رفض دعوى تعويض ضد مستشفى وطبيب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة النقض أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى برفض دعوى تعويض أقامتها مريضة ضد أحد الأطباء ومستشفى.

وكانت الشاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد طبيب والمستشفى التي يعمل بها، طالبت فيها الحكم بندب لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان الخطأ الطبي الذي لحق بها مع إلزامهما بما يسفر عنه التقرير، مشيرة إلى أن الطبيب قد أجرى لها بالمستشفى ثلاث عمليات جراحية بمنطقة أسفل الظهر، وأثبتت فحوص أحد المستشفيات خارج الدولة خطأ الطبيب في إجرائها.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة للمستشفى، وبعدم جواز نظرها بالنسبة إلى الطبيب لسابقة الفصل فيها في الادعاء المدني بالحكم الجزائي.

واستأنفت المريضة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أبوظبي، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على الحكم بطريق النقض.

وأشارت الشاكية إلى أن الحكم لم يُجبها لطلبها بندب لجنة طبية لبيان ما لحقها من ضرر من جراء خطأ الطبيب ونسبة العجز وتقدير التعويض المستحق لها عنه، واعتد في قضائه بحجية الحكم الجزائي فيما قضى به من براءة من التهمة المسندة ورفض ادعائها مدنياً قبله.

من جانبها، أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن القضاء برفض التعويض المؤقت أمام المحكمة الجزائية لانتفاء المسؤولية التقصيرية مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.

ونوهت بأن المحكمة الجزائية قد قضت بالبراءة من التهمة المنسوبة على سند من انتفاء المسؤولية الجنائية وعدم ثُبوتها قِبله أخذاً بما ورد بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من أن أسلوب العلاج الذي اتبعه يتفق والأصول الطبية المتعارف عليها.

وعلية قضت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشاكية الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة التأمين.

Email