إدانة مندوب تحصيل إيجارات عقارية بالاستيلاء على 292 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام صاحب عقارات، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد موظف، طالب في ختامها بإلزام المشكو عليه بأن يرد له مبلغ 292 ألفاً و727 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إنه قام بتوكيل المشكو عليه لتحصيل إيجارات العقارات المملوكة له، ولكنه قام باختلاس مبالغ لنفسه وقد تم إدانته جزائياً بعد ندب خبير، وأرفق صور أحكام جزائية وصورة تقرير خبرة وصور مستندات أخرى، فيما قدم وكيل المشكو عليه مذكرة قررت المحكمة عدم قبولها والالتفات عن ما جاء فيها.

حيثيات 

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي البات إدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للشاكية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، ما أضر بأصحاب الحق عليه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

وأشارت المحكمة إلى أن البين من أوراق الدعوى الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، وأن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليهم، لافتاً إلى أن طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 292 ألفاً و727 درهماً هو في حقيقته طلب إلزام المشكو عليه بأن يرد له المبلغ الذي اختلسه.

وبينت بأنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده وأن من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه ومن ثم فإن المحكمة تجيب الشاكي في طلبه، كما تجيب المحكمة الشاكي في طلب التعويض المادي والمعنوي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكي مبلغ 312 ألفاً و727 درهماً، وألزمته بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

Email