النظر في دعوى استيلاء سيدة على مبلغ مالي من خزينة زوجها السابق

أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 44 ألفاً و323 درهماً وإلزامها الرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً دعواه: إن المشكو عليها غادرت منزل الزوجية واستولت على الخزنة الخاصة به بما فيها من مبالغ مالية وأوراق ومستندات، كما استولت على مبلغ 34 ألف درهم، وأقرت بصرف مبلغ 8 آلاف درهم وادعت أن باقي المبلغ مالها الخاص بالإضافة إلى قيام المشكو عليها بسحب مبلغ 6500 درهم من بطاقته الائتمانية من دون علمه بالإضافة إلى مبلغ 5823 حقوقاً على الشاكي ومبلغ 8 آلاف درهم قام بدفعها عنها. وأكدت المشكو عليها، عدم صحة أقوال الشاكي وأن هذه الدعوى كيدية وأن التسجيلات مقتطعة وأنها سابقة حينما كانا زوجين.

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى خلو الأوراق من أي دليل على صحة ما يدعيه الشاكي.وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي المصاريف والرسوم.