«العدل» توضح إجراءات الإبلاغ عن أي انتهاكات في المؤسسات التعليمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة العدل، من خلال مادة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الطفل في المؤسسات التعليمية.

وأشارت الوزارة عبر رسالة توعوية بثتها، أمس، من خلال نافذتها على موقع «تويتر» إلى أن المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، أوكلت لوزارة التربية والتعليم مهام التأكيد على المدارس الحكومية والخاصة باختلاف مناهجها التعليمية، بضرورة الإبلاغ عن أي حالة عنف أو اشتباه مع تعريفهم بالعواقب القانونية المترتبة على عدم الإبلاغ.

وقالت الوزارة: إن المادة رقم 5 من القانون نصت على أنه «تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كل المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ».

ووفقاً للمادة 34 من قانون حقوق الطفل «وديمة»، فإنه «يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه»، على أن يتم معاقبة كل من يخالف هذه المادة بالحبس والغرامة.

فيما أشارت المادة 43 إلى أنه «على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر» وفي حال مخالفة هذا النص فإنه يتم معاقبة المخالف بالغرامة، التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم.

Email