165 ألف درهم تعويضا لوالد طفلين تعرضا لحادث سير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي المدنية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام قائد مركبة بأن يؤدي لرجل مبلغ 65 ألف درهم تعويضاً عن إصابة نجليه القاصرين في حادث سيارة، ليرتفع اجمالي المبالغ المالية من 100 ألف والتي قضت بها المحكمة الجزائية إلى 165 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاكي (والد الطفلين) دعوى قضائية ضد، قائد مركبة، وشركة تأمين، ومالك السيارة، طالب فيها إلزام المشكو عليهم بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ابنيه، مشيراً إلى أن ابنيه تعرضا لحادث مروري تسبب فيه المشكو عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المؤمن عليها لدى المشكو عليها الثانية وأن الحادث سبب لهما نسبة عجز مختلفة، وقد صدر ضد قائد السيارة حكماً جزائياً قضى بإدانته وبأن يؤدي للطفلين مبلغ 100 ألف درهم.

ودفعت المشكو عليها الثانية "شركة التأمين" بعدم جواز نظر الدعوى قبلها لسابقة الفصل فيها في الدعوى تجاري كلي والتي قضي فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن المركبة المؤمن عليه لدى الشركة مملوكة للمشكو عليه الثالث، وليست مملوكة للمشكو عليه الأول، كما قدم المشكو عليه الثالث مذكرة طلب فيها استبعاده من الدعوى لأنه قام ببيع المركبة للمشكو عليه الأول.

وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لشركة التأمين، لسابقة الفصل فيها، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمشكو عليه الثالث لخلو الأوراق مما يفيد أن المركبة موضوع الحادث مملوكة له، مع إلزام المشكو عليه الأول "قائد المركبة" بأن يؤدي للابن الأول للشاكي تعويضا قدره 65 ألف درهم والفائدة 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد، وبإلزامه بأن يؤدي للابن الثاني للشاكي تعويضا قدره 5 آلاف درهم والفائدة 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشاكي، فاستأنفه وطالب بتعديل الحكم المستأنف وذلك بزيادة التعويض بما يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالقاصرين وما فاتهما من كسب وما سوف يلحقهما من خسارة وإدخال "شركة التأمين".

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن الحكم قد راعى ما ألم بكل من ابني الشاكي من إصابات، لتقضي بتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email