"الدية" و150 ألف درهم تعويض لستينيين فقدا ابنهما المعيل في حادث سير

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت محكمة استئناف أبوظبي قيمة التعويضات المحكوم بها لزوجين (ستينيين) فقدا ابنهما المعيل لهما إثر حادث مروري من 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع زوجين دعوى قضائية، طالبا فيها إلزام سائق مركبة وشركة تأمين، بالتضامن بأداء مبلغ 513 ألفاً و292 درهماً تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما مع الفائدة التأخيرية.

وأشارا إلى أن قائد المركبة تسبب بخطئه في وفاة ابنهما نتيجة إهماله، فيما طالبت شركة التأمين برفض الدعوى قبلها لأنها قامت بسداد الدية المحكوم بها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام السائق وشركة التأمين بأن يؤديا للمدعيين 20 ألف درهم وبأداء الفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.

وأوضحت المحكمة بأنه فيما يتعلق بالتعويض فإن الحكم أثبت أن الشاكيين لم يقدما ما يفيد مضارتهما ماديا ولم يثبتا أن المورث كان يعولهما، وبناء على ذلك رفض الحكم القضاء بالتعويض عن الأضرار المادية لعدم تقديم الدليل على حصولها لكنه أثبت أن المدعيين أضيرا أدبيا نتيجة الحزن الذي ألم بهما إثر وفاة ولدهما.

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الوالدين، فاستأنفاه وطالبا بتعديل الحكم وإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا لهما مبلغ 513 ألفاً و292 درهما تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما، ونعيا على الحكم بمخالفة الواقع والقانون والخطأ في تطبيقه عندما أثبت أنهما لم يقدما الدليل على أن المتوفى كان يعولهما حال كونهما تجاوزا الستين عاما، وأنه لم يتزوج وكان يقوم بالإنفاق عليهما وأن الحكم أخطأ في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي.

وعلية قضت المحكمة بتعديل حكم محكمة اول درجة المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثانية بالتضامن بأن يؤدوا للشاكيين مبلغ 150 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا.

Email