13 شرطاً لنقل الموظف بين هيئات ومؤسسات الحكومة الاتحادية

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخراً، 13 بنداً من الضوابط والأحكام لنقل الموظف إلى أي من الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة للحكومة الاتحادية أو إلى الجهات أو الهيئات الحكومية بإحدى إمارات الدولة شريطة عدم المساس بالدرجة والراتب الإجمالي للموظف ما عدا العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة.

تكاليف ورسوم

ونصت الضوابط على وجوب أن تتوافر في الموظف المنقول شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، وألا يؤدي النقل إلى تأخر أقدمية الموظف المنقول وتعتبر خدمته متصلة بما يترتب على ذلك من آثار، وأن يحتفظ الموظف المنقول بمستحقاته وأرصدة إجازاته السنوية المستحقة له من جهة العمل التي انتقل منها، وأن تتحمل الجهة الاتحادية المنقول إليها الموظف كافة التكاليف والرسوم التي قد تترتب على النقل، بما في ذلك أية فروق في أقساط الاشتراك في برامج التقاعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما نصت الضوابط بأنه يجوز نقل أي من الموظفين داخل الجهة الاتحادية بناء على مقتضيات مصلحة العمل، وأن يكون نقل الموظف خارج الجهة الاتحادية بموافقة الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها، ويشترط عند نقل الموظف إلى وظيفة أخرى أن تناسب حالته المرضية إذا كان يملك تقريراً من اللجنة الطبية، ووفقاً لقواعد النقل المقررة في هذه اللائحة، كما أنه يجوز نقل الموظف إلى وظيفة بدرجة أعلى شاغرة في الجهة المنقول إليها شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغلها وفقاً لأحكام القانون واللائحة ونظام تقييم وتوصيف الوظائف وبما يتوافق مع أحكام الترقية، ويجوز نقل الموظف إلى جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وفي حالة نقل الموظف خلال السنة المالية يستمر صرف رواتبه ومخصصاته المالية من الجهة المنقول منها، وذلك حتى نهاية السنة المالية على أن يتم إضافة المخصصات المالية على ميزانية الجهة المنقول إليها، وخصمه من الجهة المنقول منها، في ميزانية السنة المالية التالية للنقل.

موافقات لازمة

كما حددت الضوابط أنه لا يجوز نقل الموظف المعار خلال فترة الإعارة، ولا يجوز نقل الموظف إلى خارج الجهة الاتحادية خلال فترة الاختبار، ويجب مراعاة التزام إدارة الموارد البشرية بالحصول على الموافقات اللازمة قبل صدور قرار النقل من السلطة المختصة، وما يتبعه من إجراءات، ويجب أن ألا يترتب على نقل الموظف نقصان راتبه الإجمالي ما لم يوافق كتابة على ذلك، مع مراعاة ما ورد في البند من هذه المادة، يجب ألا يترتب على نقل الموظف إضرار بحقوقه المكتسبة.

Email