محكمة تقضي بإعادة زوجة قرضاً حصلت عليه من زوجها قبل 10 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي


أقام رجل من جنسية خليجية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد زوجته «تحمل جنسية دولة عربية»، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 40 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها «زوجته»، وقبل 10 سنوات، طلبت منه إقراضها مبلغ المطالبة، حتى تتمكن من شراء أرض في بلدها، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ، ظلت تماطل في ذلك، وأرفق سنداً لدعواه، صور ضوئية من إيصال تحويل، ومراسلات بينهما عبر البريد الإلكتروني، وقدمت المشكو عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى.

وخلال نظر الدعوى، قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي، فحلفها بصيغة: أقسم بالله العظيم، أنني أطالب المدعى عليها بمبلغ 40 ألف درهم، والذي سلمته إياها على سبيل القرض، حتى تتمكن من شراء أرض ببلدها، وأن ذمتها ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور، ولم تقم بسداده أو جزء منه، والله على ما أقول شهيد.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها رأت في رسائل البريد الإلكتروني، وإيصالات التحويل المقدمة في الدعوى، ما يشكل بينة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها، كون تلك الرسائل والإيصالات، لا توضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، مشيرة إلى أنه باليمين المتممة التي حلفها الشاكي، تكون الدعوى قد استقامت، وثبت صحة إشغال ذمة المشكو عليها بالمبلغ لصالح الشاكي.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي، مبلغاً قدره 40 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً عن المبلغ المحكوم به، من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.

Email