تغريم طبيب 50 ألف درهم شجع عملاء على الانتقال للعلاج في مركز آخر

تقدم مركز طبي بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يتهم فيها طبيباً سابقاً، بإفشاء أسراره، وسرقة عملاء ومرضى المركز بعد التواصل معهم وحثهم على الذهاب إلى مركز آخر.

وقال المحامي علي الحمادي، الحاضر عن المركز الطبي (المجني عليه) بأن المتهم حال كونه مستودعاً على أسرار المرضى، بحكم مهنته كطبيب لدى المركز، استعملها لمنفعته الخاصة دون أذن من صاحب الشأن، بأن قام بنقل بيانات المرضى من المركز الطبي المجني عليه إلى المركز الطبي الجديد الذي يعمل به حالياً.

وبين بأن المشكو عليه شرع في التواصل مع جميع المرضى وفقاً للبيانات التي نقلها معه، رغم التعهد المسبق بعدم القيام بذلك الأمر، بموجب عقد العمل المبرم بينهما.

وخلال نظر المحكمة الدعوى حضر المتهم وبسؤاله أنكر الاتهام وحضر المحامي علي الحمادي وكيلاً عن المركز (المجني عليه) وقدم صحيفة بالادعاء المدني وما يفيد سداد الرسم و طلب المتهم التعقيب على الصحيفة وإسقاط التهم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقاً للمادة 432 من قانون الجرائم والعقوبات أن جريمة إفشاء الأسرار تقوم على أركان ثلاثة، الركن المادي وهو إفشاء السر، وصفة خاصة في الجاني وهو أن يكون ذا صفة معينة والقصد الجنائي، وكان السر كأحد عناصر الركن المادي.

وأفادت بأن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم، وذلك أخذاً بأقوال الشاهد بمحضر الاستدلالات بأن المتهم كان يعمل لدى المركز الطبي وقام بالانتقال للعمل في عيادة أخرى وتفاجأ زبائن المركز بالاتصال من قبل المركز الأخير والتواصل مع المتهم للاستفسار وطلب العلاج أو استكمال العلاج مما ألحق ضرراً بالمركز المجني عليه.

وبين عدد من عملاء المركز في شهاداتهم أمام المحكمة بأن المتهم كان يقوم بالاتصال عليهم، حيث طلب منهم الحضور إلى المركز الجديد لاستكمال العلاج.

وأوضحت المحكمة بأن جميع الأدلة تثبت يقيناً بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه ولا تعول على إنكار المتهم طالما اطمأنت إلى ما استقته من أدلة ، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته طبقا بالمادة 432 /1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.