يفاجئ زوجته بأخذ 200 ألف درهم من حسابها بشيك وقعته قبل 6 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام زوجها، بأن يرد لها مبلغ وقدرة 200 ألف درهم قيمة شيك سحبة من حسابها البنكي.

وقالت شارحة لدعواها أن المشكو عليه أثناء قيام العلاقة الزوجية، بينهما طلب منها تحرير شيك على بياض، وبعد الخلاف نشب بينهما وضع مبلغه محل المطالبة وصرفه، ومن ثم كانت دعواها وقدمت لتعزيزها صورة الشيك سالف الذكر.

وأمام هيئة المحكمة حضر المشكو عليه، وقدم مذكرة شارحة أكد فيها على صحة الشيك وأن قيمة المبلغ عبارة عن هدية "هبة" من زوجته له لتنفيذ مشاريع تجارية.

وقررت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.

طعنت الشاكية في هذا القضاء بالاستئناف، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وفي الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات، إذ أشار الحكم إلى أنه لا دليل على أن الشيك كان على بياض وأن صرفه كان بلا سبب، والحقيقة أن الشاكية أثبتت قدم الشيك وأنه مستخرج باسم احد البنوك قبل دمجه في بنك آخر في عام 2016 حيث استخرج منذ 6 سنوات وتغير شعار البنك الذي في الشيك ولا توجد مديونية بذمتها تبرر صرف الشيك من قبل المشكو عليه وملئه لبياناته.

وأضافت: بأن الثابت من جواز سفر المشكو عليه أنه لا يعمل وأقر في محضر جلسة أمام محكمة الأحوال الشخصية بأنه لا يعمل، كما لم يوضح سبب تأخره في صرف الشيك، وقد حضر ولم يقدم جواباً، ولا دلل على سبب الشيك.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

وبينت بأن المادة (5) / 5 من قانون المعاملات التجارية المشار إليه تنص على أن جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها تعد من الأعمال التجارية، وكانت الدعوى المطروحة على المحكمة قد أسست على القول بأن الشيك موضوع الدعوى قد صرف بغير وجه حق وأنه كان على بياض وأن المشكو عليه وضع مبلغه بعد أن دب الخلاف الزوجي بينهما فإن الدعوى تكون موقوفة على ما إذا كان الشيك على بياض يمثل ديناً حقيقياً في ذمة الشاكية من عدمه وما إذا كان المشكو عليه وهو يضع مبلغ الشيك قد وضعه تنفيذاً للاتفاق بين الطرفين أو على خلاف هذا الاتفاق.

وعلية قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وبعدم اختصاص محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنظر الدعوى نوعياً، وباختصاص محكمة أبوظبي التجارية بنظرها، مع الامر بإحالتها بحالتها إلى تلك المحكمة.
 

Email