4 حالات يترتب عليها المساءلة القضائية بالتعويض عن البلاغ الكاذب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت محكمة أبوظبي المدنية إن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وإنه لا يترتب على المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت وجود حالة من الحالات الأربع المنصوص عليها في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية وهي، توافر قصد التعدي، أو أن تكون المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، أو إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو إذا تجاوز من استعمل الحق ما جرى عليه العرف والعادة.

ونوهت في حيثيات حكم أصدرته في دعوى رفعها رجل يطالب فيها بإلزام زوجته السابقة بدفع مبلغ 300 ألف درهم كتعويض عن بلاغ قدمته ضده، بأن لجوء الشخص إلى النيابة أو القضاء ورفض ادعائه لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن استعمال الحق كان استعمالاً غير مشروع، إذ المعول عليه أن يكون تقديم الادعاء قائماً على واقعه أو وقائع تؤدي إلى الاعتقاد بصحة سنده وقيام المصلحة المشروعة في تقديمه، مبينة بأن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة محكمة الموضوع.

وتفصيلاً، فقد أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام زوجة بدفع تعويضات مالية على سند من الأقوال، بأن المشكو عليها، كانت زوجة وقد تم الاتفاق بينهما على النفقة ومقدارها ،إلا إن المشكو عليها، تقدمت أمام محكمة التنفيذ وقررت أن الشاكي، لم يدفع لها النفقة الشهرية فتم التعميم عليه بالرغم من دفعه للنفقة وسدد المبلغ المبين بالتعميم ثم قام باسترداده لاحقاً.

ونوه إلى أن المشكو عليها تقدمت ببلاغ جزائي ضده تقرر حفظه من النيابة العامة وقد ترتب على فعل المشكو عليها أضراراً لحقت به كونه في وظيفة مرموقه وذا مكانة اجتماعية تأثرت بفعل المشكو عليها مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور تحقيقات وصورة اتفاق أسري وصور مستندات أخرى.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المقرر قضاء، أن عبء إثبات الحق المطالب به وقوعه على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.

رد

أوضحت المحكمة أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب، ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، مبينة بأن الأوراق خلت مما يثبت كذب المشكو عليها، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف.

Email