يرفض دفع 763 ألف درهم للمحامي بعد أن تسبب في خسارته جميع القضايا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد مكتب محاماة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إعادة تقدير أتعاب المحاماة المطالب به ككل من مبلغ 763 ألف و405 درهم، إلى مبلغ 150 ألف درهم وإلزام المكتب المشكو عليه برد المبلغ المتبقي والذي تحت يده وهو المبلغ المتبقي من المبلغ المسدد وقدره 127 ألف و702 درهم، واحتياطياً الحكم بإعادة تقدير الأتعاب المستحقة المشكو عليه وذلك بإنقاص الأتعاب إلى التقدير المعقول الذي تحدده المحكمة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعوة إلى أنه بصفته مالك مصنع قام بتوكيل المكتب المشكو عليه لتمثيله في 7 دعاوى قضائية، إلا أن تلك الدعاوى خسرها الشاكي، ولم يتمكن المكتب المشكو عليه من تحقيق أي مكاسب فيها لصالحة.

وأشار الشاكي إلى أن المكتب المشكو عليه قد بادر برفع دعوى لمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة في القضايا المذكورة، فصدر الحكم برفض الدعوى.

ولم يرتضي المشكو عليه فاستأنف فتم رفض الدعوى وتأييد الحكم، الا أنه تقدم بطعن عليه أمام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها بإلغاء حكم محكمة أول وثاني درجة، والحكم من جديد بإلزام الشاكي أن يؤدي للمشكو عليه مبلغ 485 ألف و702 درهم، فيما قدمت المحامية الحاضرة عن المكتب المشكو عليه، مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة.

وأشارت إلى أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشاكي أن يؤدي للمشكو عليه مبلغ 485 ألف و702 درهم، ما يتعين على هذه المحكمة الامتناع عن مناقشة طلبات الشاكي لحوزة الحكم سالف البيان قوة الأمر المقضي فيه.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.

Email