محاكمة مستشفى وطبيب جراحة لتسببهما في زيادة نسب عجز مريض

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب خطأ أخصائي جراحة يعمل بمستشفى خاص بزيادة نسب العجز في حركة مريض يعاني من مشكلات في الظهر من 10% إلى 35%، وهو الأمر الذي دعا بالمريض إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية يطالب فيها بالحصول على تعويض مالي قدرة 400 ألف درهم.

وتفصيلاً، عانى الشاكي من بعض الآلام في منطقة الظهر وعند مراجعته للمستشفى «المشكو عليه الأول» وبعد إجراء الفحوصات والأشعة المطلوبة تبين أنه يحتاج إلى علاج لآلام الظهر لوجود خلل في بعض الفقرات، وبعد إجراء الأشعة المطلوبة تبين من خلال التقرير الطبي وصورة رنين مغناطيسي للعمود الفقري وجود اعوجاج وانتفاخات خفيفة في الفقرات القطنية.

ليتم إجراء عملية جراحية للشاكي، أدت إلى حدوث مضاعفات كثيرة لوجود خطأ طبي مما أثر عليه وعلى حياته الطبيعة، كما أنه خسر عمله ودخله الوحيد بسبب هذا الخطأ.

وتم تقديم شكوى ضد الطبيب المعالج «المشكو عليه الثاني» لدى دائرة الصحة، حيث جاء رد الدائرة: أنه بعد فحص الشكوى من الجهات المختصة بدائرة الصحة أبوظبي تبين أن العلاج المقدم للمريض لم يراع متطلبات العناية اللازمة وعليه يتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل اللجنة المختصة.

وأمام هيئة المحكمة طالب الشاكي عرضه على لجنة طبية متخصصة للكشف عليه لبيان الإصابات والأضرار الطبية الناتجة عن الخطأ الطبي وما نتج عنه من عجز، بينما التمس المستشفى بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطرق التي رسمها القانون بشأن المسؤولية الطبية.

ولتقرر المحكمة إحالة الشاكي إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بأبوظبي، والتي خلصت فيه إلى أنه يوجد خطأ طبي من قبل الطبيب المشكو عليه الثاني، تمثل في إجرائه لعملية جراحية غير دقيقة للمريض نتج عنها استمرار آلام الظهر ومحدودية الحركة في الجزء القطني من العمود الفقري.

وبعد إيداع التقرير قدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبيه التمس في ختامها عرض الشاكي على الطب الشرعي، لبيان نسبة العجز على ضوء التقارير الطبية التي تثبت وجود خطأ من المشكو عليهما.

وأمرت المحكمة بندب أحد الأطباء الشرعيين من دائرة القضاء تكون مهمته بيان نسبة العجز فقط، وأوضح بأن نسبة العاهة التي كان يعاني منها الشاكي هي 10% من القدرة الأصلية للعمود الفقري، ثم ازدادت درجة تلك العاهة بفعل التدخلات الجراحية إلى نسبة 35% من القدرة الأصلية للعمود الفقري.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المستشفى والطبيب المعالج بأن يؤديا للشاكي تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المادية والأدبية بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف درهم، وألزمتهما كذلك برسوم ومصروفات الدعوى.

Email