خبير حسابي يثبت براءة موظف من اختلاس 181 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد موظف سابق لديها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 181 ألفاً و300 درهم وبالتعويض عن التأخير بالسداد مبلغ 20 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها بأن المشكو عليه كان يعمل لديها بوظيفة مندوب ويتولى تحصيل الإيرادات، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالها وإيراداتها من دون وجه حق، وقد تم إدانته بحكم جزائي، وقد طالبته برد المبلغ المختلس إلا أنه امتنع عن رد المبلغ.

وخلال نظر الدعوى أفاد المشكو عليه بأن الحكم الجزائي قد تم الطعن عليه بالبراءة، وطلب رفض الدعوى، فيما قدم الحاضر عن الشاكية صورة من شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من النيابة تفيد بعدم الطعن على الحكم الاستئنافي عن طريق النقض وقدم مذكرة تعقيبيه على الدعوى ردد في ختامها طلباته السابقة وأرفق صورة من تقرير الخبرة الحسابية.

وأشار الخبير المنتدب في الدعوى إلى عدم ثبوت اختلاس المشكو عليه للمبالغ المالية المطالب بها من قبل الشركة الشاكية.

من جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي أنه قد تم تبرئة ساحة المشكو عليه من هذه التهمة، وفق الثابت بحيثيات الحكم الاستئنافي وذلك من أنه بعد انتداب المحكمة الجزائية خبيراً في الدعوى والذي لم يؤكد اقتراف المشكو عليه للفعل المنسوب إليه كما إنه انتهى إلى أنه لا يمكن إثبات وجود مبالغ مالية مستولى عليها من قبل المشكو عليه ،وأن من ضمن مهام عمل الأخير تحصيل العوائد المالية وكذلك سداد مصاريف الجهة الشاكية.

وأفادت: من ثم لم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المشكو عليه للشاكية بأي مبالغ مطالب بها، لا سيما وأن الشاكية لم تقدم أي مستند يفيد بشكل قاطع قيام المشكو عليه باختلاس المبلغ المطالب به، وعليه فإن لهذا الحكم حجيته القاطعة بشأن هذه الوقائع التي فصل فيها، وتشترك مع الدعوى المدنية، حيث فصل الحكم الجزائي في واقعة انتفاء جرم الاختلاس من المدعى عليه.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

Email