تمكين زوجة من منزل الزوجية خارج الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة العين الابتدائية، حكمها بتمكين زوجة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، من منزل الزوجية الكائن في خارج الدولة.

 وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الزوجة برفع دعوى على زوجها الموجود خارج الدولة، بمقر إقامته، بتوفير مسكن زوجية في دولة الإمارات، وتوفير كافة نفقاتها الزوجية، وذلك باعتبارها في زيارة سابقة للدولة، ومن ثم رفضت الرجوع مع زوجها لبلدهما، وهو مقر سكنهما الأساسي، بحجة رغبتها بالبقاء في الدولة والاستقرار فيها، إلا أن الزوج رفض طلبها، وطالبها بالرجوع معه، ما دفعها إلى رفع دعوى ضد زوجها في المحكمة، وعليه، حكمت المحكمة برفض جميع طلباتها، والحكم بتمكينها من منزل الزوجية الكائن في البلد الذي يستقر به زوجها.

وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، أن الحكم يأتي مطابقاً لصحيح القانون، باعتبار مقر سكن الزوج في خارج الدولة، ولا يعتبر دولة الإمارات مقر سكنه، ما يجب على الزوجة الانتقال لمقر سكن الزوج والسفر معه، وهو لم يطلب منها ذلك، إلا باعتبارها زوجته، ولا يوجد عذر شرعي حتى تمتنع بالسفر مع زوجها والرجوع لبلدهما، والذي يعتبر مقر سكنها، وكما تسقط نفقة الزوجة إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي، أو امتنعت عن الانتقال لمنزل الزوجية دون عذر شرعي.

احتياجات

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، في حديثه لـ «البيان»: «إن المسكن هو حق من حقوق الزوجة، وذلك وفقاً للمادة رقم 63 من قانون الأحوال الشخصية، والذي يشمل نفقة الطعام والكسوة والمسكن. وكما اشترط القانون على الزوج أيضاً، أن يقوم بتهيئة منزل الزوجية للزوجة، وتوفير كافة احتياجاتها من أثاث وكهرباء وماء وغيرها، استناداً إلى المادة رقم 74، والتي تنص على أن يقوم الزوج بتهيئة مسكن ملائم لزوجته في محل إقامته، يتناسب وحالتيهما».

 وأضاف المازمي: «قيام الزوج بتوفير مسكن زوجية بكافة مستلزماته، يوجب على الزوجة السكن مع زوجها، والانتقال إلى مسكن الزوجية في المكان الذي يوفره لها زوجها، وفقاً للمادة 75، والتي تنص على أنه تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، وامتناعها عن الانتقال لمنزل الزوجية، أو رفضها بالسكن مع الزوج بمسكن الزوجية، يسقط نفقتها وحقوقها، كما أشارت المادة 71، بحيث تسقط نفقة الزوجة في الأحوال التالية، والتي تتمثل في، إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي».
 

Email