تطالب زوجها برد مليوني درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت امرأة دعوى قضائية على زوجها طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليوني درهم إجمالي مبالغ استلمها منها والفائدة القانونية، مشيرة إلى قيامها بتحرير وكالة عامة للمشكو عليه لإدارة ممتلكاتها وحساباتها البنكية لدى البنوك والأسهم إلا أنه استغل تلك الوكالة وقام بتحويل مبالغ مالية من حسابها لحسابه الشخصي دون وجه حق.

وخلال نظر القضية أدت الشاكية اليمين الحاسمة وأقسمت على أن زوجها قام بتحويل مبلغ من حسابها بدون علمها أو معرفتها بذلك، فيما قدم وكيل المشكو عليه مذكرة تعقيبية طلب في ختامها أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً بإحالة الشاكية للنيابة العامة للتحقيق في صحة اليمين التي حلفتها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 465 ألفاً و727 درهماً، وإلزامه بمصاريف الدعوى، والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

ولم يرتضِ الزوج المحكوم ضده الحكم، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ودفع ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون لكون الشاكية، حلفت يميناً كاذبة تخالف الثابت في الأوراق والمستندات، مشيراً إلى أنها أقرت في تقرير الخبرة بأنها هي التي قامت بتحويل هذا المبلغ من حسابها إلى حسابه الشخصي لاستثماره في تجارة السيارات، ثم عادت فيما بعد وحلفت يميناً بأن زوجها هو من قام بتحويل المبلغ من حسابها إلى حسابه بدون علمها أو معرفتها بذلك.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشكو عليه هو من اختار توجيه اليمين الحاسمة للشاكية في المرحلة الابتدائية وهو من حدد صيغتها لكونه يفتقر إلى إثباتات وأدلة في الدعوى، وأن المحكمة استجابت لطلبه بتوجيه اليمين الحاسمة بصيغتها إلى الشاكية، وقد حسمت المحكمة الابتدائية النزاع في ضوء تلك اليمين ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم الصادر بناء على حلف اليمين الحاسمة بأي طريق من طرق الطعن.

وعليه حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

Email