فسخ أو بطلان العقد يسقط الشرط الجزائي المرتبط به

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة العين الابتدائية، أن القضاء بفسخ العقد أو ببطلانه يترتب عليه سقوط كافة الالتزامات المترتبة عليه بما فيها الشرط الجزائي الذي تتضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً، وذلك لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد أو ببطلانه، وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه أمام المحكمة، مشيرة إلى أن استحقاق قيمة التعويض لأحد طرفي الدعوى يتولى القاضي المختص تقدير قيمتها.

وتفصيلاً فقد أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة العين الابتدائية طالبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 90 ألفاً و834 درهماً مع إلزامها بدفع مبلغ 174 ألف درهم شرطاً جزائياً مع إلزامها بمبلغ 20 ألفاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحة لدعواها: إن المشكو عليها استلمت منها مبلغ 200 ألف درهم على أن يتم سداد المبلغ خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم، وسددت منه مبلغ 91 ألف درهم وتخلفت عن سداد باقي المبلغ المستحق بذمتها، وتم التوصل إلى اتفاق لسداد باقي المبلغ وقدره 109 آلاف درهم على ثلاث دفعات يتم دفعها كل ثلاثة أشهر.

وأشارت الشاكية إلى تضمن الاتفاق شرطاً جزائياً على المشكو عليها في حال تخلفها عن السداد أو التأخير محدد بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد للسداد، ولم تسدد المشكو عليها سوى مبلغ 18 ألفاً و166 درهماً وتبقى في ذمتها مبلغ 90 ألفاً و834 درهماً من قيمة الدين كما لم تلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المحددة وعليه تستحق الشاكية قيمة الشرط الجزائي بمبلغ 174 ألف درهم بالإضافة للتعويض نتيجة احتباس المشكو عليها لتلك الأموال وعدم ردها.

عدم اختصاص

فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية تمسكت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون الطرفين اتفقا شفهياً على المشاركة في نشاط تجاري يتمثل في بيع المجوهرات والشنط الحريمي والساعات والورود مقابل التزام الشاكية بسداد رأس مال المشروع والتزامها بالعمل برأس المال المقدم من الشاكية واقتسام الأرباح شهرياً ولم يتضمن الاتفاق أي شروط أخرى، مشيرة إلى تعرض المشروع للخسارة ولم يكن نتيجة إهمال أو تقصير منها ومن ثم تتحمل الشاكية هذه الخسارة وطلبت بطلان عقد الاتفاق موضوع الدعوى وتوجيه اليمين الحاسمة للشاكية، كما طلبت ندب خبير وطلبت في ختام مذكرتها رفض الدعوى.

من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها الدفع المبدئي من المشكو عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون أصل المال المسلم للمشكو عليها كان بغرض المشاركة في مشروع تجاري، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى أن المبلغ عبارة عن دين سابق من العام 2017 في ذمة المشكو عليها لصالح الشاكية، ولم تتضمن الاتفاقية الإشارة إلى سبب ومناسبة الدين كان المشاركة في مشروع تجاري، ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه.

 وأشارت المحكمة إلى أن قانون المعاملات المدنية نص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، لافتة إلى أن التكييف القانوني الصحيح للدعوى هو فسخ الاتفاق والمطالبة برصيد المديونية المستحق في ذمة المشكو عليها لصالح الشاكية لإخلال الأولى بشروط الاتفاق سند الدعوى.

ولفتت المحكمة إلى أن تمسك المشكو عليها بأن المبلغ المسلم إليها كان بهدف المشاركة في مشروع تجاري وطلبت توجيه اليمين الحاسمة لإثبات هذا الاتفاق ما يعد إقراراً منها بمديونيتها للشاكية بموجب الاتفاق الموقع منها والذي تعهدت بموجبه برد المبلغ وفقاً للأقساط المتفق عليها، ومن ثم لا يقبل سعيها في نقض ما تم الاتفاق من جهتها عملاً بنص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية.

وعن المطالبة بقيمة الشرط الجزائي والمحدد بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد للسداد، وقيمة التعويض بمبلغ 20,000 درهم، أشارت المحكمة إلى أن فسخ العقد - أو القضاء ببطلانه يترتب عليه سقوط الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اُتفق عليه لاحقاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد أو ببطلانه، وبالتالي فلا يُعتد بالتعويض المتفق عليه، فإن استُحق تعويض لأحد طرفيه تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 90 ألفاً و834 درهماً، مع إلزامها بتعويض المدعية بمبلغ 20 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

Email