إلزام موظفة مختلسة بتعويض الشركة بـ 87 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام مديرة مبيعات بأن تؤدي لجهة عملها السابقة مبلغ 87 ألفاً و468 درهماً، قيمة ما اختلسته من أموال الشركة بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية التي ترتبت على جريمتها، مشيرة إلى توافر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة "الخطأ والضرر وعلاقة السببية" في حق المتهمة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام شركة تجارية برفع دعوى قضائية ضد موظفة لديها، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 72 ألفا و468 درهما مجموع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق ومبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر للضرر، مشيرة إلى أن المشكو عليها كانت تعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات وكانت مخولة بتحصيل الأتعاب من العملاء وتوريدها للشركة الشاكية، إلا أنها اكتشفت تلاعبها واختلاسها المبلغ المطالب به فقامت بالإبلاغ عن الواقعة وتمت إدانتها عن التهمه المنسوبة لها بموجب حكم جزائي.

وبعد صدور حكم الإدانة من المحكمة الجزائية، توجهت الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض.

وخلال نظر الدعوى حضرت الشاكية وامتنعت المشكو عليها عن الحضور رغم إعلانها رسمياً، فيما أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً إدانة المشكو عليها عن تهمة تبديد المبلغ المملوك للشاكية حيث قامت المشكو عليها بتحويلات من حسابات العمل لدى الشاكية لحسابها الشخصي وصلت لمبلغ 72 ألفا و468 درهما، لافتة إلى أن المشكو عليها لم تمثل لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ولم تقدم ما تثبت به ردها للمبلغ المطالب به والثابت بموجب الأحكام الجزائية.

وأشارت المحكمة إلى استحقاق الشاكية للتعويض حيث خلف خطأ المشكو عليها أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من المبلغ الذي بددته المشكو عليها ومراجعتها للدوائر الحكومية ورفع الدعاوى لاسترجاع المال المبدد، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 87 ألفا و468 درهما وألزمت المشكو عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

 

Email