حبس وتغريم شخصين سرقا سيارة وحوّلاها إلى قطع غيار

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع رجل دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخصين بالتضامن أن يؤديا له مبلغاً قدره 35 ألف درهم مقابل القيمة السوقية للمركبة و100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، جراء سرقة مركبته وتفكيكها وبيعها قطع غيار مستعملة.

وقال شارحاً دعواه إنه يملك مركبة أوقفها أمام منزله القديم، ثم انتقل إلى منزله الجديد، وبعد فترة عاد لمنزله القديم فلاحظ أن المربكة غير موجودة، وبعد التحري ومطالعة الكاميرات تبين أن المشكو عليهما، هما من قاما بسرقة المركبة.

وبعد تسليم تسجيلات الكاميرا إلى الجهات المعنية، تم تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكماً بإدانتهما ومعاقبتهما بالحبس، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات مالية.

وأمام هيئة المحكمة، قال الشاكي: إن فعل المشكو عليهما حرمه الانتفاع بها وبقيمتها، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، فيما قدم المشكو عليهما مذكرة جوابية طالبا فيها برفض الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاً أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً 3 وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر الواقع على المركبة هو خطأ المشكو عليهما إثر قيامهما بسرقة المركبة الخاصة بالشاكي.

وبينت أن خطأ المشكو عليهما ثابت على نحو ما تقدم وهو قيامهما بسرقة المركبة، وكان الشاكي قد قرر أن المركبة قد تم بيعها في إمارة الشارقة من قبل المشكو عليهما وأنها مفقودة، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المركبة قد تضررت نتيجة ما اقترفه المشكو عليهما وأصبحت في حكم الهلاك بعد تعرضها للسرقة.

مشيرة إلى أن الشاكي قدم 3 عروض أسعار للمركبة موضوع السرقة، وترى أن السعر الأقل والبالغ قدرة 34 ألف درهم كافٍ لتقدير قيمة المركبة السوقية بعد فقدانها.

وأكدت أن خطأ المشكو عليهما، ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس الشاكي بآلام نفسيه ألمت به وحرمانه الانتفاع بالمركبة، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وعليه يكون المشكو عليهما ملزمين قانوناً تعويضه عن ذلك الضرر، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن في ما بينهما أن يؤديا للشاكي مبلغاً قدرة 68 ألف درهم.

Email