«ابتدائية العين» تبرئ متهمة من بلاغ كيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة العين الابتدائية، حكماً بتبرئة متهمة من بلاغ كيدي بالقذف والسب، وذلك إثر قيام موظفة تعمل في صالون نسائي بتقديم بلاغ كيدي ضد زبونة، وادعائها بقيامها بقذفها وسبها والبصق عليها، ورمي النقود على وجهها، ووجود شاهد على الشكوى.

وتبين من خلال التحقيقات وجود تضارب في الأقوال ما بين الشاهد والشاكي، ومن ثم تضارب أقوال الشاكي في التحقيقات بمركز الشرطة والنيابة العامة. واستناداً إلى وجود تضارب واختلاف بالأقوال تم الحكم ببراءة المتهمة من ادعاءات الشاكية.

وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وذلك استناداً للمادة «2» لقانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أنه لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره. كما أنه استناداً إلى القاعدة العامة وأحكام محكمة الاتحادية العليا يتضح بأن الشك يفسر لصالح المتهم.

وأضاف المازمي: أشارت المادة رقم «33» من قانون الجرائم والعقوبات، والتي قد جرى نصها أنه لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، بحيث تنتفي المسؤولية الجنائية للشخص في حال عدم ارتكابه الجريمة وعدم وجود ما يثبت كدليل إدانة بقيامه بتلك الأفعال المجرمة، مما يبين كيدية البلاغ.

مشيراً إلى أنه في حال قيام شخص بالإبلاغ الكيدي وبسوء نية ضد شخص دون وجود دليل أو اختلاقه لدليل وذلك للإضرار به، فيعتبر البلاغ الكاذب فعلاً مجرماً ومعاقباً عليه وفقاً للمادة «325» من قانون الجرائم والعقوبات، بحيث يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية، وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع، أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم ببراءته.

Email