براءة موظف حجوزات سياحية من اختلاس 60 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى ببراءة موظف حجوزات في شركة سياحية، متهم بالاستيلاء على أموال حجز طيران وفنادق لعملاء، وعدم توريدها للشركة.

وفي التفاصيل أقامت شركة، دعوى قضائية ضد أحد موظفيها طلبت في ختامها إلزام المشكو عليه بأن يسدد مبلغاً وقدره 60 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مشيرة إلى أنها تعمل في مجال حجز التذاكر والفنادق، وأن المشكو عليه كان يعمل لديها واستمر عمله مدة كبيرة وأثناء عمله استولى على مبالغ مالية لنفسه، حيث قام بحجوزات تذاكر طيران وحجوزات فنادق لنفسه ولعملاء عن طريق الشركة واستلم مبالغ منهم ولم يودع المبالغ لصالح الشركة.

وخلال نظر الدعوى، قدم المشكو عليه، مذكرة جوابية انتهى فيها إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ورفض الدعوى لخلوها من الدليل وأنكر التوقيع على أي مستند من المستندات المقدمة.

كما قدم للمحكمة صورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر من محكمة نيابة الأموال والقاضي حضورياً ببراءته عن التهمة المسندة إليه.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالمصروفات.

ولم تقبل الشركة الشاكية بالحكم وطعنت عليه بالاستئناف، وقدم دفاع الشركة، مذكرة طلب في ختامها إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشركة مبلغ 69 ألفاً و109 دراهم والفائدة القانونية، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، خاصة وأن حكم البراءة الصادر من المحكمة الجزائية مقصور على ما فصل فيه سواء في منطوقه أو أسبابه، كما أن الحكم استند إلى عدم تقديم أصل دفتر الحجوزات على الرغم من أن الحجوزات تتم عبر الأجهزة الإلكترونية التي يحمل المشكو عليه الرقم السري الخاص بها فكان على الخبرة أن تفحص تلك الأجهزة لمعرفة الحقيقة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية سبق وأن أقامت دعوى جزائية في حق المشكو عليه عن ذات موضوع الاستيلاء وقامت المحكمة الاستئنافية الجزائية بندب خبير حسابي وعليه انتهت المحكمة أن الواقعة أحاطت بها ظلال كثيفة من الشكوك وأنه لا يوجد دليل بالأوراق على قيام المشكو عليه باستلام أصل دفتر سندات القبض المقدمة صورة منها، وكان الثابت من تقرير الخبرة أن الشاكية لم تقدم أصل الدفتر المذكور وهو سند الاتهام وقدمت صوراً ضوئية من الإيصالات.

وأكدت المحكمة أن الشركة لم تقدم بينة تغير وجه الرأي، وعليه حكمت المحكمة برفضه وتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email