الإمارات.. شروط عودة صاحب المعاش التقاعدي للعمل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه في حال عودة المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً من الهيئة إلى العمل مجدداً يتوجب إشراكه في التأمين بشرط أن تكون عودته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، وألا يكون قد بلغ سن الـ60 أو تجاوزها.

وينبغي على صاحب المعاش الذي يعود مجدداً للعمل أن يكون ملماً بالأحكام المترتبة على عودته للعمل ومن أهمها إيقاف معاشه إذا كان الراتب من العمل مساوياً أو يزيد على مقدار المعاش، وأما إذا كان الراتب أقل من المعاش يصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما.

وهناك استثناءات تمكن المتقاعد الذي يعود إلى العمل مجدداً لدى جهة عمل مشتركة في هيئة المعاشات من الجمع بين المعاش والراتب من العمل الجديد وهي: في حال التقاعد من عمل حكومي مدته 25 سنة فأكثر، بشرط ألا تكون مدة خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهت لغير الأسباب الواردة في البند من «1 - 5» في المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأجاز القانون للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها من معاش زوجها المتوفى، وكذلك بين حصتها في معاش زوجها وراتبها من العمل.

مدة الخدمة

وأضافت: يتيح قانون المعاشات لصاحب المعاش إمكانية ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة بحيث إنه وعند انتهاء خدماته يحاسب على مجموع المدتين معاً.

ويشترط لضم هذه المدة أن يتقدم صاحب المعاش بطلب الضم خلال سنة من تاريخ عودته للعمل، وأن يقوم برد ما تم صرفه من معاشات من تاريخ العودة للعمل إلى الهيئة، وألا يزيد عمره عند العودة للعمل على 55 سنة.

وتحسب تكلفة الضم في هذه الحالة بناءً على الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، وتتمثل معادلة الضم في ضرب راتب حساب تكاليف الضم × 20% × المدة المراد ضمها بالأشهر، فإذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو أقل عن مقدار المعاش تضم مدة المعاش دون أن يتحمل طالب الضم أية تكاليف.

Email