أكدت دائرة استئناف التركات والأحوال الشخصية بدائرة القضاء أبوظبي ضرورة توافر 4 شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"، وهي توفير المسكن المناسب، والأمن الواجب توفيره من قبل الزوج لزوجته، وقيام الزوجية، وبقاء العصمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه متى استجمعت دعوى الطاعة تلك الشروط، يكون أثر ذلك هو قيام واجب الطاعة بالمعروف، حيث ألزم الشرع والقانون الزوجين، بأن يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة قضي برفض دعوى رفعها زوج يطالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته والعودة إلى مسكن الزوجية الموفر من قبله.

وتفصيلاً، استأنفت زوجة على حكم صدر من محكمة أول درجة، قضى بإلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، وأمام هيئة المحكمة أشار المحامي علي العبادي الحاضر مع الزوجة إلى أن اللجنة المختصة التي ندبتها المحكمة، أكدت في تقريرها عندما عاينت المسكن، أنه يخص والد الزوج الذي لم يثبت أنه خصص جزءاً منه له، فضلاً عن ذلك فإن القسم الذي عاينته اللجنة لم تثبت صلاحيته مسكناً للزوجية كونه مشتركاً في جميع المرافق والخدمات والمداخل الرئيسية مع والدي الزوج وإخوته، وهذا يكفي بأن يكون غير مناسب لحال الزوجين.

وتابع علي العبادي: بثبوت عدم صلاحية المسكن يتخلف شرط من شروط دعوى الطاعة، وحيث إن الحكم المستأنف خالف هذا النظر حين قضى بالطاعة، فينحسر عنه التأييد ويكون معرضاً للإلغاء، موضحاً أن المسكن عبارة عن قسم بالدور العلوي "روف" في المسكن الخاص بوالد الزوج المكون من دورين وروف، وهو مكون من بلكونة وغرفة نوم.

وقال الزوج إن المستأنفة هي زوجته، وفي عصمته ومأمون عليها ووفر لها مسكناً إلا أنها امتنعت عن العودة إليه بلا سبب شرعي وقدم صورة عقد الزواج وصور بطاقات هويات.

وعقَّبت المحكمة بأن المواد 54 ، 55 ،56 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ألزم فيها الشرع والقانون الزوجين بان يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة بالمعروف بينهما، مضيفة أن البيِّن من مستندات الدعوى قيام العلاقة الزوجية وبقاء العصمة بين الزوجين المتداعيين، والثابت من تقرير اللجنة المختصة عدم صلاحية المسكن مسكناً للزوجية كونه مشتركاً في جميع المرافق والخدمات.

وعليه حكمت المحكمة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء برفض الدعوى وبإلزام الزوج بالرسوم والمصاريف.