المركزي الليبي.. ضوابط لإصلاح الاقتصاد وتجفيف مصادر الإرهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مصرف ليبيا المركزي 10 ضوابط جديدة تنظم الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال والنقد الأجنبي، في إطار مساعيه لتنفيذ مخرجات الاجتماعات الأممية حول دعم الاقتصاد الليبي، وضبط مسار الاقتصاد وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ووفق منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف الليبي، فإنّ هذه الضوابط تأتي تأسيساً على أحكام القانون الذي ينظم دوره الإشرافي والرقابي على المصارف والصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020، بشأن تعديل سعر صرف الدينار.

ومنحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي الليبي، المصارف العاملة في البلاد، صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توافر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، وعليها التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.

وتضمن الضوابط، تحديد الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية، بقيمة خمسة ملايين دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أما في ما يتعلق بالسلع الصناعية فيبلغ 10 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وبالنسبة للسلع الخدمية فتصل إلى ثلاثة ملايين دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وشدّد القرار على ضرورة تفتيش ومعاينة من إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية للسلع، ويشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-key) ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO9001:2015)، كما أن على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً ويشترط أن تكون أصلية وحديثة.

Email