«الأحوال الشخصية بالشارقة» ترفض إسقاط حضانة أم مطلقة لطفلها

ت + ت - الحجم الطبيعي
رفضت محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة دعوى أقامها أب خليجي لإسقاط حضانة طليقته لطفلها، لبلوغه سن حضانة المدعي «قانوناً»، مؤكدة أن القانون منح المحكمة تقدير مصلحة المحضون في بقائه مع أمه.
 
وأقام الأب دعوى طالب فيها بإسقاط حضانة طليقته لابنه، لبلوغه سن حضانة المدعي قانوناً، وإسقاط النفقة، وبدل مسكن الحضانة، وأجرة الخادمة للابن واسترداد ما تم دفعه بأثر رجعي كون المدعى عليها تقطن في منزل والدها منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أنها دائمة الانشغال عن ابنها نتيجة السفر الدائم، وامتناعها عن تنفيذ حقه بالرؤية.
 
وأوضح أن طليقته تقيم مع والدها، ولا تولي ابنهما الرعاية المستحقة نتيجة وجودها فترات طويلة خارج الدولة، ما نتج عنه تراجع في مستواه التعليمي، مشيراً إلى أنه متزوج اثنتين ولديه طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وأن زوجتيه لا تمانعان رعاية ابنه من طليقته كونهما تعيشان في مسكنين مستقلين، وذكر أنه طلب من المحكمة تقريراً مفصلاً من إدارة حماية الطفل عن حالة ابنه النفسية وهو في كنف جدته عامي 2016 و2017 وأنه كان في حالة يرثى لها، مشدداً على حقه في حضانة الطفل وفقاً للقانون.
 
وبورود تقرير مركز حقوق الطفل تبين أن الأب تغيب عن رؤية ابنه 17 مرة، كما أنه يعاني مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، وبسؤال الطفل أقر بأنه يود العيش في كنف والدته.
 
وقال محامي المدعى عليها إبراهيم الحوسني إن المحكمة ارتأت أن المصلحة تقتضي، وفقاً للمألوف، وجود المحضون في حضانة أمه، مشيراً إلى أن طلب المدعي إسقاط حضانة المدعى عليها لطفلها، وضمه إليه، انتهت بالرفض، حفاظاً على مصلحة المحضون، ولعدم قيام الأب بالطعن في أهلية طليقته بأي طعن مقبول أمام المحكمة، سوى تجاوز الطفل السن القانونية لحضانة النساء كما لم يثبت ما ادعى به كون الأم كثيرة السفر، ولم يقدم ما يفيد بتعافيه من المرض النفسي الذي يعانيه والذي قد يلحق الضرر بالابن، كما لم يزود المحكمة أي مستند ينال من طليقته أنها غير أهل للحضانة، لافتاً إلى تقديمهم تقريراً بنتائج الطالب تعكس تفوقه.
 
وانتهت المحكمة أن من مصلحة الطفل البقاء مع والدته، كونه بحاجة للرعاية والخدمة والتربية، وهي أحق الناس بحضانته، وعليه تكون الدعوى الراهنة قد جاءت على غير ذي سند من الواقع والقانون، وجديرة بالرفض.
 
Email