المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في غير المواعيد المذكورة أعلاه يحسب عمر الطالب حتى (15) من الشهر الذي تبدأ فيه هذه المدارس عامها الدراسي وفقاً للشروط التي تحدد لسن القبول في المدارس السابقة المادة 38 مواعيد التسجيل يستمر تسجيل الطلبة في جميع المراحل الدراسية حتى موعد أقصاه شهران من بدء العام الدراسي، ويجوز للإدارة المختصة التجاوز عن الموعد السابق بحد أقصى شهر واحد فقط للحالات الضرورية. المادة 39 إجراءات التسجيل 1ـ يتم التسجيل في رياض الأطفال ولمختلف الصفوف الدراسية لدى إدارات المدارس مباشرة. 2 ـ تتولى إدارات المناطق التعليمية الإشراف والتدقيق على عمليات التسجيل بالمدارس التابعة لها. 3 ـ لا يعتبر تسجيل الطالب في المدرسة الخاصة قبولاً نهائياً إلا بعد موافقة إدارة المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة. 4 ـ لا يجوز قبول الطالب كمستمع. 5 ـ لا يجوز قبول طلبة منتسبين (غير منتظمين). المادة 40 مستندات ووثائق القبول يشترط لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الخاصة تقديم المستندات الثبوتية التالية: 1 ـ صورة طبق الأصل من جواز السفر المقيد به الطالب ساري المفعول وعليه إقامة سارية المفعول (للطالب الغير مواطن). 2 ـ إبراز شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي للميلاد صادر من جهة الاختصاص ومصدق حسب الأصول شريطة مطابقته لبيانات جواز السفر المسجل به الطالب؛ وفي حالة عدم التطابق يعتمد تاريخ الميلاد المسجل في شهادة الميلاد. 3 ـ صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6 سم. 4 ـ الشهادات الدراسية أ ـ بيان درجات أو بيان نجاح آخر صف دراسي اعتباراً من الصف الثاني الابتدائي. ب ـ شهادة تفيد استمرار الطالب بالدراسة للمتقدمين للالتحاق بعد بدء الدراسة بحسب مواعيد التسجيل المذكورة في المادة رقم (37). 5 ـ في جميع الحالات السابقة يراعى أن تكون جميع الشهادات والوثائق المشار إليها أعلاه مصدقة حسب الأصول على النحو التالي: أ ـ وزارة التربية والتعليم أو المكتب التعليمي ووزارة الخارجية وسفارة أو قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة بالدولة الصادرة منها الشهادات الدراسية. ب ـ وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجية. ج ـ يجوز لوكيل الوزارة أن يستثني من شرط التصديق الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعمل بنظام تصديق الشهادات . المادة 41 اختبار تحديد المستوى 1-يجرى اختبار تحديد المستوى للفئات التالية وبما لا يتجاوز الصف الثالث الإعدادي (التاسع) وطبقاً لجدول الأعمار الوارد في المادة (37) من هذه اللائحة: أ ـ الطلاب المنقولين من مدارس لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم بالدولة الكائنة بها. ب ـ الطلاب الذين تلقوا تعليماً غير نظامي. ج ـ حالات أخرى تقتنع بها الإدارة المختصة. 2 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى بموافقة الإدارة المختصة أولاً وبمعرفة إدارة المدرسة تحت أشراف إدارة المنطقة التعليمية ولا تعتبر نتيجة الامتحان نهائية إلا بعد اعتمادها من الإدارة المختصة. 3 ـ على المدرسة الخاصة عرض أسئلة اختبار تحديد المستوى على إدارة المنطقة التعليمية التابعة لها قبل إجراء الاختبار بأسبوع على الأقل. 4 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى في الفترة التي يسمح فيها بالتسجيل فقط. المادة 42 سجلات قيد الطلبة 1 ـ تلتزم كل مدرسة خاصة بالاحتفاظ بسجل قيد الطلاب المسجلين بها لكل عام دراسي يشمل البيانات الأساسية التي يحتوي عليها السجل المدرسي والمعتمد نموذجه من الإدارة المختصة. 2 ـ على كل مدرسة خاصة موافاة المنطقة التعليمية التابعة لها بنسخة من سجل قيد الطلبة وموافاة الإدارة المختصة بنسخة أخرى في المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة. 3 ـ ترفق مع سجلات قيد الطلبة نسخة من طلب الالتحاق أو أية مستندات أخرى ضرورية. المادة 43 نماذج القيد والقبول تلتزم المدارس الخاصة باستخدام المطبوعات والنماذج التي تعتمدها الإدارة المختصة. المادة 44 الانتقال بين المدارس الخاصة داخل الدولة 1 ـ يجوز انتقال الطالب من مدرسة خاصة إلى أخرى تطبق نفس المنهاج التعليمي. 2 ـ تحسب للطالب عند الانتقال درجات التقويمات التي حصل عليها في المدرسة المنقول منها عن الفترة التي قضاها فيها . 3 ـ تكون مواعيد الانتقال بين المدارس الخاصة والتي تطبق نفس المنهاج على النحو التالي: أ ـ بين المناطق التعليمية، من بداية العام الدراسي وإلى ما قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بشهر واحد . ب ـ بين مدارس المنطقة الواحدة، من بداية العام الدراسي حتى نهاية النصف الأول من العام الدراسي. 4 ـ يسمح بالانتقال بين المدارس الخاصة مختلفة المناهج (خلال العام الدراسي)خلال فترة التسجيل وفي جميع الحالات لا يتم الانتقال إلا بموافقة المنطقة التعليمية التابعة لها شريطة الالتزام بمواعيد التسجيل الواردة في المادة رقـم (38) 5 ـ يجوز لمدير الإدارة المختصة التجاوز عن المواعيد الواردة في الفقرة (3) طبقا لما تقتضيه مصلحة الطالب. المادة 45 قبول الطلبة المنقولين من المدارس الحكومية بالدولة أو القادمين من الخارج 1 ـ يسمح بالانتقال من مدرسة حكومية في الدولة إلى مدرسة خاصة بالدولة من بداية العام الدراسي حتى نهاية النصف الأول من العام الدراسي شريط تطابق المنهاج بين المدرستين . 2 ـ يقبل الطالب القادم من خارج الدولة في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي منذ بدايته وحتى قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بشهر واحد شريطة تطابق المنهاج بين المدرستين وتماثل بداية ونهاية العام الدراسي بينهما وعدم انقطاع الطالب عن الدراسة في المدرسة المنقول منها أكثر من شهر واحد ويجوز لمدير الإدارة المختصة التجاوز عن المواعيد المذكورة وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطالب. المادة 46 معدلات كثافة الفصول تلتزم المدارس الخاصة بعدد الفصول المصرح لها به وفقاً لمخطط المبنى المعتمد من الوزارة، ويجب أن تتم عملية القبول في ضوء كثافة الفصول المعتمدة شريطة تخصيص مساحة متر مربع واحد ونصف لكل تلميذ في الفصل كحد أدنى على أن لا تتجاوز كثافة الفصل الدراسي: 1 ـ في مرحلة رياض الأطفال (25) طفلا 2 ـ في بقية المراحل (30) طالباً. المادة 47 غياب الطالب إذا تخلف الطالب عن الحضور درساً أو أكثر لمدة يوم فأكثر: 1 ـ لا تحتسب أيام الغياب بعذر مقبول من إجمالي الغياب المؤدي لحرمان الطالب من امتحان ما أو الفصل من المدرسة. 2 ـ تسجل إدارة المدرسة غياب الطالب عن كل درس في نماذج الغياب المعمول بها. 3 ـ يخول مدير المدرسة ـ أو من ينوب عنه ـ قبول الاعتذار ويراعى أن يكون طلب الاعتذار وقبوله خطياً، ويحفظ بملف الطالب بالمدرسة. 4 ـ يحتسب غياب الطالب بعذر مقبول في الحالات الآتية: أ ـ الغياب بسبب المرض ويثبت ذلك بموجب الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة. ب ـ الغياب يوماً واحداً أو يومين متتالين وبحد أقصى سبعة أيام في العام الدراسي الواحد وذلك بطلب من ولي الأمر . ج ـ السفر للخارج لمرافقة أحد الوالدين أو أحد الأخوة لأكثر من يومين وبما لا يتجاوز شهراً واحداً بترخيص مسبق من مدير المدرسة، ويجوز لمدير المنطقة التعليمية قبول العذر من عدمه في حال زيادة أيام الغياب عن المدة المحددة شريطة إثبات ذلك بما يفيد سفر الطالب عند العودة للمدرسة. د ـ المهام الرسمية التي يكلف بها الطالب ويكون ذلك بترخيص مسبق من مدير المدرسة . هـ ـ وفاة أحد الأقارب، لمدة ثلاثة أيام فقط. و ـ المثول أمام إحدى الهيئات الرسمية، ويثبت ذلك بكتاب من تلك الجهة يبين فيها سبب الاستدعاء والوقت الذي استغرقه . ز ـ الانتقال إلى مدرسة أخرى داخل الدولة (خارج المدينة الكائنة بها المدرسة المنقول منها) ولمدة لا تتجاوز أسبوعين. ح ـ حالات أخرى يقتنع بها مدير المنطقة التعليمية. المادة 48 فصل الطلاب يفصل الطالب المسجل في المدرسة الخاصة في الحالات الآتية: 1 ـ لأسباب تأديبية أ ـ إذا صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وإذا اعتدى على أحد العاملين بالمدرسة أو الوزارة. ب ـ إذا أتى أعمالا مخلة بالشرف والأمانة أو القيم الدينية داخل المدرسة. ج ـ إذا تعمد أتلاف ممتلكات المدرسة. على أن تثبت في الحالات المشار إليها في البنود (ب، ج، د) من واقع تحقيق رسمي، ويكون الفصل في الحالات السابقة بقرار من مدير المنطقة التعليمية، ويبلغ قرار الفصل لولي الأمر والمدرسة و الإدارة المختصة مع الالتزام بما ورد من إجراءات في لائحة توجيه سلوك الطلاب في المجتمع المدرسي. 2 ـ لأسباب غير تأديبية أ ـ إذا تغيب الطالب عن المدرسة بدون عذر أو بعذر غير مقبول مدة عشرين يوماً متصلة، أو خمسة وعشرين يوما (غير متصلة)، ب ـ إذا تجاوز الحد الأقصى للسن المادة (37) من هذه اللائحة. ويكون الفصل في الحالات السابقة من قبل مدير المدرسة ويبلغ إشعار الفصل لولي الأمر وإدارة المنطقة التعليمية. المادة 49 شطب الطلاب يشطب اسم الطالب من سجل قيد الطلاب في المدرسة الخاصة في الحالات التالية:- 11 ـ إذا فصل الطالب بموجب أحكام المادة رقم (48) ويكون شطب اسمه بعد صدور قرار الفصل. 2 ـ إذا حصل على شهادة انتقال إلى خارج الدولة. 3 ـ بناء على طلب خطي من ولي الأمر، وذلك في غير المرحلة الإلزامية. 4 ـ إذا تزوجت الطالبة، ويكون ذلك بناء على وثيقة الزواج. 5 ـ في حال الوفاة، ويذكر لفظ (متوفى) في شهادة ترك الدراسة إذا طلبها ولي الأمر، ويبلغ قرار الشطب للمنطقة التعليمية وللإدارة المختصة. المادة 50 إعادة قيد الطلاب يجوز للمنطقة التعليمية إعادة قيد الطالب في المدرسة نفسها التي شطب اسمه منها مع مراعاة الضوابط التالية: 1 ـ إلا يكون الفصل لأسباب تأديبية طبقاً للمادة (48/1) من هذه اللائحة. 2 ـ إلا يكون الشطب بسبب الزواج، ويقتصر ذلك على الطالبات. 3 ـ إلا يكون قد تجاوز عمره الحد الأقصى لسن القبول المنصوص عليه في المادة (37) 4 ـ تجرى إعادة القيد في الفترة الواقعة بين بداية العام الدراسي وحتى نهاية موعد التسجيل المحدد في المادة (38) من كل عام دراسي، ويستثنى من ذلك الطالب الذي ترك الدراسة أثناء العام الدراسي المطلوب إعادة قيده فيه على إلا يتجاوز الانقطاع عن الدراسة شهراً واحداً. 5 ـ تحرر إجراءات إعادة القيد على النموذج المعتمد من الوزارة من قبل إدارة المدرسة بناء على طلب ولى الأمر. الفصل الخامس الرسوم المدرسية المادة 51 1 ـ تحدد الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بناء على طلب صاحب الترخيص الوارد في طلب فتح المدرسة لأول مرة بعد اعتمادها من الوزارة. 2 ـ لا يجوز لصاحب المدرسة إجراء أية زيادة في الرسوم الدراسية قبل مضي (3) سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة أو على آخر زيادة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة عن (20%) مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم مثل تحسين الخدمات الطلابية أو تحسين المبنى المدرسي وتطويره أو استخدام التقنيات الحديثة في أساليب التدريس، بحيث تكون الزيادة متناسبة مع الخدمات المقدمة ويجب تقديم طلب الزيادة في الرسوم للعام التالي قبل نهاية العام بشهرين على الأقل مرفق به الحساب الختامي لأخر سنة مالية للمدرسة. المادة 52 استيفاء الرسوم 1 ـ تستوفى الرسوم المدرسية في بداية كل فصل دراسي أو شهر ويجوز لولي الأمر أن يتأخر عن تسديد الرسوم لمدة شهر كحد أقصى سواء أكانت طريقة الدفع بصورة فصلية أو صورة شهرية ولا يجوز إجبار ولي الأمر على تسديد الرسوم الدراسية عن سنة كاملة دفعة واحدة وتعتبر الرسوم حقاً من حقوق المدرسة في ذمة ولي الأمر. 2 ـ تحدد الرسوم الإضافية للمدرسة سنوياً بعد موافقة الوزارة ويبلغ بها أولياء الأمور مسبقاً وتشمل رسم الزي المدرسي، رسم التأمين الصحي، رسم المواصلات، رسم الكتب المدرسية، ويجوز استيفاء رسم قبول أو تسجيل قبل بداية العام الدراسي على أن يتم لاحقاً خصمه من الرسوم الدراسية المعتمدة شريطة أن لا يتجاوز هذا الرسم عن 5% من قيمة الرسوم الدراسية وبحد أقصى (500) درهم ويكون هذا الرسم غير قابل للرد في حالة عدم التحاق الطالب بالمدرسة. 3 ـ يترك لأولياء الأمور حرية شراء الزي المدرسي والكتب المدرسية طالما التزموا بالمواصفات التي حددتها المدرسة. 4 ـ لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية. 5 ـ لا يجوز فرض غرامة على الطلبة الذين يتأخرون عن تسديد الرسوم المقررة. 6 ـ لا يجوز تقاضي رسوم مدرسية إضافية غير منصوص عليها في هذه اللائحة أو بدون موافقة الوزارة. 7 ـ لا يجوز تقاضي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور حتى ولو كانت مستردة لتسجيل أبنائهم. 8 ـ إذا ترك الطالب المدرسة لأي سبب كان، تُحصل الرسوم على النحو التالي: أ ـ يسدد رسوماُ دراسية عن شهر كامل إذا داوم في المدرسة أسبوعين فأقل. ب ـ يسدد رسوما دراسية عن شهرين كاملين إذا داوم في المدرسة أكثر من أسبوعين وأقل من شهر. ج ـ يسدد رسوما دراسية عن ثلاثة أشهر إذا دوام في المدرسة مدة تزيد عن شهر واحد. د ـ لا تسترد رسوم الكتب والزي المدرسي أما رسوم المواصلات فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم الدراسية. هـ ـ يجب على إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر كتابيا بهذه البنود عند التسجيل وكذلك في حالة منح ولي الأمر خصما على الرسوم الدراسية. 9 ـ تقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم الدراسية على عشره أشهر. 10 ـ لا يجوز تحصيل رسم مدرسي لأي فصل دراسي لم يداوم فيه الطالب. المادة 53 في حال تحصيل رسوم المواصلات السنوية من الطلاب فيجب على المدرسة الالتزام بما يلي: 1 ـ نقل الطلاب وحمايتهم أثناء نقلهم من مكان إقامتهم إلى المدرسة وبالعكس. 2 ـ عمل حواجز واقية على نوافذ الحافلات من الخارج. 3 ـ ألا تتجاوز حمولة الحافلة عن الحد الأقصى المحدد في الترخيص الصادر عن إدارة المرور. 4 ـ كتابة اسم المدرسة بوضوح باللغة العربية على جميع الحافلات التي تمتلكها المدرسة، وفي حالة الحافلات المستأجرة لنقل الطلبة يكتب اسم المدرسة على لوحة واضحة ومثبتة في مكان بارز. 5 ـ يرافق الطلبة في الحافلة مشرف من المدرسة ومشرفة في حال نقل الطالبات الفصل السادس نظام الدراسة المادة 54 العام الدراسي يصدر عن الوزارة قرار يحدد بداية ونهاية العام الدراسي للمدارس الخاصة الأجنبية والعربية ومدارس الجاليات للعام الدراسي الذي يليه ويجب إلا تقل أيام الدراسة الفعلية لطلاب المدارس الخاصة عما هو في المدارس الحكومية. المادة 55 اليوم الدراسي 1 ـ تكون ساعات الدوام الدراسي في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية التأسيسية: أربع ساعات كحد أدنى وست ساعات كحد أقصى باستثناء شهر رمضان . 2 ـ تكون ساعات الدوام الدراسي قي بقية المراحل ساعات الدوام خمس ساعات كحد أدنى و سبع ساعات كحد أقصى باستثناء شهر رمضان، بحيث لا يتعدى الدوام اليومي الساعة الثانية والنصف ولا يبدأ قبل الساعة السابعة صباحاً، ويجوز للمدارس التي تطبق نظام اليوم الدراسي الكامل تمديد الدوام حتى الرابعة والنصف مساء بعد موافقة الوزارة. 3 ـ يجب أن يتخلل الدوام اليومي ( فسحة) واحدة على الأقل في منتصف اليوم لا تقل عن (15) دقيقة. 4 ـ يراعى وجود خمس دقائق بين الحصص. 5 ـ يجب إلا تقل مدة الحصة الدراسية عن (40) دقيقة ولا تزيد عن (55) دقيقة. المادة 56 العطلات المدرسة 1 ـ تتخلل العام الدراسي عطلة تسمى (عطلة نصف السنة) مدتها أسبوعان وتحدد سنوياً بموجب قرار من الوزارة وتلتزم به جميع المدارس الخاصة العربية أما المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات فتعطل وفق إجازة نصفية توافق عليها الوزارة. 2 ـ تلتزم جميع المدارس الخاصة بالتعطيل في الأعياد والعطل الرسمية المقررة للمدارس الحكومية. 3 ـ يكون يوما الخميس والجمعة العطلة الأسبوعية لجميع المدارس الخاصة. 4 ـ تكون العطلة الصيفية لطلبة المدارس الخاصة في شهري يوليو وأغسطس كحد أدنى ويجوز للمدارس الخاصة تنظيم أنشطة صيفية بعد موافقة الوزارة. 5 ـ تلتزم المدارس الخاصة بتقديم بيان مسبق للوزارة عن العطلات الأخرى التي ترغب فيها، قبل بداية العام الدراسي ولا يجوز تعطيل الدراسة إلا بموافقة الوزارة. المادة 57 الاختلاط في المدارس الخاصة 1 ـ تلتزم المدرسة الخاصة بالفصل التام بين طلابها من الجنسين بدءاً من الصف الخامس الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية بحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل . 2 ـ يجوز استثناء مدارس الجاليات غير العربية وغير المسلمة من الفقرة السابقة شريطة أن يكون (80) من طلبتها من نفس الجالية وبموافقة مجلس الوزراء. الفصل السابع التقويم والامتحانات المادة 58 رياض الأطفال لا تجري أي اختبارات تحريرية في مرحلة رياض الأطفال ولا يمنح أطفال الروضة شهادات نجاح أو رسوب وتعطى للطفل بطاقة تبين تقدمه في مجالات النمو المختلفة ويكون الترفيع آليا. المادة 59 المدارس العربية 1 ـ تسري لائحة التقويم والامتحانات بالوزارة وجميع القرارات الوزارية المتعلقة بها والمكملة لها على جميع المدارس الخاصة العربية في الدولة وعلى هذه المدارس التقيد بها في إجراءات الاختبارات واستخراج النتائج وإصدار الشهادات الدراسية وغيرها . 2 ـ تجري التقويمات والامتحانات في المواعيد التي تحددها الوزارة للمدارس الحكومية . 3 ـ طلاب شهادة الثانوية العامة في المدارس الخاصة العربية يؤدون امتحاناتهم أمام اللجان العامة لهذه الشهادات والتي تحددها وتنظمها وتشرف عليها الو