قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.. المواد المتعلقة بالنفقة والوصية تقتضي التعديل - الحلقة 6

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.. المواد المتعلقة بالنفقة والوصية تقتضي التعديل - الحلقة 6

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية « 28 2005م » وقد أثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة. وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى أن بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد معينة.

وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان: «قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. هل يلبي الواقع ويحل القضايا العالقة؟» ولمناقشة هذا القانون فقد وجهنا الدعوة لنخبة من المشرعين والأكاديميين ورجال سلك القضاة والمحامين والناشطات النسائيات وقد ركز المتحدثون حول النظرة المستقبلية للقانون وطرق المخرج من المواد ذات الخلاف والبديل لهذه المواد وكيفية المواءمة بين النظرية والتطبيق بما يضمن عدم خروج القضاة عن مواد القانون وقواعده بحجة اللجوء والاستناد إلى بعض حالات الاستثناء التي يمنحها لهم القانون لكي لا يصبح الاستثناء هو القاعدة.

وكنا في الحلقات السابقة قد عرضنا للتوصيات التي تقدم بها كل من الدكتور أحمد الكبيسي والدكتور أحمد الحداد والأستاذة سارة هزيم والأستاذ إبراهيم التميمي والجزء الاول من الدراسة التي عرضها الأستاذ خالد يحيى طاهر الحوسني القاضي الشرعي في المحكمة الابتدائية بدبي تلك الدراسة التي أعدتها محاكم دبي الشرعية والمكونة من:

-القاضي / سيد الشيمي / محكمة التمييز

-القاضي عبدالله عبد الواحد / محكمة الاستئناف

-القاضي/ د.زياد صبحي / محكمة الاستئناف

- القاضي / جاسم الحوسني / رئيس المحكمة الشرعية

ونحن في وحدة الدراسات في «البيان» نرحب بالردود التي سيرسلها ذوو الاختصاص على ما تم نشره وما سننشره لاحقا في الحلقات القادمة من آراء المشاركين في هذه الندوة وكذلك ما لدى المهتمين من أفكار حول قانون الأحوال الشخصية في الدولة بشكل عام على البريد الالكتروني التالي:

writeres@albayan.ae

في هذه الحلقة نستكمل نشر ما جاء في مذكرة محاكم دبي الشرعية:

المادة 124 / 1و / 2

1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق.

فإن ادعى أنه معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.

كان يجب على القانون أن يفرق بين أحكام التطليق للإعسار عن دفع النفقة وأحكام التطليق للامتناع عن دفع النفقة ويفرد لكل منهما أحكامه المستقلة

15

المادة 127

للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة. نقترح إعادة صياغتها كتالي يشترط لصحة الرجعة بعد التطليق لعدم الإنفاق أن يثبت الزوج يساره ويدفع نفقة ثلاثة أشهر من النفقة المتراكمة ويتعهد بالإنفاق عليها مستقبلا ويقدم كفيلا بالإنفاق

16

المادة 128

إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائنا هذا النص غير واضح إذ أنه تحدث عن تكرار رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين ( ثلاث أو أكثر ) ثم عاد وقال وثبت للمحكمة في كل منهما ( أي دون الثلاث ) مع أنه نص على أكثر من مرتين، وقد جاء بحكم جديد بالتطليق طلقة بائنة لعدم الإنفاق ولم تذكر المذكرة الإيضاحية للقانون المصدر الفقهي لهذا النص.

17

المادة 129

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد عن سنة.

لم يحدد القانون مدة الغيبة الموجبة للتطليق، كما لم يفرق بين الغيبة بعذر أو بدون عذر وبالتالي فإنه يجوز للزوجة أن ترفع دعوى التطليق للغيبة ولو مضى على غيابه مدة قصيرة وما يؤكد ذلك أن القانون جعل الإمهال لمدة لا تزيد على سنة ومعنى ذلك أن الزوجة قد تطلب التطليق بعد مرور شهر واحد وهذا غير معقول ولا مقبول فلا بد أن يغيب الزوج عن زوجته مدة تضرر من غيابه عنها فإذا مضت هذه المدة .

وتضررت الزوجة من الغياب فيعذر الزوج ان كان معلوم محل الاقامة وان كان مجهول محل الإقامة فيطلق عليه بدون أعذار وبناء على ذلك فان مدة الإمهال ينبغي أن لا تزيد على شهر من تاريخ إنذاره وكان من الممكن تحديد الغيبة بسنة قياسا على زوجة المفقود في المادة 130 كما سيأتي وجريا على ما أخذت به معظم قوانين الأحوال الشخصية.

18

المادة 130

لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى. يؤخذ على القانون أنه عرف المفقود بأنه الذي لا يعرف محل إقامته في حين أنه أورد في المادة 233 أنه الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته. وقد علق القانون تطليق زوجة المفقود بعد مضي سنة من تاريخ رفع الدعوى الأمر الذي يعني أن دعواها سوف تظل قائمة أمام المحاكم أكثر من سنة.

19

137/ 4

تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، والحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتا. استحدثت هذه الفقرة حكما جديدا وهو بدء العدة من حين صيرورة الحكم القضائي باتا وفي هذا إطالة أمد العدة وفيه ضرر على المطلقة وكان حريا بالقانون منع المرأة من الزواج قبل صيرورة الحكم بالتطليق باتا وبذلك يمكن أن تتزوج فور صيرورة الحكم باتا إذا كانت عدتها قد انتهت خاصة وأن المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية المعدل نصت على أنه ( يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالطلاق أو فسخ الزواج).

20

المادة 146

يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون الاختلاف بين المذاهب يسير في هذا الترتيب ونرى عدم استثناء الأب ويعاد ترتيب المستحقين للحضانة بأن يكون الأب بعد النساء.

21

المادة (152)

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

1. إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).

2. إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.

إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

نصت المادة 152 على حالات سقوط الحضانة وجاء بالمادة 153 على أن الحضانة تعود لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها والحقيقة أن صياغة المادة 152 غير دقيقة لأنها عبرت بالسقوط أي سقوط حق الحضانة إذا وجدت الحالات المنصوص عليها والأصل أن الساقط لا يعود وفق القاعدة الفقهية المنصوص عليها بالمادة 55 من قانون المعاملات المدنية وفي الحقيقة أنها موانع الحضانة والمنع كما هو معروف يختلف عن السقوط إذ ان القاعدة الفقهية تقرر إذا زال المانع عاد الممنوع.

وكان ينبغي على المشرع أن يستبدل عبارة يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية بعبارة يمنع الحاضن من الحضانة إذا وجد مانع من الموانع التالية وبهذا تكون هذه المادة منسجمة مع ما جاءت به المادة 153 من عودة الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

وقد ذكرت المادة 152 أن من أسباب سقوط الحضانة سكوت مستحقها عن المطالبة بها ستة أشهر من غير عذر وهذا السبب لا معنى لذكره، لأن من سكت عن المطالبة بالحضانة المدة المذكورة من غير عذر ثم عاد وطلبها فإن سبب سقوطها قد زال ونقترح حذف هذه الفقرة.

22 / 23

المادة 154/ 4

1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.

2 إذا كان أحد أبوي المحضون متوف أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.

3. إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

4. ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.

5. يصدر وزير العدل لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

المادة 156/ 1

تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. يؤخذ على هذه الفقرة أنها أوجبت تنفيذ حكم الرؤية جبرا وبالقوة، مما يترك أثاراً نفسية للأولاد لذلك أرى تعديلها إلى القول إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي أن يقرر تغريمه بغرامه مالية يقدرها.

تحتاج لإعادة صياغة بحيث تكون العبارة تنتهي حضانة النساء....... الخ قياساً على الفقرة 2من ذات المادة

24

المادة 210

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه ذوو الأب ينفك عنه الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد منه إلا إذا كان الأب قد حجر عليه بعد بلوغه فيحتاج في هذه الحالة إلى فك الأب الحجر عنه

أما الوصي فلا بد من تصريحه بفك الحجر عنه وصدور حكم من القاضي.

25

المادة 242

إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة. تبطل الوصية إن كانت لمقصد غير صحيح، فمن أوصى بمال يستخدم في معصية فتبطل الوصية به.

26

المادة 267

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.

27

المادة (272)

1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.

ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

ج. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

هذا النص غير واضح ونقترح شطب عبارة زائدا على الفريضة حتى يتضح المعنى.

الأصل أن إرادة المتوفى معتبرة في وصاياه وأن تقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية فيه إهدار لإرادة المتوفى.

ونرى تقييد الفقرة ج بأن تكون الوصية لأولاد البنت للدرجة الأولى فقط .

6

المادة 135، 68

المادة 68

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.

المادة 135

على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناءً على طلب أي منهما.

اما المادة 135 فقد قصرت النفقة المؤقتة للأولاد على وجود دعوى التطليق رغم إن الأولاد يحتاجون النفقة المؤقتة سواء كانت هناك دعوى تطليق أو لم تكن هناك دعوى.

كما أن أحكام النفقات المؤقتة من الأحكام الخاضعة للطعن عليها بالاستئناف وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية مما يجعل محكمة أول درجة في حالة استئناف حكم النفقة المؤقتة تتوقف عن متابعة السير بالدعوى الأصلية نظرا لرفع الملف لمحكمة الاستئناف مما يطيل أمد التقاضي لهذا نقترح أن ينص في القانون على عدم خضوع النفقة المؤقتة لطرق الطعن لاسيما إذا ضمن حق الزوج

المشاركون

د.محمد عبد الرحيم سلطان العلماء / أستاذ الفقه وأصوله / جامعة الإمارات

د.احمد الكبيسي / مفكر إسلامي

د.احمد عبد العزيز الحداد / كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري/ دبي

يوسف عبد الغفار الشريف / محام وعضو المجلس الاستشاري/ الشارقة

سارة هزيم / محامية ومستشارة قانونية

ابراهيم عبد الرزاق التميمي / محام ومستشار قانوني

خالد يحيى طاهر الحوسني / قاض شرعي / المحكمة الابتدائية بدبي

أدار الندوة:

أ.د.محمد عبد الله المطوع

الإعداد والتحرير: موسى أبوعيد

تصوير: موهان

Email