«الصحة» تعلن تعديل نظام الفحص الطبي للوافدين

«الصحة» تعلن تعديل نظام الفحص الطبي للوافدين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة عن إجراء تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشان نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تلك التعديلات.

وقال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة في مؤتمر صحافي في ديوان وزارة الصحة بدبي إن دولة الإمارات لم تتخذ أي قرار بشان فحص العمالة في بلدانها قبل قدومها للدولة مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء لا يعفي العمالة من فحص اللياقة داخل الدولة، وبالتالي لا داعي لتحميل العمالة مجهودات مضاعفة، إضافة إلى بعض الأسباب اللوجستية ومنها صعوبة افتتاح مراكز صحية في كافة المدن المصدرة للعمالة والإشراف عليها.

وقال معاليه في المؤتمر الصحافي الذي حضره الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة والدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية إن التعديلات الأخيرة استهدفت القضاء على أية ثغرات موجودة نتيجة زيادة أعداد العمالة الوافدة للعمل أو الإقامة في الدولة.

وأشار معاليه إلى انه لم تتم زيادة أو إضافة أية رسوم بالنسبة لعمليات الفحص على الرسوم المقررة في السابق والتي تتمثل في 250 درهما نظير شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة وهى الايدز ـ التهاب الكبد الفيروسي (ب) ـ الدرن الرئوي ـ الجذام ـ الزهري)، وبالنسبة لفحص خدم المنازل 50 درهما، الجرعة الأولى للتحصين من التهاب الكبد الفيروسي (ب) 50 درهما على أن تكون الجرعة الثانية والثالثة من نفس التحصين مجاناً، التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص 200 درهم.

وأضاف وزير الصحة أن خطط الوزارة تتضمن زيادة عدد مراكز فحص العمالة إذا دعت الضرورة لذلك وسيكون هذا مرتبطاً بنسب زيادة استقدام العمالة، مؤكداً أن نظام فحص العمالة بصورته السابقة أو بعد التعديلات التي تم ادخالها هدفها الأساسي تطوير نظام العمل في القطاع الصحي داخل الدولة كما انها تأتى في المقام الأول لحماية المواطنين والمقيمين على ارض الدولة من انتشار الأمراض المعدية أو السارية والتي يشهد العالم المزيد من حالات تطورها وتحورها إلى أنواع جديدة قد لا تستجيب للعلاج في بعض الحالات وفقاً للتقارير الصادرة عن المنظمات العالمية.

ودعا الدكتور حنيف حسن إلى تفعيل دور مراكز فحص العمالة واستخدام احدث الوسائل التقنية والفنية في هذا الصدد خاصة في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم والذي حوله إلى قرية صغيرة.

مؤكداً على اهتمام وزارة الصحة بوضع الخطط والنظم الكفيلة بتطبيق أعلى درجات الدقة والأمان الصحي. مشيراً إلى أن العالمية التي تحظى بها الدولة ووجود العديد من الجنسيات على أرضها استدعت وجود نظام متكامل يتمتع بالدقة ويخضع للتحديث المستمر كلما اقتضت الحاجة وهو ما يعزز دور الطب الوقائي داخل الدولة.

وقال الدكتور محمود فكري إن التعديلات الجديدة شهدت تعديل 5 مواد من أصل 12 مادة شملها القرار السابق 2، 3، 4، 5، 10من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008. وشملت.

تعديلات المادة 2

يخضع جميع الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض العمل أو الدراسة أو الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في القرار وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين على النحو التالي:

1- فحص مرض الايدز (نقص المناعة المكتسبة): تجرى الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها ولا تمنح أو تجدد للحالات الايجابية وتعتبر غير لائقة صحياً.

2- فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب):

يقتصر الفحص الطبي لقادمين الجدد إلى الدولة للعمل أو الإقامة وعند تجديد الإقامة على الفئات الـ 6 التالية:

ا- مربيات الأطفال، خدم المنازل ومن في حكمهم، مشرفات الحضانة ورياض الأطفال، العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، العاملون في تجهيز وتقديم ومراقبة الأغذية، العاملون في المطاعم والكافتيريات.

ب ـ لا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الايجابية من الفئات المذكورة، ج ـ يعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد للفئات الـ 6 المذكورة على ثلاث جرعات ويمنحوا شهادة تثبت ذلك وعند تجديد الإقامة عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من اخذ اللقاح ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة اخذ التطعيم وسداد رسم إضافي قدره 500 درهم.

فحص الدرن:

يقتصر فحص الدرن على الدرن الرئوي فقط. ، يتم الفحص لجميع القادمين الجدد فقط وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي جديد أو قديم أو نشط غير لائق صحياً ولا يتم منحه الإقامة

فحص الجذام :

يجرى فحص الجذام عند منح الإقامة لأول مرة للقادمين الجدد وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الايجابية.

فحص الحمل:

تخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض وفى حالة ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.

المادة

يقتصر فحص الزهري على الفئات الست المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار سواء من القادمين الجدد أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الايجابية قبل منحها شهادة اللياقة الصحية.

مادة (4):

يستثنى من شرط اللياقة للحصول على الإقامة في تطبيق أحكام هذا القرار أفراد أسرة المواطن أو المواطنة من غير حاملي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وهم الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.

مادة (5) :

تخضع الحالات الايجابية للامراض الموضحة في المادة (2) من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الايجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي. وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.

مادة (10):

تحصل الرسوم المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار وفقاً للتالي : 250 درهما نظير شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة وهى الايدز ـ التهاب الكبد الفيروسي (ب) ـ الدرن الرئوي ـ الجذام ـ الزهري ). ، وبالنسبة لفحص خدم المنازل 50 درهما، الجرعة الأولى للتحصين من التهاب الكبد الفيروسي (ب) 50 درهما على أن تكون الجرعة الثانية والثالثة من نفس التحصين مجاناً، التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص 200 درهم.

وبالنسبة لبطاقة مندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشر أفراد المندوب المواطن لمدة (3 سنوات ـ 500 درهم) والمندوب الوافد (لمدة سنة واحدة ـ 1000 درهم). المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

دبي ـ عماد عبدالحميد

Email