عمولة الوسيط العقاري 2% للبيع و5% للإيجارات السنوية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة العين الابتدائية، أن المقرر وفقاً لنص المادة رقم (1) والمادة رقم (2) من القرار رقم 183 لسنة 2017 بشأن تحديد المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين وعمولة الوسطاء العقاريين، أن تحدد عمولة الوسيط العقاري بنسبة (2%) لعقود البيع والشراء كافة وبحد أقصى للعمولة قدره 500 ألف درهم، وعمولة الوسيط العقاري في ما يتعلق بإبرام عقد الوساطة الإيجارية بالاتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فلا يجوز أن تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري من المتعاقد معه على نسبة (5%) من مبلغ الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، ولا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين العمولة من المستأجر ومالك العقار.

وأوضحت أن المقرر وفقاً لما تقضي به المواد 254، 255، 256 من قانون المعاملات التجارية، أن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر، وأن مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما، ولا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، وأنه إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى الجهد الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة في دعوى تقدمت بها سيدة تطالب فيها، بإلزام المشكو عليها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 ألف درهم بالإضافة إلي الفوائد من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد التام، مع إلزامها مبلغ خمسة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

اتفاق

وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليها طلبت منها البحث عن مشترٍ للعقار المملوك لها، وتم الاتفاق على عمولة قدرها 1% وبعد البحث عن مشترٍ تم الاتفاق على البيع وشروط التعاقد بين المشتري والبائعة، مشيرة إلى أن البائعة رفضت سداد مبلغ العمولة المتفق عليها.

وقدمت سنداً للدعوى صورة من القرار الصادر عن مركز التوفيق والمصالحة، وصورة من عقد البيع المبرم بين المشكو عليها (البائعة) والمشتري.

وعبر نظام المحاكمات «من بعد»، قدمت المشكو عليها مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى لتسلّم الشاكية كامل مستحقاتها من المشتري، كما حضر مشتري العقار، وطلب قبول تدخله انضمامياً في الدعوى إلى جانب المشكو عليها وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، تأسيساً على أنه قام بسداد عمولة البيع وتسليمها للشاكية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بخصوص طلب قبول التدخل، انضمامياً في الدعوى إلي جانب المشكو عليها، فإن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 95 من قانون الإجراءات المدنية، أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبوله شكلاً.

وساطة

وأفادت المحكمة بأن الثابت أن الشاكية، تطالب بقيمة أجرها عن عملية الوساطة التي قامت بها لمصلحة المشكو عليها واستدلت على ذلك بأن قدمت صورة من عقد البيع المبرم بين الأخيرة والمتدخل انضمامياً لها، ولما كانت الشاكية لم تقدم عقد الوساطة المكتوب للوقوف على حقيقة العمولة المتفق عليها بين الطرفين وقيمتها ونسبة تحمل كل طرف ولا سيما أن المتدخل انضمامياً حضر وقدم مذكرة دون بها أنه تحمل نسبة العمولة المتفق عليها كاملة عنه وعن البائعة، وفق الاتفاق الشفوي المبرم بينهما قبل التعاقد على واقعة البيع وسدد قيمة العمولة البالغ خمسة وعشرين ألف درهم.

وبينت أن المشكو عليها، كانت دفعت الدعوى بطلب رفضها على سند من وجود اتفاق شفوي مع الشاكية، بتحمل المشتري (الخصم المتدخل انضمامياً) كامل العمولة، ولم تقدم الشاكية، ما ينفي ذلك كما أنها لم تقدم ما يغاير أو يخالف ما جاء بمذكرة الخصم المتدخل الذي أثبت سداد مبلغ 25000 درهم من دون نفي من الشاكية.

وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية مصاريف الدعوى القضائية.

Email